مقرر  تاريخ     القانون

المراجع

 

 

 

  د محمود سلام زناتي  النظم الاجتماعية و القانونية في شبه الجزيرة العربية

د عباس العبودي   تاريخ القانون مكتب دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان 1435

د فايز محمد حسين محمد   أصول النظم القانونية دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 

 توصيف المقرر

 

 

 

المؤسسة التعليمية  كلية االحقوق و العلوم السياسية

 

الكلية/ القسم  القانون الخاص

 

أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة

1 – اسم المقرر و رقمه:    :تاريخ القانون 112 حقق

 

2 –  الساعات المعتمدة: 3 ساعات

 

3 – البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها

(إذا كان هناك أشياء عمومية مختارة في برامج عدة يجب ذكرها فضلا عن ذكر البرامج)

 

4 – اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس  المقرر: علي خليفة الجلولي

 

5 – المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه:الأول

6 – المتطلبات المسبقة لهذه المقرر(إن وجدت)  

 

7 – المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر(إن وجدت) –لا يوجد———

 

8 –  مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية

 

 

 

 

ب ) الأهداف 

 

1 – وصف موجز لنتائج التعلم الأساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:

-معرفة النظم في المجتمعات القديمة 

– النظم في شبه الجزيرة العربية 

2 – صف باختصار أية خطط  يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر  (مثلا: الاستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة الانترنت، والتغييرات في محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجال):

         -تحديث مستوى المقرر بشكل دوري حتى يعكس جديد الأنظمة و اللوائح

             -تحديث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منظم

         -مقارنة مفردات المقرر بما تقدمه الأقسام الأخرى إقليميا و محليا

         -محاولة الاستفادة تكنولوجيا المعلومات و خاصة الانترنت .   

        

         -استطلاع رأي الطلاب في ترتيب أولويات المقرر حتى يتسنى معرفة الأهم فالمهم .

       

 

ج ) وصف المقرر: (ملاحظة: وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة أو الدليل الذي سيرفق)

 

1 – المواضيع المطلوب بحثها وشمولها

الموضوع

عدد الأسابيع

ساعات الاتصال

المقدمة  تعريف التاريخ تعريف الفانون

1

3

ظهور القانون و ضرورته

2

6

مصادرا لقواعد القانونية

2

6

الأحكام الإلهية و السوابق القضائية و العرف

1

3

المدونات الشرقية و الغربية  

3

9

تطور المصادر في الجاهلية و بعد الإسلام

2

6

نظم القانون الخاص الأحوال الشخصية و العقود 

2

6

نظم القانون العام

1

3

نظم الجرائم و العقوبات

1

3

 

 

 

2 – مكونات المقرر(مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراسي):

المحاضرة

الدروس الخاصة

العملي / الميداني / التدريب التعاوني أو الامتياز لطلبة التخصصات الصحية

أخرى

45

 

 

 

 

 

 

3 – دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  في الأسبوع ( المطلوب هنا المعدل المتوقع للفصل الدراسي  وليس المتطلبات المحددة في كل أسبوع):

 

 

 

4 – تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجالات التعلم

لكل مجال من مجالات التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح :   

 

        -ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التي صمم المقرر من أجل تطويرها.

 

 -وصف لاستراتيجيات التعلم المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة أو المهارات.

 

       – طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعلم في المجال المعني.

 

 

 

أ – المـــــــــــعــرفـــة

(i)                وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:

          -التعرف على المفاهيم الأساسية في المقرر  و انعكاساتها في الحياة العملية

          -معرفة الاحكام النظامية القديمة   

          تطور الاحكام في شبه الجزيرة العربية

 

 

 

 

(ii) استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة

           –

          -المحاضرات  مع إشراك الطلاب و التفاعل معهم حتى تسهل المتابعة

          -القراءات و المراجع

          –

          – إثارة بعض الإشكالات القانونية و إعطاء الحلول المناسبة

 

(iii) طرق تقييم المعرفة المكتسبة

         -الاختبارات التحريرية

         – إعداد بحوث قصيرة   

 

   

       

 

 

 

ب – المهارات المعرفية (الإدراكية)

 

1 – المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:

         -مهارات فهم النصوص 

         -تحليل مفهوم النص القانوني

          

         –

 

2- استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:

         -الاطلاع على مواقع متخصصة

         -الواجبات و التكاليف الأسبوعية        

         -الأسئلة المباشرة في قاعة المحاضرة

         -تكوين مجموعات تطبيقية في قضايا محددة

         –

 

3– طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:

         -الاختبارات

         -التطبيقات العملية

         -الأسئلة الصفية المباشرة

         -التكاليف الأسبوعية

        

 

 

ج –  مهارات العلاقات البينية (الشخصية)  والمسئولية

 

1 –  وصف لمهارات العلاقات الشخصية مع الآخرين، والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها: 

-القدرة على العمل بشكل مستقل لانجاز عمل قانوني محدد

-العمل في مجموعة لانجاز تكليف معين

-القدرة  المناقشة  و سماع الأخر

-القدرة على الإقناع و اعتماد الدليل

-القدرة على مخاطبة الجمهور أو مهارات الاتصال

 

 

2 – استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:

         -تكليف فردي

         -تكليف جماعي

         -مناقشة جماعية

 

 

3 – طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العلاقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:

         -تقويم الإعمال الفردية  بشكل دوري

         -تقويم الأعمال الجماعية بشكل دوري

 

 

د – مهارات الاتصال ، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية (العددية):

 

1 – وصف المهارات العددية ومهارات الاتصال المطلوب تطويرها:

-القدرة على كتابة التقرير

-القدرة فهم النصوص و تحليلها

-القدرة على إيجاد الحلول للإشكاليات القانونية

-القدرة على تقديم الاستشارة القانونية في مجال القرارات الادارية و العقود

 

 

2 – استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:

         -الشرح المبسط من خلال المحاضرة

         -التطبيقات العملية

         -التكاليف و الواجبات

         –

         –

 

3 – طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات الاتصال ، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية (العددية):

 

 

هـ ) المهارات الحركية  (إن كانت مطلوبة)

 

1 – وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:

 

لا ينطبق

 

 

 

2 – استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:

        

-لا ينطبق

        

 

3 – طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:

        

-لا ينطبق

          

 

5 –  تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خلال الفصل الدراسي

 

رقم التقييم

طبيعة مهمة التقييم  (مثلا: مقالة، أو اختبار قصير، أو مشروع جماعي، أو اختبار فصلي… الخ

الأسبوع المستحق

نسبة الدرجة إلى درجة  التقييم النهائي

1

الاختبار الفصلي الأول

7

30%

2

الاختبار الفصلي الثاني

13

30%

3

الاختبارات النهائية

15

40%

4

المشاركة و النشاط داخل القاعة (الصفي)

 

%

 

 

د) الدعم المقدم للطلبة

 

الإجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة والإرشاد الأكاديمي للطالب المحتاج لذلك ( مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية- الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في الأسبوع):

-الإشراف المباشر من قبل عضو هيئة التدريس على الطلاب أثناء المحاضرات و الأعمال التطبيقية –  -الإرشاد الأكاديمي المستمر لمساعدة الطلاب في حل مشاكلهم و خاصة المتعثرين منهم

– الساعات المكتبية اليومية (3)

-الاستفادة ن المواقع الالكترونية كهمزة وصل عن بعد بين الطلاب و عضو هيئة التدريس

-الرد على تساؤلات الطلاب عبر الانترنت

 

 

هـ ) مصادر التعلم

 

1 –  الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:  لا ينبغي تحدي كتاب بعينه لأن كثير من الكتب المقررة قديمة جدا و لا تواكب التطور الحاصل في إصدار الأنظمة و عليه يترك لعضو هيئة التدريس حرية المراجعة المستمرة للمراجع و الكتب المعتمدة .

 فايز محمد حسين محمد أصول النظم القانونية  دار المطبوعات الجامعية 2013

          

 

        

 

2 – المراجع الأساسية:

فايز محمد حسين محمد أصول النظم القانونية  دار المطبوعات الجامعية 2013

3 – الكتب والمراجع الموصى بها  ( الدوريات العلمية، التقارير… الخ) (يرفق قائمة بذلك):

          

 

 

4 – المواد الالكترونية  و مواقع الانترنت … الخ:

 

 

 

5 – مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو الأقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو الأنظمة:

 

 

و ) المرافق المطلوبة

 

حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعد في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر .. الخ).

 

 

1 –  المرافق التعليمية (حجرات المحاضرات والمختبرات .. الخ):

-قاعات تستوعب العد الكبير من الطلاب

-توفير الصبورة الذكية

– توفير أجهزة العرض

-توفير أجهزة مكبرات الصوت في بعض القاعات الكبيرة

 

 

2 – أجهزة الكمبيوتر:

 

 

3 – موارد أخرى (حددها – مثلا: إذا كان مطلوبا معدات مختبر معينة حدد المتطلبات أو أرفق قائمة): – محكمة صورية مجهزة  للقضايا التطبيقية

            -مكتبة متخصصة في مقر الكلية

 

 

 

ز ) تقييم المقرر وعمليات التحسين:

 

 

1 – استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:

         -استعمال  الاستبيانات على الطلاب في نهاية الفصل

         -مقابلة مع الطلاب المسجلين في المقرر لأخذ رأيهم ر

         -استطلاع رأي الطلاب الذي لم يجتازوا المقرر و معرفة أساب السقوط

         -التأكد من أن نتائج  الطلاب تعكس الجهد المبذول ل

         –

 

 

2 – الاستراتيجيات الأخرى المتبعة في تقييم  عملية التعليم إما عن طريق الأستاذ أو عن طريق القسم:

         -تقويم ذاتي يبدأ من عضو هيئة التدريس لمعرفة نقاط الضعف و القوة في العملية التعليمية

         -تقييم الزملاء و الاستفادة من نصائحهم في تقويم الأدوات المستخدمة في تقديم المادة العلمية

         -المراجعة الخارجية

         -تقويم 

         –

 

 

3 – عمليات تحسين التعليم:

         -توفير القاعات المناسبة و المجهزة

         -توفير الأدوات المساندة

         -الأخذ بتوصيات نتائج المراجعة الذاتية و الخارجية

         -الأخذ بتوجيهات و توصيات لجنة الخطط الدراسية و المشرفين على المقرر .

         -توجيهات إدارة الأقسام حول أداء عضو هيئة التدريس

              -تنسيق جهود أعضاء هيئة التدريس

             – عقد دورة تدريبية و ورش عمل ،خاصة للمستجدين من أعضاء هيئة التدريس

              -تشجيع أعضاء هيئة التدريس  على  الإبداع

              -استشراف رأي و رغبات الطلاب  في أي تطور باعتبارهم المحور الأساسي في العملية التعليمية

 

 

 

4 – عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة  (مثلا: فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة،  وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو الاختبارات بصفة دورية  مع  عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر  في مؤسسة تعليمية أخرى)

 

 

 

5 –  صف  الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر  والتخطيط للتحسين:

-مراجعة توصيف المقرر  و التأكد من احتوائه على القدر اللازم من أساسيات المادة

-مراجعة توصيف المقرر من قبل لجنة المقرر  و لجنة الخطط الدراسية 

-تحديث مراجع المقرر و التأكد من مواكبتها للمستجدات في القواعد التنظيمية

-الاستفادة من النتائج الإحصائية لتقويم الطلاب

-.مراجعة المناهج الذاتية و طرق التدريس عند عضو هيئة التدريس و مراعاة التقنية الحديثة في تطوير هذه المناهج

 

 

 

 

 

مسلة حمورابي

 

 

 

قانون حمورابي

(مشروع كتاب)

 

 

 

اعداد وتجميع

د.إسراء جاسم العمران

مدرس مساعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة

 

إن دراسة قانون أو شريعة حمورابي تمثل نموذج متقدم ومرحلة متطورة من القوانين القديمة التي ظهرت في بلاد وادي الرافدين لذلك تمت اختياره للأطلاع على نصوصه ومدى تأثره بالقوانين التي سبقته بعد دراستنا للقانون الروماني

 

قانون حمورابي

 

المقدمة

  • ان الملك حمورابي هو سادس ملوك سلالة بابل الاولى واشهرهم وصاحب الشريعة المشهورة والمعروفة بشريعة حمورابي
  • وان حمورابي حكم للفترة من 1792-1750 ق.م واصدر شريعته المذكورة في السنة الثلاثين من حكمة .
  • لقد سبقت شريعة حمورابي عدة قوانين وهي (اصلاحات أوركاجينا وقانون اورنمو ، ولبت عشتار واشنونا ) وكذلك القوانين التي جاءت بعدها (كالقوانين الأشورية)
  • لقد استطاع هذا الملك القضاء في عهده على سلالة لارسا ،التي كانت على خلاف شديد مع سلالة ايسن ،كما استطاع القضاء على جميع السلالات الأخرى الحاكمة في الممكلة البابلية الأولى وتوحيد البلاد بعد ان كانت مجزأة .
  • أن شريعة حمورابي والقوانين التي سبقتها تضمنت مواداً قانونية عالجت مواضيع قانونية متعددة ومختلفة سندرسها بشكل مفصل فيما بعد .

 

مصادر شريعة حمورابي :

     *أن المصادر المباشرة لشريعة حمورابي،تتمثل بالقوانين الأخرى التي سبقتها فهي عبارة عن تنقيح و تجميع لمواد القوانين السابقة .

   * ولكن حمورابي استطاع ان يحذف بعض المواد التي لم تعد تنسجم ومصلحة الدولة والسياسة التشريعية فيها، كما أضاف مواد أخرى لم تكن موجودة في القوانين السابقة وفي أدناه استعراض موجز للقوانين التي سبقت شريعة حمورابي :

 

1-  اصلاحات اوركاجينا :

–        اوركاجينا : هو أحد ملوك سلالة لكش الأولى،الواقعة في الجنوب.

 

–        ويعتبر هذا الملك من أشهر الملوك صاحب أقدم الأصلاحات الأجتماعية والأقتصادية المنسوبة اليه ليس في تاريخ وادي الرافدين فحسب بل في جميع بلدان العالم القديم .

 

–        ويرجع تاريخ هذه الأصلاحات الى عام 2355 ق.م الأنها أكتشفت عام 1878م ،ومن أهم هذه الأصلاحات هي :

1-ألغاء الضرائب التي كانت مفروضة على الشعب والمخالفة للقانون .

 

-أعادة العدل والحرية للمواطنين وأزال الظلم والأستغلال عنهم .

 

2– قانون اورنمو :

يعتبر أقدم قانون مكتشف لحد الأن ليس في العراق فحسب بل في العالم أيضاً،حيث أن الأله (ننار)عينه ملكاً على مدينة أور وبصفته نائباً يمثله على الأرض.ونورد عليه مايأتي:-

 

 1- سمي هذا القانون بأسم الملك السومري أورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة وقد أستلم الحكم بعد القضاء  على ملك السومرين (اتوحيكال) وتأسيس سلالة سومرية جديدة .

 

  2- يتكون هذا القانون من مقدمة تظهر بشكل واضح نظرية التفويض الألهي كما سنبين أستطاعته بأقامة العدالة في البلاد وازالة الظلم .

 

  3- يتكون هذا القانون من (31)مادة تناولت مواضيع مختلفة منها حقوق المرأة المطلقة اذا كان زواجها بدون عقد ،وأتهام رجل زوجة رجل أخر بالزنا ، وعبور امة خارج السور ،وبعض العقوبات (منها عقوبة الأمةالتي تساوي نفسها بسيدتها وعقوبة الشهادة الكاذبة ،وعقوبة من يغرق حقلاًمزروعاً يعود لشخص أخر وأهمال زراعة الأرض المستأجرة )

 

3- قانون لبت عشتار :

–        ان الملك لبت عشتار هو خامس ملو ك أسرة ايسن وقد تولى الحكم فيما بين 1885-1875 ق.م .

 

–        يتكون هذا القانون من مقدمة تتمثل فيها نظرية التفويض الألهي كما هو حال قانون اورنمو ،اما مواده فهي (37مادة) وقد عالجت مواد هذا القانون مواضيع كثيرة ،وجاء في مقدمته بأن الملك يسعى الى تحقيق الخير للسومرين والأكديين.

 

 

–        ولعل من أهم المواضيع التي عالجت القانون المذكور والتي تأثرت بها شريعة حمورابي هي ( تأجير القوارب،أيجار الأراضي الزراعية والبساتين ،وبعض العقوبات،الملكية العقارية ،والعبيد ، والتخلف عن دفع الضريبة ،والميراث والزواج ).

 

   

4– قانون أشنونا (بلالاما) :

             – يرجع هذا القانون الى أحد ملوك ممكلة أاشنونا وأسمه بلالاما

             – وقد عثر على هذا القانون عام 1945م.في منطقة تل الحرمل (قرب بغداد) وهو يسبق شريعة حمورابي بحوالي نصف قرن .

             – أما مواده فتتكون من (61) مادة . عالجت مسائل قانونية متفرقة ،أهمها (تحديد أسعار بعض السلع، والأيجار والقرض والوديعة والزواج والطلاق والتبني والأعتداء على أموال الغير والأضرار المتسببة عن الحيوانات والأشياء).

 

 

 

 

(الوسائل التي استخدمت في التعرف على المواد الممسوحة أو المتاكلة من قانون حمورابي والقوانين الاخرى )

–        في الواقع ,ان مسلة حمورابي نقلت الى مدينة (سوسة ) على يد العيلامين عند سيطرتهم على بابل .

–        وقد قام هؤلاء بمسح حوالي (33) مادة قانونية كانت مكتوبة في (7) أعمدة .

–        كما ان عدد كبير من مواد القوانين التي سبقت شريعة حمورابي هي الأخرى كانت مفقودة أو متأكلة كقانون أورنمووقانون لبت عشتار .

–        والسؤال الذي يثار هنا ، هو ماهي الوسائل التي ،أستخدمها العلماء للتوصل الى تلك المواد المفقودة ؟

–        والوسائل هي :

 

1) المحررات المسمارية :و(المعاملات اليومية العملية بين الأفراد)

          

–        ويقصد بها الألواح التي تتضمن المحررات الكتابية المستخدمة في أثبات المعاملات اليومية بين الأفراد ،كمعاملات البيع والأيجار والوصية.

–        وكانت بعض من هذه المعاملات وخاصة ذات القيمة القانونية المهمة يصادق عليها من قبل بعض الشهود.

–        وان من خصائص هذه المحررات ,هي أنها كانت تكتب على الواح من الطين أو على الخشب  ،ثم تطورت الى كتابتها بعدة نسخ وبقدر عدد أطراف العقد بالأضافة الى النسخ الأصلية وتحفظ كعقود الملكية في معبد المدينة .

–        وهذه المحررات كانت تعتمد في كتابتها على القوانين والقواعد العرفية التي كانت سائدة ،كما أنها كانت تحدد حقوق وواجبات أطراف العقد وهي وسيلة الاثبات عند النزاع.

 

2) النصوص المدرسية :

    – وهي عبارة عن ألواح تمثل نسخ مدرسية كتبت لأغراض الدراسة ولاتمثل النسخ الأصلية للقوانين ،أي انها أعدت لطلاب القانون لتعليمهم المصطلحات القانونية والعقود القانونية.

– وكانت هذه الألواح تحتوي على مفردات وأصطلاحات قانونية سومرية كما تضمنت بعض المواد القانوينة المقتبسة من بعض القوانين .

– وتكتب هذه الألواح على عمودين متقابلين ،الأيمن باللغة الأكدية والأيسر بالسومرية .

-وأهميتها تكمن في انها ساهمت في تفسير القوانين السائدة وتكمله المواد الممسوحة.

 

3) الكتابات والنقوش :

– وهذه الكتابات والنقوش في الواقع أمر بكتابتها على جدران بعض المعابد أو مداخلها أو المحلات العامة أو القصور والأبنية من قبل بعض الملوك .

– كما كتبت على بعض الأحجار ولأغراض مختلفة منها :-

* أظهار عظمة الملك وصفاته.

           * ذكر أعمالهم القانوينة والتشريعات التي صدرت

في عهدهم .

        * اظهار الشكر للألهة .

        * أعلان هبة الملك لقطع الأراض لبعض الأشخاص

          أو المعابد(وكان مستند الملكية يكتب على الأحجار)

           ويتضمن أسم الموهوب له ومساحة الأرض الموهوبة .

 

4) القرارات القضائية :-

            – ويقصد بها الأحكام القضائية التي كانت تصدر عن الحاكم لحسم بعض المنازعات المعروضة عليها .

 

            – ومن سمات هذه الأحكام انها كانت تستند في اصداراتها على بعض القواعد والأعراف القانونية .

 

            – وفائدة هذه القرارات ،هي أانها ساهمت في أعطاء صورة عن

أهم الأجراءات القضائية التي كانت قديمة (وتتمثل بمحاضر 

    -جلسات القضاء ،مواضيع الدعوى أو الأستماع الى شهاد ة  الشهود وتقديم البيانات و الأدلة.

 – كما انها لعبت دوراً في اصدار بعض القوانين لأن أصل  

    الكثير من القوانين( كقانون حمورابي والقوانين الأشورية ) 

– انها عبارة عن قرارات قضائية تم صياغتها علىشكل مواد  قانونية , بعد ملاحظة صلاحيتها للجميع

 

          

( الخصائص – السمات العامة – لشريعة حمورابي )

  نبذة عن الشريعة:-

 ان العراق كان مقسم قبل عهد حمورابي الى عدة دويلات (مدن)وكانت تلك الدويلات في حالة حروب مستمرة فيما بينها مما أدى الى اختلال الأمن وعمت الفوضى وأنتشر قطاع الطرق .

 

– ولكن بعد ان سيطرت بابل في عهد حمورابي على جميع دويلات المدن في العراق القديم ظهرت دولة موحدة سياسياً ودينياً وظهرت وحدة قانونية متمثلة بقوانين حمورابي.

– ان شريعة حمورابي طبقت في جميع انحاء الدولة الأكدية واصبحت وسيلة لتوحيد عادات وأعراف السومريين والأكديين .

– اما في مايتعلق بأكتشافها فقد أكتشفت هذه الشريعة في مدينة سوسة عاصمة بلاد عيلام

– وقد نقشت على حجر الديوريت الأسود (وهذه المدونة الأن موجودة في متحف اللوفر بباريس) ويبلغ هذا الحجر بأرتفاع مترين وربع .

– وفي أعلى الحجر نرى صورة الملك حمورابي وهو واقف لتلقي الأوامر من اله الشمس ،فالمسلة كانت على شكل منشور

– وبقدر تعلق الأمر بمضمونها , ان حمورابي قام كما ذكرنا بتجميع مواد القوانين التي سبقته ولكنه غير وبدل وأضاف لها الكثير ومن أهم ما تضمنته هذه المسلة هي :

 

1-  أهم القواعد العرفية والتشريعية التي كانت سائدة قبل عهده والتي أختارها .

2-  التعديلات التي ادخلها على بعض الاحكام العرفية والتشريعية بأعتباره مصلح اجتماعي .

3-  الأحكام الجديدة التي وضعها لمعالجة الحالات المستجدة والمستمدة من اصلاحاته أو من الأحكام القضائية .

4-  القواعد العرفية والتشريعية التي أزال غموضها أو سد النقص الذي فيها

 

 

أقسام قانون حمورابي

 

–        قسم قانون حمورابي الى ما يلي :

 

1-المقدمة  :

    – لقد كتبت بأسلوب أدبيأ أقرب الى الشعر منه الى النثر .

    – تضمنت الأسباب الموجبة التي  دفعته الى أصدار قانونه .

    – كما تناولت تمجيد الألهة التي أختارته لنشر العدالة .

    – كما أستعرض فيها الغاية وأعماله العسكرية والعمرانية .

 

2-النصوص :

– ان عدد مواد الشريعة (282) مادة نقشت بشكل أعمدة بلغ عددها (51) عمود باللغة البابلية وبالخط المسماري .

– اما موضوعات النصوص فشملت :-

 

أ‌-       جرائم الأدارة القضائية ( كالأتهام الكاذب أو شهادة زور).

ب‌-                       الجرائم المرتكبة ضد الملكية (كالسرقة ، أو أخفاء الأموال المسروقة).

 جـ- أحكام الأراضي والدور .

 د- أحكام التجارة .

 هـ – احكام الزواج

 و – الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص .

 ز – أحكام الزراعة والري .

 ط – أحكام الرقيق.

  

2-  الخاتمة :

         –  من سماتها انها كتبت بأسلوب شبه بأسلوب المواد القانونية  

–        كما تضمنت الدعوة الى أحترام ما جاء في القانون.

–        وتطرقت الى أهداف القانون ولعنات الألهة على من يحاول مخالفته .

 

(  الأنتقادات الموجهة لشريعة حمورابي  )والرد عليها:-

أولا / القسوة في الأحكام :

–        يرى البعض بأن حمورابي عند وضعه للقانون لم يأخذ بنظر الأعتبار التطور العام الذي طرأ على الأحكام ، أذ انه رجع الى مبدأ القصاص في العقاب بعد ان كان مبدأ الدية قد شاع أستعماله في بعض القوانين التي سبقت قانونه (كقانون أورنمو).

–        كما ان قانونه أتسمت احكامه بالقسوة (اي العقوبة الجنائية) فكانت هناك عقوبة الأعدام وبتر الأعضاء .

–        *ويرد على ذلك بأن تأسيس دولة موحدة تهدف الى التقدم والأزدهار وأشاعة الأمن لابد أن تستند الى أحكام قاسية لتخفيف ذلك.

 

 

 

ثانيا / عدم منطقية أسلوب عرض المواد القانونية :-

–        ان قانون حمورابي تضمن احكام ومواد متسلسلة دون تقسيمها الى ابواب وفصول ،وكما هو معمول به بالنسبة للقوانين الحديثة .

–        ويرد على ذلك ان التسلسل القانوني المنطقي الحديث القائم على عرض المواد القانونية بحسب موضوعاتها لم يكن معروف في التفكير القانوني العراقي القديم .

 

ثالثا / عد ذكر بعض المسائل المهمة :

–        لم يخصص  القانون أحكام قانونية لبعض المسائل المهمة ،بل ذكرها بصورة عرضية دون معالجتها ،فمثلا لم يتعرض (لجريمة الشروع بالقتل) وخطف الرقيق  وسرقة المياه ولم يتطرق الى أهم عقد وهو عقد البيع .

–        والرد على ذلك ان قانون حمورابي لم ينقل كل الأعراف والقوانين التي كانت سائدة في عصره ،بل عالج ما كان غامضا منها أو محل شك أو مختلف عليه ،كما انه لم يلغ القوانين والأعراف التي لا تتعارض مع قانونه .

 

رابعا / ثنائية الحلول :

–        ان حمورابي , في بعض الأحيان كان قد وضع حكمين مختلفين لمسأله واحدة (احدهما مستمدة من أصل سومري والأخر أكدي)

–        والرد على مايبدو هو ان حمورابي بعد قيام الدولة الموحدة في العراق اراد ان يوحد القوانين أيضا لاسيما في الجزئين المهمين من أمبراطوريتة وهما سومر وأكد. ألا انه لم يستطع لذا وضع حلين للمسأله الواحدة .

–         

خامسا / عدم وجود قواعد ومبادئ عامة :-

–        ان قانونه لم يتضمن (مباديء وقواعد عامة) يمكن الرجوع اليها في تفسير جميع الحالات التي تنطبق عليها شروطها ، كما هو الحال في القوانين الحديثة، بل جاء بحالات محددة عملية ووضع لها أحكام خاصة .

–        والرد هو ان وضع قواعد عامة ومباديء تقوم على فكرة التجريد والتعميم لم يدركها العراقيون القدماء في تلك الفترة بسبب أبتعادهم عن الخوض في النظريات العامة ، وأعتمادهم مبدأ التطبيق العملي لقوانينهم .

 

 

(( خصائص شريعة حمورابي ))

 

–        يعتبر قانون حمورابي ،أكمل وانضج قانون مدون مكتشف لحد الأن وأصل المحور الأساس لأي دراسة تأريخية قانونية لاسيما في العراق لذا أتسم ببعض الخصائص التي تميزه عن غيره من القوانين الشرقية و الغربية التي تزامنت معه وهي :

 

1-  تقدميه هذ القانون بالنسبة للقوانين و الأعراف التي سبقته :

  • انه أوكل مهمة تنظيم الأمور الجنائية للملك والقضاة بدل الأنتقام الفردي (الثأر).
  • ألغاء التعويض الاختياري عن الجرائم ،ووضع بدله التعويض ال،جباري .
  • أهتمامه بالاسرة ،وعدمأباحة الزواج عن طريق الخطف كما أهتم بالمرأة وحفظ لها حقها في حالات الطلاق .
  • كما انصف المدين،خاصة عندما يكون الدائن جشعاً .

 

2-  أسلوبه العملي :

  • يتميز قانونه بالأسلوب العملي ، كما هو حال القوانين الحديثة ، ذلك انه لم يكتب بالأسلوب الشعري كما يتميز بوضوح عباراته وصيغته القانونية.

       

            3-تلبيته لحاجات مجتمع متقدم :

بسبب درجة الرقي التي كان عليها هذا القانون بالمقارنة بالقوانين القديمة ، فأنه قد جاء ملبياً لحاجات شعب ذو مدنية وحضارة متقدمة اذ انه:

  • تضمن مباديء للملكية الفردية وحرية التعاقد.
  • كما توصل الى مفاهيم قانونية جديدةكالعقود الباطلة
  • كما كان موفقاً في تنظيم مسألة التبادل التجاري المستند الى الزراعة المتطورة .

 

          4– خلوة من الأحكام الدينية :

* لم يتضمن القانون أحكام دينية أو عقوبات آخروية                              

* لم يتعرض للعبادات وللكهان

        

5-  عدالته ومعالجتة لبعض المسائل الأجتماعية :

ان هذا القانون اتجه بشكل عام الى تحقيق العدالة بين الناس :

–        اذ انه تضمن أحكام شديدة  لحماية الضعيف من حكم القوي .

–        كما انه حدد اجور العديد من الأعمال

–        وحدد أسعار بعض الحاجات الضرورية (كالقمح والزيت والصوف)

–        كما وضع أجور رسمية للعامل

                                  

6-  حرصة على أحترام واستقرار أحكام المحاكم :

 ألزم القانون القاضي بعدم تغير الحكم بعد صدورة وثنيته والا تعرض لعقوبة (وهي دفع اثني عشر مرة لما حكم به . وأعفاءه من منصبه الى الأبد .

 

7– تنظيم أحكام الميراث :

            – ان القانون أعطى للأولاد حصص متساوية في ميراث أبيهم ،ولم يعد 

             الميراث محصوراً في الأبن الأكبر .

            – كما لم يحرم الأبن الذي توفى والدهمن ميراث جده.

            – كما أعطى حصة للأم والأخ في بعض الحالات .

 

 

 

 

8-  حماية حقوق القاصرين :

–        حيث انه منع الأرملة من الزواج إلا بأذن من القاضي اذا كان لديها اولاد قاصرين     

–        وصدور الاذن يجب ان يصدر بعد دراسة لوضعها ،واستحصال لعهد منها ومن زوجها الجديد بالمحافظة على أموال القاصرين وتربيتهم . وعدم السماح لها ببيع أموالهم وألا أعتبر اليبع باطلاً.

  

9-  اقرار بعض الحقوق للرقيق :

–        ان القانون جاز للرقيق الزواج من طبقتهم أو من طبقة الاحرار.

–        كما سمح لهم بتملك الأموال وممارسة التجارة.

 

 

مقدمة

ان شريعة حمورابي والقوانين القديمة التي سبقتها، قد عالجت موادها القانونية أنظمة قانونية متعددة ومنها يتعلق بنظم القانون العام والأخر بنظم القانون الخاص وفي ما يلي شرح لهذه النظم :-

 

نظم القانون العام

 

والمقصود بالقانون العام (هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها بأعتبارها صاحبة السلطة والسيادة وانظمة القانون العام هي:-

 

أولاً / نظام الحكم

 

–        في الواقع ان نظام الحكم الذي كان سائدا في بلاد ما بين النهرين  كان نظام (دويلات).

–        ويقصد بهذ النظام  هو ان هناك ( مدينة كبيرة وتتبعها عدد من المدن الصغيرة و القرى ) وكل دويلة تكون قائمة بذاتها ومستقلة عن باقي الدويلات فلكل وحدة لها نظامها وتقاليدها وقوانينها وسلالتها الحاكمة .

–        وعليه سنتكلم عن طبيعة المراحل التي مر بها نظام الحكم لدى هذه الدويلات منذ ان كان قائما على فكرة أو نظرية ( التفويض الألهي) وتطوره الى الحكم  الملكي الوراثي …..

 

  التفويض الألهي :

لقد كانت السلطة في دويلات المدن مناطة بالملك وكان الملك يعتمد في حكمه على التفويض الألهي أي انه وسيط بين الالهه والناس .

وبذلك فأن على الناس طاعته وأحترامه (فهو يمثل الكاهن الأكبر للمدينة).ويدير أموال المعبد ، وهو مسؤول أمام الألهه اذا لم يحقق الخير والعدل.

 

ومن سمات نظام الحكم في دويلات المدن هو انه لم يك انذاك نظاماً دكتاتورياً بل نظاماً ديمقراطياً  اذ انه بجانب الملك الذي كان على رأس السلطة هناك مجلسان (مجلس الشيوخ) ويتكون من كبار السن  ،ومجلس المحاربين و(يمثل الرجال القادرين على حمل السلاح )

أن هذه المجالس , كان لها سلطة اتخاذ القرارات المهمة والخطيرة ومنها (أعلان الحرب ، وفرض الضرائب ، ومنح صفة المواطنة أو نزعها )

 

ولكن هذا الكلام عن نظام الحكم في عهد دويلات المدن في الظروف الأعتيادية ولكن في حالة الطوارئ (كوقوع فيضان أو انتشار وباء أو توقع هجوم) فأن الأمر يستلزم أجراءات سريعة دون الرجوع الى المجالس العامة.

 

لذا كان يتم اختيار شخص منتخب من الشعب يكون ذو شخصية قوية تملك القدرة على معالجة مثل هذه الحالات وبمرور الزمن عمل هذا الشخص المنتخب على تخييم نفوذ وامتيازات  المجالس العامة خاصة بعد معالجة الأوضاع الشاذة أو انتصاره على الأاعداء.

 

وبذلك أصبح هذا الشخص في بعض الدويلات الحاكم المطلق وذو سلطات واسعة خاصة وانه يستند الى تبرير ديني وهو ان الألهه هي التي فوضته هو ممارسة السلطة النيابية عنها ،وبالتالي لا تستطيع المجالس العامة محاسبتة  واطلق عليه (لوكال ) الرجل العظيم

 

كما ان هذا الشخص المنتخب استطاع ان يحجم دور الكهنة وأصبحت سلطتهم قاصرة على الأمور الدينية مما أطلق عليه (الرجل العظيم )

وبذلك فقد تحول نظام الحكم من نظام ديمقراطي الى نظام ملكي ووراثي مطلق فيما بعد . اذ انه الملك أعطى له الحق بأن يعين له ولي عهد أثناء حياته ، وتأخذ الوراثة هذه صفة دينية عادة (أي ان الملك استشار الألهه في هذا الأختيار) وبعد الأختيار يعلنه الملك على الشعب لكي يقسموا على مبايعته وعدم الأعتراض على حكمه لا سيما أخوته . وبعد وفاة الملك يتم تتويج ولي العهد في معبد الألهة الرئيسي في المدينة بمراسم وطقوس دينية لكسب أقرار الألهه على أعتلائه العرش بعد ان أمر تعيينه ولي العهد

 

( صلاحيات الملك )

 

1) انه من الناحية الدينية بأعتباره مستمدة سلطته من الألهه ، فهو الكاهن الأعظم (اذ له الحق في تعيين الكهنه والأشراف على طريقة اداءهم للشعائر الدينية والطقوس والأشراف على اموال المعابد .

2) انه الرئيس الأعلى للدولة ، فهو يمثلها أمام الدول الأخرى ويعين السفراء ويعقد الأتفاقيات .

3) كما انه هو المشرع الوحيد في الدولة ،بأعتباره ممثلًا للألهه كما انه يتولى تعديل وتغيير القوانين حسب الظروف .

 

(النظام الأداري )

 

لم يكن النظام الأداري متشابهاً في كل المراحل التي مرت على العراق القديم فقد اختلف بأختلاف الأنظمة السياسية السائدة .

 

 

أولاً : النظام الأداري في دويلات المدن :

– لقد كان المعبد هو المركز الرئيسي لأدارة البلاد والذي يشرف عليه الكاهن الأعظم الذي يستند على الأرادة الألهيه.

– وكان يعاونه عدد من الكهنة للأشراف على جميع امور الدولة القضائية والسياسية والأقتصادية.

– وفي المعبد كانت تحسم المنازعات بين الناس  وتعقد فيه الصفقات (والبيوع )

– وبعد ظهور لوكال الرجل العظيم في بعض الولايات انفصلت السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية فأصبحت الأدارة الدينية من مهام الكهنة والمعبد . أما الأدارة المدنية فقد انيطت بالملك ومعاونية وبعض الكتاب.

 

 

ثانيا : النظام الأداري في الدولة الموحدة ( النظام المركزي )

 

*لقد تغير النظام الأداري في الدولة الموحدة ، فأصبحت (دويلات المدن) وحدات أدارية في الدولة الموحدة ، وخضعت لسلطة ملك الدولة الموحدة (بعد ان كانت دويلات مستقلة ).

*ان الأدارة في الدولة الموحدة (كانت مركزية) أي ان الملك كان يتدخل ويشرف على كل الأمور ويراقب ولاته وحكامه ويشرف على تطبيق توجيهاته وتعليماته .

* كما كان يقوم بأقرار تنفيذ المشاريع العامة، وأقامة العدل ، وحماية الضعفاء والمساكين  عن طريق أصدار قوانين تكفل لهم الحماية .

* كما كان يقع على عاتقه توطيد الأمن والأستقرار والقضاء على الفوضى والأستغلال .

* كما يتولى الامور الدينية وأقامة الطقوس والشعائر الدينية .

* والأدارة كانت تتم عن طريق قصر الملك ،فكان يعتمد على اقربائه وحاشيته كالوزراء والموظفين والكتبة (فهم اداة الملك في ادارة شوؤن البلاد)

* الى جانب ذلك ، انه وبسبب سعة البلاد الموحدة ،فقد تطلب الأمر ان يقوم الملك بتعيين حكام ولاة في المقاطعات لتمثيله وتنفيذ اوامره في كافة انحاء البلاد خاصة تلك التي خضعت لحكم بسبب انتصاره عليها وضمها الى مملكته .

*وقد كان الملك يراقب أعمالهم وعليهم تنفيذ اوامره وليس لهم حق التصرف في الامور المركزية والخاصة بالملك وانما يجوز لهم وفي بعض الأمور التي ليست ذات شأن التصرف على شرط أعلام الملك بذلك .

 

 

الخدمة العسكرية : ( خدمة أجبارية )

 

  • ان الخدمة العسكرية في عهد الدولة الموحدة وخاصة في عهد حمورابي كانت اجبارية ومفروضة على كل من هو قادر على حمل السلاح .
  • والسبب هو ان الدولة الموحدة لم تتحقق الا بعد منازعات وحروب بين دويلات المدن وانتصار احداهما على البقية أخر المطاف.
  • كما ان استمرار السيطرة على دويلات المدن لا يمكن ان يتحقق الابوجود قوةة عسكرية ،كما انها بحاجة الى قوة عسكرية لتنفيذ قوانينها وأوامرها وفرض اهميتها على كافة ارجاء الدولة .
  • فأذن كانت الحاجة ان تكون تلك القوة مستمرة في وجودها ولايمكن ان يتحقق ذلك الا عن طريق جعل الخدمة الزامية .
  • وقد منعت المادة (23) من قانون حمورابي تخلف اي جندي عن خدمة الملك أو ارسال آخر عوضا عنه ووصلت العقوبة حد الأعدام .
  • والقوة العسكرية أو عهد حمورابي كانت تتألف من :-

1-  الجنود ( ريدوم )

2-  القناص : وهو الذي يتولى عملية القنص البحري عن طريق الشباك التي كانت تستعمل لصيد الأعداء في الحملات العسكرية التي تستخدم فيها السفن والقوارب لنقل الجنود .فكانوا يرافعون هذه السفن .

3-  العريف (الرئيس) : وهو الذي يقود مجموعة من الجنود والقناصين  ويكون برتبة أعلى فهو مسؤول عن دوام الجنود وتهيئتهم للقتال ومسؤول عن انضباطهم.

4-  قادة الجيش ورئيس الأركان:

5-   ويتولون هؤلاء مناصب قيادية في الجيش وقد كانت لهم بعض الأمتيازات منها الاجور ولهم قسم من أراض القصر يعيشون فيها.

 

 

القوانين الأدارية :

-ان القوانين المختلفة والتي صدرت في العراق لم تكن تشير الى توضيح أو بيان علاقة أجهزة الدولة بعضها مع البعض الأخر ، بل عالجت بعض الأمور التي تتعلق بالمعاملات والأحوال الشخصية .

– والقوانين الأدارية يمكن التعرف عليها من المصدرين الأتيين :

 

أولهما / المراسيم والأرادت الملكية :

ان هذه المراسيم كانت تتضمن اجراءات فورية صادرة من الملوك بشكل ( أوامر وارشادات وتوجيهات الى حكام المقاطعات والمدن ).

 

وكانت هذه الأوامر تعالج مسائل أقتصادية أو اجتماعية ومنها (تحديد الرواتب ) واسعار الصرف وبيع الرقيق وقواعد التقاضي وفرض العقوبات على المدين العاجز وغيرها.

 

أما الغاية من هذه المراسيم فهي لتحقيق العدالة ورفع الظلم والأستغلال عن الطبقات الفقيرة وتنظيم بعض من نواحي الحياة .

 

ثانيا / الرسائل الملكية :

وهذه الرسائل كانت ترسل من الملوك الى الموظفين وحكام المقاطعات عند اهمالهم في اداء واجباتهم ،وقد تناولت هذه الرسائل موضوعات مختلفة :

  • فمثلا هناك وسائل موجهه الى الحكام بأجراء تحقيقات في الشكاوى المقدمة من الأفراد ضد بعض الموظفين .
  • او الرسائل الموجهة الى الحكام تطلب منهم اعداد كشف وحساب دقيق عن اموالهم الخاصة .
  • كما وجدت رسائل موجهه من الموظفين وحكام المقاطعات الى الملك تتناول الكثير من  نواحي الحياة المختلفة وخاصة الأدارية منها .
  • أو رسائل موجهة من الأفراد الى الملو ك والحكام والموظفين تتناول بيان وجهه نظر اصحابها في قضايا معينة تتعلق بالأدارة

 

الأداريون :

لقد كان هناك عدد من الوزراء وحكام المقاطعات بالأضافة الى الحاشية واقرباء الملك يساعدونه في ادارة شؤون البلاد  ومن الشكل التالي :

–        زوجة الملك وولي عهده

–        رئيس الوزراء: لقد ظهر هذا المنصب في زمن الدولة البابلية والأشورية وهو يتولى ادارة السياسة الخارجية للبلاد

–        الوزير الأكبر : وتناط اليه مسؤوليات كثيرة منها (تلبيه حاجات القصر من الأشخاص والأموال وجمع الضرائب)

–        وزير المالية : وتناط به  مهمة أدارة الحياة الأقتصادية والمالية للبلاد.

–        رئيس أركان الجيش : ويتولى مهمة ادارة الأمور العسكرية وكان يتناول راتبا كبيرا

–        حكام المقاطعات : وهم يتولون ادارة الوحدات الأدارية للدولة (المقاطعات) بعد ان توسعت بسبب الفتوحات ومن ثم تنحصر في (تنفيذ أوامر الملك ، جمع الضرائب)

–        رئيس الديوان : وهو يتولى الأشراف على القصر والحرس الملكي.

 

النظام العقابي

ويشمل القانون الجزائي والقواعد القانونية التي تبين الأفعال المحرمة قانونا وجزاء كل من فعل هذه الأفعال.

–        لقد كان الدولة هي التي تقوم بتجديد الأفعال والتي ترى بأنها ضارة بأمن المجتمع والتي تتولى حمايتة

–        والجرائم في القانون العراقي القديم (أو الأفعال المحرمة ) كانت كثيرة ومتنوعة ويمكن تقسيمها الى ما يلي :

 

أولا : الجرائم العامة وتقسم الى :

1- الجرائم الموجهه ضد الدولة : وتشمل

–        جرائم التستر على المتآ مرين ضد الدولة .

–        الجرائم العسكرية : وتشمل جريمة التخلف عن اداء الخدمة العسكرية أو التهرب منها

–        الجرائم الموجهه ضد القضاء :

–        1- وتشمل جرائم تضليل العدالة ويتم ذلك بشهادة الزور أو الأتهام الكاذب 

2- جرائم تنفيذ الحكم القضائي :تنص المادة (5) من قانون حورابي  (اذاأ صدر قاضي حكما ثم غيره  فعليه ان يدفع (12) مرة بمقدار قيمة الشكوى التي رفعت  وأن يطرد من القضاء.

 

          2) جرائم زنا المحارم : تقضي القوانين القديمة بمعاقبةالأشخاص الذين يتصلون جنسيا بنساء محرمة عليهم وتزداد العقوبة كلما كانت درجة القرابة أكثر فأكثر.

          3) جرائم السحر : عاقبت القوانين القديمة الساحر بعقوبات شديدة اذ انالساحر يلقى في الماء فأن غرق فتعطى امواله لمن اتهمهاما اذا لم يغرق اعتبر رئيسا أو تصادر اموال من اتهمه وتعطى للساحر 

          4) الجرائم الدينية : لم يعالج قانون حمورابي الجرائم الدينية على عكس القوانين الأشورية

 

ثانيا / الجرائم الخاصة : وتشمل

1-  جرائم الضرر الجسمي : وهي الجرائم التي تصيب جسم الأنسان بضرر ولايصل الى حد الموت .

وهنا تحدد العقوبة بنفس الكمية ونوع الضرر الذي وقع على المتضرر أي (القصاص).

فمثلا اذا ضرب ابن اباه فعليهم ان يقطعوا يده بأعتبارها الوسيلة المستخدمة في الجريمة. أو اذا فقأ  رجل عين أخر او كسر رجل اخر فيعاقب بنفس الضرر الحاصل.

هذا اذا كان الطرفان من طبقة واحدة أما اذا كان الطرفان المتخاصمان من طبقتين مختلفتين فيصار الى التعويض . فأذا فقأ رجل عين عبد أو كسر عظم عبد فعليه ان يدفع نصف قيمته.

 

2-  جرائم السرقة :

عرفت السرقة في القوانين القديمة (بأنها اختلاس أو شروع في اختلاس مال منقول مملوك للغير بدون رضاه أو اختطاف قاصر او الشراء من قاصر أو حيازه مال مسروق أو التصرف في حال لا يمكن اثبات عائديته .

والعقوبة في الواقع تختلف وبحسب نوع السرقة (أي الأموال المسروقة )

  • فمثلا اذا سرق شخص اموال المعبد أو الاله يعاقب  بالأعدام .
  • أو من ضبطت بيده الأموال المسروقة يعدم .
  • كذلك يعتبر سارقا من لم يراعي بعض الشكليات في بعض المعاملات (كضرورة وجود عقد او شهود ) فيعد سارقا ويعدم .
  • كما ان العقوبة تشدد اذا اقترنت السرقة بظروف مشددة كما لو احدث رجل ثغره في دارم من أجل السرقة فعليهم ان يعدموه امام تلك الثغرة ويقيمو عليه الجدار .
  • كما ان بعض النصوص حملت حاكم المنطقة أو سكانها المسؤولية في حالة عدم معرفتهم للسارق ، وبالتالي ألزمتهم بالتعويض عن المال المسروق .

 

يتضح من ذلك ان القانون العراقي القديم عالج جريمة السرقة على اساس حالات معينة وليس على اساس نظرية عامة تبين ما هي الجريمة واركانها المختلفة .

 

3-  جرائم الأحوال الشخصية :

–        وهي الجرائم التي تتعلق بحياة الأنسان الشخصية (كالزواج وجرائم التشهير ( القذف ) والأتهام بأرتكاب  جرائم الزنا .

–        فقد اعتبر حمورابي اي زواج يجب ان يكون مقترن بعقد مكتوب والا اعتبرت الزوجة غير شرعية

–        اما ما يتعلق بجريمة الزنا فوردت نصوص كثيرة فمثلا :

  • اذا ضبطت الزوجة مع رجل أخر فتكون العقوبة اغراقتهم في الماءاما اذا عفى عنها زوجها فيعفى شريكها ولكن بعد موافقة الملك .
  •  اما اذا اتهم رجل زوجته بالزنا ولم يقبض عليها متلبسه فعلى المرأة ان تؤدي القسم بحياة الالهه بأنها بريئة .

 

(( النظام القضائي ))

 

ان النظام القضائي في العراق القديم لم يكن متشابها بل كان مختلفا باختلاف المراحل التي مرت على العراق وذلك بسبب تأثره بالعوامل السياسية والمدنية والأقتصادية التي كانت قائمة .

(1)          ففي عهد دويلات المدن :

–        كان النزاع الذي يقع ضمن العائلة الواحدة يحسم عن طريق

التحكيم  من قبل الأب أواكبر اعضاء العائلة

–        اذا كان النزاع في نطاق العشيرة فرئيس العشيرة واكبرهم سنا هو الذي يحسم النزاع أو الخلاف

–        أما المنازعات التي تنشأ بين العشائر فكانت تحسم من قبل الكهنة في المعابد وبأسم الألهه ووفق الأحكام الدينية .

–        وفي بعض دويلات المدن  كانت المجالس العامة هي التي تمارس القضاء وتتألف من حكام يعينهم الملك من الرجال والنساء وتضم الكهنة ايضا .

–        أما مهمة هذه المجالس فهي انها كانت تنظر في الدعاوى التي كانت تقام على القضاة الذين يغيرون الأحكام التي أصدروها .

 

(2)          اما في عهد الدولة الموحدة :

–        فأن دور هذه المجالس فقد تقلص كما تقلص القضاءالديني الذي كان يمارسه الكهنة في المعابد .

–        وظهر بدلا عنه ما يسمى بالقضاء المدني (اذا أوكل حمورابي القضاء الى ولاة الأقاليم وقضاء المقاطعات) الى جانب عملهم الأداري

–        وفي بعض الأحيان كان يتولى القضاء بنفسه لضمان تنفيذ القانون الذي أصدره .

–        والواقع ان انتقال مهمة القضاء للحكام المدنيين لم يفقد الكهنة كل سلطاتهم بل بقيت لهم بعض السلطات (كممارسة القضاء في حالة قسمة التركة أو تصفيه شركة).

 

الهيئات القضائية :

 في ظل هذا الواقع فأن الجهاز القضائي في العراق القديم كان يمارس من قبل جهات متعددة هي :

 

1-  الملك :  بأعتبار ان الملك كان على رأس السلطة المركزية لذا كان على رأس كل السلطات ومنها السلطة القضائيةفهو القاضي الأول

  • وكان الملك اما  انه يمارس القضاء بنفسه او عن طريق من يمثله من

القضاة .

  • أما القضايا التي كان ينظرها الملك فهي على سبيل المثال (قضايا انكار العدالة أو الرشوة أو استغلال الوظيفة )

 

2-  ولاة المقاطعات :

والمقصود بالولاة هنا هم حكام المقاطعات  ان هؤلاء الحكام لهم الحق في ترأس المحاكم التي يأمرون بأبقاؤها بالأضافة الى وظيفتهم الأدارية والمالية .

–        اما طبيعة المنازعات التي ينظرونها فهي ( كحجز الدائن لمدينه العلاقة بين الزوج وزوجته المريضة وقضايا الأراضي أو دعوى حفظ الأمن وجرائم السرقة)

 

 

 

3- قضاة المقاطعات :

–        لقد تم تشكيل محاكم في بعض المدن الكبيرة واختصاصها ينحصر في الأشخاص المقيمين ضمن مساحتها الجغرافية

–        وهذه المحاكم يعين لها قضاة من قبل الملك

–        ويساعد هؤلاء القضاة عدد من المحققين كما يساعدهم عدد من الكتبة يتولون كتابة محاضر الدعوى

 

4-  المجالس العامة :

     لقد انيطت اليها مهام قضائية الى المجالس العامة في عهد حمورابي  

     واختصاصها يكمن في الدعاوى والتي تقام على القضاة بسبب تغيرهم الأحكام

     التي اصدروها.

5-  الكهنة :

                 كان الكهنة يمارسون بعض السلطات القضائية وخاصة في عهد

دويلات المدن .

                 وكانت الجلسات تعقد في المعابد وكانت الأحكام التي تصدرها ذات

                  طابع ديني .

 

الأجراءات القضائية :

أولا :اجراءات رفع ونظر الدعوى

 – ان المحاكمات التي كانت تجري في المعابد ابتداء كانت ذات صيغة دينية سواء

   تعلق الأمر (برفع الدعوى، أو نظرها أو صدور الحكم )

–        لقد كان الكهنة  هم الذين كانوا يقومون بأجراءات التقاضي وهي

1)تقديم المدعى عليه الى المحكمة بعد ان يعرض المدعي شكواه شفهيا امام القاضي

2)التخفيف في الادعاءات والأدلة (الثبوتية)

3) تنفيذ الأحكام

 

  • اما في عهد حمورابي فأن اجراءات التقاضي هي :

–        يجب ان يتم اقامة الدعوى ابتداء من قبل المدعي او من ينوب عنه

–        بعد ذلك تنعقد المحاكمة بعد ان يبتلى بيان تشكيل المحكمة

–        ثم تقوم المحكمة بعد ذلك بفحص الأدلة المقدمة من المدعي

–        بعدها يستدعى المدعى عليه لبيان دفاعه

–        ثم بعدها  يتم استجواب الشهود بعد احضارهم

–        ثم اخيرا يجتمع القضاة لأصدار الحكم

 

 

 

 

ثانيا / كيفية اصدار الأحكام :

–        ان اصدار الأحكام من قبل المحكمة يعتمد اساسا على القواعد القانونية المكتوبة

–        اما اذا لم توجد قواعد قانونية مشرعة  فتعتمد المحكمة على القواعد العرفية

–        ان الأحكام التي تصدرها المحكمة تكون على شكل مختصر يشتمل على (أسماء اطراف النزاع وأدلتهم و الدفوع والأدعاءات المقدمة ،طريقة استجواب الشهود ، أسماء القضاة ،ختم كاتب القرار والشهود )

 

  • ان هذه الأحكام كانت تصدر بعده نسخ منها تعطى لأطراف النزاع ونسخة تبقى لدى المحكمة
  • لقد كانت الأحكام تقسم بالاستقرار ، ولا يجوز للقاضي الرجوع فيه والا تعرض الى عقوبة الطرد والغرامة.

 

ثالثا / تنفيذ الأحكام القضائية  ومن هي الجهات التي لها الحق بتنفيذها:-

1-  هيئة المحكمة : اذا كان الحكم الصادر من المحكمة  فهي التي تنفذه ولضمان ذلك تطلب من الشخص الذي أصدر الحكم ضده بأداء القسم لضمان تنفيذه

 

2-  المعتدى عليه : لقد اعطت بعض القواع القانونية الأشورية للشخص الذي وقع عليه اعتداء أو على احد أفراد اسرتهان يوقع نفس الفعل على المعتدي

 

3-  الأب والزوج : بعض التشريعات كقانون اورنمو اعطت الحق للأب أو الزوج بفرض العقوبة المناسبة على ابنته او زوجته عند ارتكابها جريمة مخله بالشرف

 

رابعا / صور البيانات القضائية او (قواعد او ادلة الأثبات) : أي ادلة اثبات الدعوى أو الدفوع المقدمة . وتشمل  

1-  الكتابة : وكانت تعتبر اهم وسيلة من وسائل الأثبات في القضايا المرتبةلأن جميع التصرفات و المعاملات ( كالبيع والأيجار أو الوصية ) كانت تدون على الواح ويكتبها كتاب متخصصون

–        وكانت الكتابة اهم وسيلة للأثبات  وتفضل على الشهادة

–        كما ان امتلاك احد اطراف الدعوى محرر كتابي بغير قرينه قاطعه لصالح من يقدمه ولايسمح ضده اي دليل آخر .

 

 

2-  الشهادة :

كانت ايضا وسيلة مهمة من وسائل الأثبات في القضايا المدنية والجزائية خاصة عند غياب الدليل الكتابي.وكانت تستخدم في اثبات صحة واقعة انكرها الطرف الأخر.

–        والشاهد الذي لا يستطيع اثبات شهادته كان يشهد زورا اوتكون شهادته غير صحيحة فقد تصل عفويته غير صحيحة

–        وكانت تستخدم في اثبات صحة واقعة انكرها الطرف الآخر.

–        والشاهد الذي لايستطيع اثبات شهادته كأن يشهد زورا او تكون شهادته غير صحيحة فقد تصل عقوبته الى الأعدام خاصة في جرائم القتل

–        والشهود يمكن ان يكونوا من الكهنة أو شيوخ المدينة

–        وعادة توجة الى الشاهد يمين الشهادة

 

3- المحنة : ( أختبار الماء ) وسيلة او سلوك يتم استخدامة للوصول الى حقيقة الحكم قضائي…حيث يلقى المتهم في النهر فأذا كان بريئا ستساعده الألهه على الخلاص من الموت غرقا والعكس صحيح

– لقد استخدمت بعض القوانين هذه الوسيلة (كقانون اورنمو و والقوانين الأشورية )

 

4-اليمين : تعتبر من الوسائل المعروفة قديما في الأثبات

     وتستخدم في القضايا المدنية والجنائية ولايتم اللجوء اليها الا في حالة عدم وجود ادلة اثبات قانونية وكانت وسيلة اليمين ذات طابع ديني منذ العهد السومري اذ كانت تؤدى بأسم الملك او الألهه ثم اصبحت بأسم الملك  فقط

 

(الحنث في اليمين ) وكان من يحلف يمينا كاذبا يعتبر متجنيا بحق الملك وتنتظره عقوبة دنيوية بعد ان كانت اخروية

 

5- الأقرار(سيد الأدلة) :

– ويقصد به اعتراف الخصم امام المحكمة بالحق المدعى به- أو اعتراف بواقعة متنازع عليها

– أو الأقرار يمكن ان يأخذ به في الدعوى المدنية أو الجزائية

   

 

نظم القانون الخاص

القانون الخاص : وهو المجموعة التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة بأعتبارها شخصا عاديا . ومن موضوعات القانون الخاص هي

 

اولا/ طبقات المجتمع

ثانيا / قانون الأحوال الشخصية

وهذا القانون يعالج المسائل التي تتعلق بشخص الأنسان وعلاقته مع افراد اسرته وهذه المسائل تشمل :

أولا / الأسرة :

–        لقد كانت العائلة هي أساس المجتمع العراقي القديم

–        وكان الرجل يتمتع بسلطات كبيرة على افراد عائلته تصل في بعض الأحيان الى حد قتلهم أو بيعهمالا ان تلك السلطة خفت حدتها

–        ولما كان الزواج هو اساس العائلة لذا سنتكلم عن الزواج وشروطة واثاره والمركز القانوني للمرأة المتزوجة وانحلال الزواج .

 

1)  الزواج :-

         لقد كانت العائلة هي أساس المجتمع العراقي القديم

                                 تكون بشكل أساسي على الزواج من أمرأة واحدة

–        ولكن وعلى سبيل الأستثناء وبحدود ضيقة  يجوز للزوج الزواج بأكثر من واحدة وهذه الحالات هي :-

أ‌)      السرايا أو نظام التسري : و(هي العلاقة الجنسية القانونية) وهي التي تنشأ بين الرجل وجاريته أو جارية زوجته  لكي ينجب منها أطفالا لأن زوجته عاقر.                    

ب‌)      زواج الأخ المتزوج من أرملة أخيه .

ج) الزواج بزوجة ثانية اذا كانت الزوجة مريضة أو سيئة السلوك

د) زواج الرجل في حالة عقم زوجته الأولى

 

–        ولكن مع ذلك وفي جميع هذه الأحوال فأن مكانه الزوجة الثانية تبقى ولكن تكون في أدنى درجة من الزوجة الأولى

–        والزواج في الواقع يمر بعده مراحل  مبتدأ بالخطبة ثم العقد ثم انتهاء الرابطة الزوجية اما بالوفاة او انحلالها لسبب من الأسباب.

 

أولا/ الخطبة :

  • يسبق عقد الزواج  عملية الخطبة  أي الأتفاق فيقدم الخطيب ( هدية الخطوب))
  • وبعد الخطبة لا بد من قيام والد الفتاة والخطيب بأتمام اجراءات الزواج والزفاف.
  • ويجوز العدول عن الخطبة فأذا عدل الأب (والد الفتاة) عن اتمام الزواج دون وشاية من أحد عليه أن يعيد الى الخطيب هدية الخطبة مضاعفة .
  • اما اذا كان العدول نتيجة  وشاية يلتزم الأب  بأعادة الهدية مضاعفة مع الأمتناع عن تزويج ابنته من الواشي.
  • اما في حالة عدول الخطيب او والده فأنه يخسر هدية الخطوبة ولايحق استردادها
  • وفي حالة وفاة الخطيب يجوز لذويه استرداد الهدايا المقدمة اذا كانت غير قابله للأستهلاك أما الاموال القابلة للأستهلاك فلا يجوز استردادها

 

ثانيا/ مستلزمات الزواج :

  • ان عقد الزواج كان يجب ان يتم في المعبد امام الكهنة
  • وتمارس فيه بعض المراسم والطقوس الدينية
  • كما يجب ان لاتكون هناك موانع تمنع انعقاد الزواج
  • وبقدر تعلق الأمر بموانع الزواج فهي :

 

1)موانع الزواج

 

أ‌)       موانع القرابة :

     لم تسمح القوانين العراقية القديمة الزواج بين الطرفين تربطهم رابطة قرابة من درجة معينة – فلا يجوز الزواج بن الأصول والفروع زواج الأبن من أمه أو من زوجة الأب او الاب الزواج من ابنته.

 

ب ) موانع المصاهرة : لا تسمح القوانين القديمة بزواج المصاهرة كزواج الأب بزوجة ابنه .

 

ج) الجمع بين زوجتين شرعيتين أي كلاهما من الدرجة الأولى لأن المبدأ الأساسي في العراق القديم هو الزواج بزوجة واحدة.

 

2) شروط عقد الزواج :

– الشروط الأساسية لصحة عقد الزواج :

1– الرضا :ويتطلب مايلي – رضا اولياء الزوجين

كان عقد الزواج قديما في العراق يتطلب موافقه ورضا والدا الزوجين على رضا اولادهما في عقد الزواج

                                 

–        رضا الزوجين : ويلجأ الى هذا الرضا (اي رضا الأبن) عندما يكون الأب قاصرا وتحت حماية ورعاية ابنه

2- كتابة أوتحرير عقد الزواج  :

تشير النصوص المدونة في القوانين العراقية القديمة(كقانون اشنونا،وحمورابي) الى ضرورة كتابة عقد الزواج والا فتعتبر الزوجة غير شرعية حتى لو عاشت معه.

–        وبهذا الخصوص فقد ثار خلاف بين الباحثين في طبيعة  عقد الزواج وطرح السؤال التالي هل ان عقد الزواج في ظل القوانين القديمة هو عقد شكلي ام رضائي ؟ وكان هناك اتجاهين :

الأول : يرى بأن الكتابة لا تعتبرضرورية لأنعقاد عقد الزواج ولكن هو لازم لأكتساب المرأة صفة الزوجة الشرعية  واكتساب المركز الممتاز اما المرأة التي تتزوج بعقد شفهي فهي زوجة شرعية ولكن ليست ذات مركز ممتاز مقارنة بالمرأة التي تتزوج بعقد مكتوب

 

الثاني :ويرى اصحابه  ان الكتابة شرط اساسي من شروط انعقاد العقد لأن نصوص القوانين صريحة فالتدوين هو شرط ضروري لصحة الزواج وكل زواج بدون تحرير عقد لا يعد شرعيا

  • ذلك لأن التحرير هو الذي يضفي الصفة الشرعية على الزواج ويكون من السهولة اثبات العقد  وهو الذي يحدد الواجبات الملقاة على الزوجة عند الطلاق.

 

الشروط غير الأساسية  لعقد الزواج :

1-  هدية الزواج : والهدية ليست الزامية فوجودها او عدم وجودها لا يؤثر على صحة عقد الزواج .

–        الهدية عبارة عن كمية من الأموال يقدمها ( الزوج او الوالد) الى الزوجة أو والدها بمناسبة الزواج.

–        وقبول الهدية من والد الزوجة يرتب عليه التزام بوجوب تزويجها من الفتى صاحب الهدية والافأن عليه رد الهدية مضاعفة كما يترتب التزام على الفتى بالالتزام بالزواج من خطيبته والا سقط حقه في استرداد الهدايا .

–        وفي ضوء ذلك فقد ذهب بعض الكتاب الى القول بأن الزواج في العراق القديم كان عبارة عن (عملية شراء للمرأة والثمن هي الأموال التي يقدمها الزوج ).

وقد رد على ذلك بأن الهدية هذه لاتعتبر ثمن المرأة لأن هناك الكثير من العقود كانت تتم بدون تقديم هدية  فهي ليست ركن اساسي في العقد

 

ملاحظة : والهدية لا يقتصر تقديمها من قبل الزوج أو الوالدة , بل ان والد الزوجة في العراق القديم كان يقدم هو الآخر لأبنته بعض من الهدايا  والتي اصبحت فيما بعد مظهر من مظاهر الزواج وشرطا من شروطه .

–        وهذه الهدية في الواقع  هي بمثابة تعويض للفتاة بسبب حرمانها من الحصول على الأرث الذي كان محصورا بالأبناء فقط فهو في واقع الأمرتعجيل لحقها في الميراث.

–        وهذه الهدية هي ملك الزوجة  ولكن للزوج ايضا حق التمتع بها

 

 

 

 

 

( آثار عقد الزواج )

 

أ‌)      حقوق والتزامات كل من الزوجين : على الزوجة  المحافظة على عقدها وان لاتدخل بيت رجل آخر عند غياب زوجها.

–        يتم معاقبة الزوجة بالموت اذا قبض عليها متلبسة بالزنا 

–        أعطي الحق للزوج في طلاق زوجته في حالات كثيرة ولم يعطي مثل هذا الحق للزوجة

–        عليه يقع واجب الأنفاق على الزوجة ورعايتها ولايجوز له طلاقها عند مرضها

ب‌)الآثارالمالية :

–        ان المهرالذي يقدمه الزوج او الوالدة الى اب الزوجة اضافة الى هدية الخطيبة ، هو ملك للزوجة حال حياتها ثم تنتقل بعد وفاتها الى اولادها او الى الزوج .

–        ان الأموال التي يقدمها والد الزوجة الى الفتاة عند زواجها تكون ملك للزوجة وعند وفاتها تؤول الى اولادها ،وعند عدم وجود الأولاد ترد الأموال الى ابيها

–        ان الاموال التي يقدمها الزوج بعد الزواج لزوجته لضمان معيشتها في حال وفاته قبلها ، وهو غياب حقها في أرث زوجها ،فهي ملك للزوجة لايشاركها فيها الأولاد بعد وفاة زوجها ولاتستطيع ان تمنحها الا لأولادها ان شاءت

ج) علاقة الأب بأفراد عائلته :

– على الاولاد احترام الأب والخضوع لسلطته وعدم نكرانه والا قطع لسانه

– لا يجوز اقتراف اي اثم ضده ، اذ يستطيع الأب اللجوء الى القضاء وحرمانه من الميراث .

– يجب عمل الاولاد في حقل وبستان والدهم عندما يقع في الأسر اثناء الخدمة العسكرية للملك.

– كما يجب على الأولاد والزوجة العمل في بيت دائن ابيهم المعسر مدة ثلاث سنوات وفاء لدينه

 

( المركز القانوني والأجتماعي للمرأة المتزوجة )

  • لقد كانت المرأة العراقية قديماً تمنح بمركز  قانوني واجتماعي مرموق
  • اذ تقلدت الوظائف القضائية والأدارية
  • وكان لها شخصية قانونية كاملة ، فلها حق التقاضي ولو ضد زوجها
  • كما لها الحق في الأدلاء بشهادتها امام القضاء بشكل متساوي مع الرجل .
  • كما كان لها ذمة مالية مستقلة اذ تستطيع تملك كل الأموال سواء التي كانت تملكها او حصلت عليها قبل الزواج ، او بعد الزوا ج
  • ولكن مع ذلك كان للزوج الحق في بيع زوجته واولاده أو يرهنهم لدى دائنه مدة لاتزيد عن 3 سنوات
  • كما يجوز للزوج ان يطلق زوجته او ان يتزوج عليها بأخرى والأبقاء  عليها كأمه لدية في حالة ثبوت خيانتها الزوجية

 

أسباب انحلال رابطة الزواج – وطرقها :

 

اولا : الطلاق / ان التعبير عن الطلاق او انحلال الرابطة الزوجية يتم بألفاظ متعددة اذا كان صادرا من الزوج (انك لست زوجتي) او (اترك زوجتي او اطلق زوجتي)

–        اما المرأة فتذكر عبارات تفيد معنى رغبتها في انهاء العلاقة مثل كرهت زوجي او تركت زوجي او انك لست زوجي

–        والطلاق قد يقع على الزواج التام وقد يرد ذلك على الزواج غير التام اي قبل الدخول.

 

(الطلاق في الزواج التام ):

ان هذا النوع من الطلاق تحدده ا سباب كثيرة منها :

–        مرض الزوجة أو عقمها او سوء سلوكها

–        زيادة الأعباء المالية التي تقع على الرجل

–        ايه اسباب اخرى

–        ومن الأمثلة التي تشير اليها بعض القوانين القديمة على حالات الطلاق هي :

 

  • اذا طلق الزوج زوجته التي انجبت له اولاداً فأن امواله تصادر لمصلحة الزوجة
  • كما انه في حالة طلاق الزوجة القيمة ذات المركز الممتاز ان يعيد اليها ماقدمه لها والدها أو اخوتها من اموال وان يمنحها كمية من الفضة تعادل مهرها اذا كان لها مهرأو اعطاءها مناً من الفضة اذا كانت من الأحرار وثلث اذا كانت من الطبقة الوسطى .
  • وفي بعض الاحيان لايدفع مالاًلزوجته عند طلاقها كما لو اثبت انها كثيرة الخروج من بيتها .
  • ان هذا الطلاق في هذا النوع من الزواج ( الزواج التام ) هو قاصر على الرجل سواء كانت هناك اسباب ام لم تكن. مع قيامه بتقديم تعويض مالي لها بأستثناء اصابة الزوجة بمرض خطير فلا يجوز له ان يطلقها كما ذكرنا

 

ملاحظة : اذا كان حق ايقاع الطلاق في هذا النوع من (الزواج التام) يقتصر على الرجل فقط ، فأن هناك حالتين فقط تستطيع فيها الزوجة طلب الطلاق وهما:

1-  مرض الزوجة بمرض خطير والزوج لايستطيع ان يطلقها بل يبقيها في بيتها  ولكن اذا تزوج بأمرأة اخرى غيرها فلها الحق ان ترفض البقاء معه وتطلق نفسها وتستعيد هدية زواجها

2-  خيانة و تحقير الزوج لها :

للزوجة في هذه احالة الخيار اما ان تقبل بالوضع او انها تمتنع عن القيام بواجباتها الزوجية فهنا اذا رفع زوجها عليها الدعوى بسبب ذلك فأنها تستطيع الدفاع عن نفسها وتثبت خيانته لها وتحقيره لها وما على المحكمة سوى ان تستجيب لمطلبها بالطلاق

 

( الطلاق في الزواج غير التام )

–        تستطيع  في هذا النوع من الزواج الزوج أو  الزوجة طلب الطلاق عند عدم اكمال الزواج.

–        فيكفي ان يقول الزوج لوالد زوجتة (لن اتزوج ابنتك) او يقول الأب (لن تأخذ ابنتي ) يقع الطلاق

–        او قد يكون  الزواج قد علق على شرط فاسخ اذا تحقق هذا الشرط يفسخ الزواج  كعدم حضور الزوج مثلا في تأريخ محدد

 

ثانيا :(غيبية الرجل)

–        اضافة الى الطلاق فأن من اسباب انحلال الرابطة الزوجية هو غياب الرجل

–        ان القوانين القديمة لم تشر الى غيبة الزوجةبل اشارت فقط الى غيبة الزوج

–        وان الأثار تختلف بأختلاف سبب الغياب  وكما يلي:

 

1)اذا كان الغياب بسبب كره الرجل لمدينته (وطنه)

– اذا نبذ او كره الرجل مدينته وهرب فأن علاقته بزوجته تعتبر منحلة  ويستطيع ان تتزوج رجل اخر

– وسبب الانحلال هو خيانة الوطن والهرب منه  اما اذا عاد الرجل فلا يستطيع استرجاع زوجتة

 

2)الغياب بسبب الأسر

–  تتخذ العلاقة في هذه الحالة بين الرجل وزوجته حسب مايلي :

أ) اذا ترك لها ولأولادها من طعام كاف طيلة فتر الأسر فهنا لا تستطيع الزوجة الأقتران بشخص ثان  بل عليها ان تحافظ على غلتها طيلة مدة غيابه

* اما اذا تزوجت فتكون عقوبتها الموت عن طريق الألقاء في الماء اما من تزوجها فلا يعاقب.

– بعض القوانين الأشورية حددت مدة سنتين تنتظر خلالها الزوجة زوجها اما اذا انتهت المدة ولم يعد الرجل فلها ان تتزوج من شخص اخر بعد ان تحصل على شهادة الترمل اما اذا عاد الرجل بعد هذه المدة فلا يستطيع استرجاعها بل يستطيع استرجاع الاولاد .

 

 

ب) اما اذا لم يترك لها كفاية من الطعام لها ولأولادها طيلة مدة الأسرفتستطيع ان تتزوج من شخص اخر دون انتظار ، اما اذا عاد الزوج بعد زواجها فأنه يستطيع استرجاعها حتى لو انجبت أطفال من زوجها الثاني

 

3) الغيبة العادية :

ويقصد بها غياب الشخص بمحض ارادته دون اكراه او اسر

–        لم يعالج قانون حمورابي هذه الحالة

–        اما القوانين الأشورية فقد فرقت في حالتين في  الحكم :

أ‌)      اذا كان ما تركه الزوج كافيا للزوجة والأولاد فلا تستطيع الزوجة الزواج من شخص اخر بغض النظر عن مدة الغياب

ب‌)                       اما اذا لم يكن ما تركه الزوج كافيا ففي هذه الحالة على الزوجة ان تنتظر زوجها مدة خمسة سنوات  بعدها اذا كان لها اولاد يستطيعون اعالتها فعليها ان تستمر في الاخلاص لزوجها وعدم قدرتها على الزواج

–        اما اذا لم يكن لها اولاد او كانوا لا يستطيعون اعالتها فانها تستطيع الزواج بأنتهاء مدة الخمس سنوات

–        اما اذا عاد الزوج بعد زواجها واثبت ان غيابه سببا خارج عن ارادته فله الحق في استرجاعهابعد ان يعوض زوجها بأمرأة اخرى

 

ثالثا / (وفاة احد الزوجين )

ان من أسباب انحلال الرابطة الزوجية ايضا هي وفاة احد الطرفين وكما يلي :

1-  ففي حالة وفاة الزوج :

  • يحق للزوجة ان تمتلك الأموال التي قدمها لها والدها  كذلك تملك الأموال التي قدمها لها زوجها والأنتفاع بها
  • كما يكون لها الحق في البقاء في دار الزوج المتوفي والأنتفاع بها  ولكنها لا تستطيع بيعها.
  • اما اذا لم يكن الزوج قد اعطاها هدية قبل وفاته  فأنها تسطتيع ان تأخذ ما يساوي ( حصة ولد من ارثة )
  • هذا في حالة عدم زواجها  اما اذا ارادت ان تتزوج فعليها ان تترك هدية زوجها لأبناءها

2-  اما في حالة وفاة الزوجة :

–        فأذا كان لها اولاد فلا يحق لوالد الزوجة المتوفية مطالبة الزوج بالهدايا التي قدمت لها لأنهاتصبح ملك للأولاد

–        اما اذالم يكن لها اولاد فتجري عملية المقاصة بين المهر الذي قدمة الزوج للزوجة وبين الهدايا التي كانت قد قدمها والدها

 

 

( التبني ) :

بعد ان تكلمنا عن احكام الزواج ،فلا بد لنا من ان نتطرق الى احكام نظام التبني في العصور القديمة .

والمقصود بالتبني هو نظام الغاية منه معالجة بعض مسألة انعدام الذرية اي حصول من لا اولاد له على الولد  لتحقيق اغراض اخرى كما سنرى

 

1– اغراض نظام التبني : لقد كان التبني في العراق القديم يتم بموجب عقد مكتوب بين اهل المتبني الأصليين( وهم الأب أو السيد اذا كان المتبنى عبدا )

 وبيت الأهل الجدد

 

–        اما بالنسبة لأهداف أو اغراض التبني فلم تكن في العراق القديم تقتصر على الحصول على الذرية بل انها تحقق  اغراضا اخرى وهي :

  • ايجاد صلات قربى متعددة : وهي الحصول على أخ او ولد  الا ان الحصول على الولد يبقى أهم غرض من أغراض التبني
  • فيصبح المتبنى ابن شرعي للمتبني ويخضع لسلطته الأبوية ويكون له نفس حقوق الأبناء الشرعيين
  • تخليد اسم العائلة والأستمرار في تقديم الطقوس بعد وفاة المتبني

(ان المتبنى سوف يحمل اسم المتبني  فأنه يقوم بدله عادة بتقديم الطقوس ويستمر في ذلك حتى بعد وفاة المتبني.

  • ·       تحرير رقيق من العبودية :

كما لو ان شخص حر يتبنى عبداً (او رقيقاً) فهنا يكون التبني سبب من اسباب تخلصه من العبودية .

  • أسباغ الشرعية على ولد :فالرجل الذي انجب بنتاً ولم ينجب ولداً فأنه يستطيع عند تزويج ابنته ان يشترط على زوجها تبنيه كولد
  • ايجاد وريث للمتبني أو ايجاد راتب له مدى الحياة : ويستمر في ذلك ويتحقق ذلك بموجب عقد معاوضة يلتزم بموجبه المتبنى بالأنفاق على متبنيه مدى حياته لكي يرثه عند وفاته.
  • تيسير حصول احد أولاد  المتبني على زوجة : ويتحقق ذلك عندما يتبنى شخصا بنتا ويدخلها في عائلته لكي تكون فيما بعد زوجة لأحد اولاده
  • تحقيق عملية بيع منفعه عقار يمنع القانون بيعها لغير الورثة ويتم ذلك من خلال تبني شخص ،شخص اخر لكي تنتقل له هذه المنفعة بعقاراته، مقابل هدية يقدمها المتبنىله.(فهنا عملية بيع تحت غطاء نظام التبني )

 

(حقوق والتزامات كل من المتبنى والمتبني )

أ‌)      حقوق (التزامات) المتبنى

–        الألتزام بعدم نكران (والده) المتبني والا تعرض لعقوبة الحرمان من الميراث

–        التزام ابن تابع القصر او ابن حريم القصر المتبنى بعدم نكران الأب والأم المتبني والا قطع لسانه

–        الألتزام بالبقاء في بيت تبنيه والخضوع لسلطته الأبوية وقطع علاقته بأسرته الأصلية اذا علمه حرفته اما اذا لم يعلمه حرفته لعائلته الحق بأسترجاعه

 

ب‌)                      حقوق (ألتزامات) المتبني :

–        الألتزام بتعليم المتبني حرفته ومعاملته كمعامله اولاده

–        الألتزام بالأنفاق علية لمعيشته والا فأن بأمكان المتبنى العودة الى اسرته الأصلية.

–        اما اذا تخلى عن المتبنى (خاصة اذا انجبت زوجته اطفالاً) فعليه ان يدفع له ثلث ميراثه من جميع امواله عدا الحقل والبستان والبيت

 

 

( نظام الميراث ):

 بعد الزواج والتبني اللذان هما من موضوعات قانون الأحوال الشخصية ،نتكلم عن الميراث

–        ان اموال المورث في القوانين العراقية القديمة سواء كانت منقولة او غير منقولة (مادية ومعنوية) فأنها تنتقل الى المستحقين من الورثة وهم:

 

1-  الفروع :

2-  أ) اولاد المتوفى : من الذكور تكون الأولوية بموجب القوانين القديمة لهم في ميراث ابيهم المتوفى على اعتبار انهم امتدا لشخصيته وينوبون عنه في اقامة الشعائر الدينية.

–        وعادة يتم تقسيم التركة الى حصص متساوية توزع عليهم حتى وان كانوا ينتمون الى عدة زوجات شرعيات

–        اما اموال كل زوجة من الزوجات فعند وفاتها توزع على اولادها فقط دون ان يستأثر الأبن الأكبر بمنحة الأرث كله .

–        اما اولاد الأمة فلا يرثون والدهم المتوفى اذا لم يعترف بهم حال حياته اما اذا اعترف بهم فهم يتقاسمون اموال ابيهم بالتساوي مع اولاد الزوجة الحرة

–        اما في حالة وفاة احد ابناء المورث قبله  فأن اولاد الابن يرثون حصة ابيهم من مورثه

–        ولا يستطيع الاب ان يحرم احد اولاده من الميراث الا في حالة ارتكابه اثماً كبيراً ويجب اثبات ذلك امام القضاء

 

اما البنات : فيحرمن من ميراث والدهن، الا في حالة عدم وجود الذكور

–        اما الهدية التي تقدم لها من قبل اهلها عند الزواج فهي بمثابة تعجيل لحصتها من الأرث

–        اما اذا لم تمنح الهدية بسبب عدم زواجها فتستطيع ان تشارك اخوتها في الأرث

2- الزوجة : ان للزوجة الشرعية المطلقة والتي كان لها أطفال و الأمة التي كان لها اطفال تأخذ من ميراث زوجها هديتها ، كما تأخذ نصف محصول الحقل والبستان

– اما الزوجة التي لم تمنح هدية تستطيع ان تأخذ حصة ولد واحد من اموال زوجها المتوفي ، كما ان لها حق البقاء في مسكن زوجها

 

3- الأخوة : يمكن ان يرث الأخوة عند عدم وجود اولاد للمتوفي ، وعند عدم وجودهم يرثه اقرباءه

– كما يمكن ان يرث الأخوة ( اختهم المتزوجة) اذا كانت كاهنه او احدى حريم القصر ( الهدية ) المقدمة لها من قبل والدها اذا لم يتم تحويلها حق منحها لمن تشاء

 

الملكية

 

الملكية : في المفهوم  الحديث يقصد بها ( سلطة يمنحها القانون لشخص على شيء ما، فتخوله حق الأستعمال والاستغلال والتصرف به في الحدود التي يمنحها القانون .

–        وبالنسبة للمجتمع البابلي فقد عرف الملكلية التي ترد على المنقول والتي ترد على العقار .

 

أولا / ملكية المنقول :

والمنقول هو كل شيء يمكن نقله وتحويله من محل الى أخر دون تلف او ضرر

–        وان اول ملكية عرفها الانسان البدائي هي ملكية المنقول عندما اصطاد الحيوانات ثم قطف الثمار ، ثم تملك ادوات الصيد

–        ثم بعد استقرار الأنسان القديم وتعلمه الزراعة تملك بعض المنقولات (كالحبوب ) والحيوانات الداجنة كالثور والشاة والحمار والابقار والأغنام

–        ثم تملك المعادن ( كالفضة والذهب والأحجار الكريمة وكذلك تملك الأنسان على صورة عبد او امة )

–        وهذه الأشياء في الواقع اما تكون مملوكة للأفراد  او لهم فيها حق التعامل او كانت مملوكة ملكية جماعية للمعبد او القصر

 

 

 

 

 

ثانيا / ملكية العقار

–        ان ملكية الأراضي تعتبر اهم انواع الملكية قديما وقد مرت عبر التاريخ بمراحل التطور التالية:-

1)  الملكية الجماعية ( ملكية القبيلة ) :

–        لقد كانت ملكية الأراضي ووسائل الأثبات الاخرى ، في أول الامر ( أي في الجماعة الأنسانية الأولى) ملكية جماعية للقبيلة كلها  فكل افراد القبيلة يشتركون  في ملكية الأرض فلهم حق الانتفاع دون حق التصرف .

2)  ملكية العائلة :

–        ان تطور الحياة وانتقالها من مجتمع البداوة الى المجتمع الزراعي ادى الى ان تصبح ملكية الأرض عائلية بدلا من ملكيتها جماعياً

–        لأن الزراعة تتطلب استقرار المزارع على الأرض والاستفادة من الانتاج الزراعي ، لذلك قسمت الارض الجماعية الى قطع تختص كل عائلة بقطعة منها

3)  الملكية الفردية :

– بعد ان تطورت الحياة الاجتماعية والاقتصادية ادى الى ظهور ما يسمى بالملكية الفردية الى جانب ملكية العائلة ، فأصبح للفرد ان يتصرف في أرضه جميع انواع التصرفات ما عدا بعض الأستثناءات.

 

الأقطاع :

لقد ظهر نظاع الأقطاع عند العراقيين ايام نظام الغزو الأجنبي وخاصة في عهد

( الحوريينوالأخمينين ) اذ كان الحكام الأجانب يكافئون من يقدم اليهم خدمات بمنحهم قطع من الأراضي

 

حق الانتفاع بالارض : ويقصد بالأنتفاع : حق يقرر لشخص على عقار شخص اخر يخوله استعمال واستغلال ذلك العقار دون ان ينتقل اليه ملكيتيها وقد عرف العراقيون القدماء مثل هذا الحق ، فكان الملك يهب الى بعض الاشخاص حق الانتفاع بالاراض العائدة له لقاء خدمة يقدمونها له.

   

 

 

الألتزامات والعقود :

–        ان انتقال المجتمع في العراق من البداوة الى الزراعة والاستقرار ادى بمرور الزمن الى ظهور المعاملات اليومية بين الأفراد (كالبيع والأيجار والوصية والزواج ).

–        وان هذه المعاملات لم تكن تتم شفهياً بل انها كانت في الغالب تقترن بالكتابة والتوثيق

–        لذا سنختار أهم هذه المعاملات  وهو عقد البيع والأيجار بأعتبارهما من أهم العقود سواء كان ذلك قديما ام حديثا  ولكن قبل الكلام عن طبيعة هذه العقود اذا كان لا بد لنا من القاء نظرة عن طبيعة الالتزامات في العقود عموماً وبيان انواع العقود وهل ان الالتزامات كانت تختلف من عقد الى اخر .

–        والعقود عموما في العراق القديم كانت تنقسم الى نوعين ، اما عقود مستمرة التنفيذ او عقود فورية التنفيذ .

–        أولا / العقود فورية التنفيذ :

–        وهي عبارة عن عقود تنظم علاقة الطرفين المتعاقدين بصورة نهائية ، اذ يتم تنفيذ ما جاء من التزامات في مجلس العقد ، او بعد فترة زمنية قصيرة ( كعقد البيع أو المقايضة )

–        وكان العقد من هذا النوع في العراق القديم لايجوز الرجوع فيه لأي من المتعاقدين وخاصة بالنسبة للمدين.

–        كما وان من سمات هذه العقود انها كانت ناجزة الثمن ، اي ان دفع الثمن هو الاساس لنقل الملكية ، وليس التسليم .

–        ثانيا / العقود المستمرة التنفيذ :

–        وهي العقود التي تحتاج الى فترة زمنية لتنفيذها وترتب اثارها ( كعقد القرض او الايجار ) اي ان الزمن يعتبر فيها عنصر مهم

–        وهذا النوع من العقود ، وبسبب تراخي تنفيذ ما جاء فيها من التزامات ، فلم يعتبرها العراقيون عقود ملزمه بمجرد انعقادها فلجأوا الى طرق متعددة لجعلها عقود ملزمة وهي :

–        1. عن طريق الشروط العقدية : وهي اما

–        شروط مباشرة :- وهي عبارة عن شروط صريحة تذكر في العقد ،وتتضمن الزام احد الطرفين المتعاقدين او كلاهما ، بالقيام بعمل او اداء معين ، وخاصة في عقود البيع ( بالنسيئة )وذلك حماية للمشتري من البائع وبالعكس.

–        شروط غير مباشرة : وهي ايضا شروط تذكر في صلب العقد ، تلزم أحد الطرفين او كلاهما بالتزام معين ، كان يذكرعدم احقية اي من الطرفين برفع دعوى على الطرف الاخر .

–        2- عن طريق القسم بأسم الألهه او الملك :

–        لغرض الاحترام والالتزام بتنفيذ ما جاء في العقد من التزامات ، التي يهدف الى تحقيقها الطرفين المتعاقدين  ، فانهما يقسمان بأسم الألهه او الملك على تنفيذها والا سوف تنزل لعنات الألهه على من يخالفها .

     اما بالنسبة لما هي او طبيعة ( الالتزامات ) التي كانت تترتب عن العقود بشكل عام وعقد البيع بشل خاص ، سواء كان ذلك بحكم القانون او وجود شرط من الشروط المذكورة سابقاً فهي :-

أ – الالتزام بضمان الأستحقاق :

ويقصد به ، ان البائع يضمن للمشتري ( بقاء الشيء ) محل العقد في يديه ، وعدم انتزاعه منه لامن قبله ولا من قبل احد افراد عائلته ، او من قبل شخص اخر غريب يرعى ملكية المبيع ، والا فانه يكون مسؤول عن تعويض المشتري عما يلحق من ضرر من جراء ذلك

ب – الالتزام بضمان العيوب الخفية :-

ومعناه ، ان للمشتري الحق في فحص الشيء قبل شرائه ، وعلى البائع عدم اخفاءاي عيب في المبيع ، والا فانه يكون مسؤولا بحكم القانون بضمان العيوب التي لم تكن ظاهرة للمشتري وتنقص من قيمة الشيء محل العقد .

–        وان هذا الضمان ، لم يكن محدد ( بمدة معينه ) بل يترك تقديره الى الطرفين ولكن بعض القوانين حددت مدة لهذا الضمان كقانون حمورابي

–        اما بالنسبة لأثار ظهور اي عيب  في المبيع  فأنه يؤدي الى ابطال العقد  ورد المبيع الى البائع  مقابل استرداد الثمن منه

 

ج- الألتزام بتسليم المبيع : يلتزم البائع بتسليم الشيء محل العقد مع توابعه وملحقاته وثماره الى المشتري بمجرد تسليمه الثمن .

 

 د- الألتزام بدفع الثمن :

ان الشيء محل العقد لا تنتقل ملكيته الى المشتري الا اذا دفع ثمنه  والثمن اما ان يكون وزن معين من المعادن او كمية من الحبوب تسلم الى البائع

 

طبيعة العقود :

 

–        قلنا سابقا بأن العراقيون القدماء قد اعتادوا الى تدوين العقود حتى ولو كانت ذات اهمية ضئيلة. وبهذا الصدد اثير تساؤل حول الطبيعة القانونية للعقد في العراق القديم فهل هو عقد رضائي أي ينعقد بمجرد توافق ارادتي الطرفين المساندين أم هو عقد شكلي لا ينعقد الا اذا افرغت الأرادتين في قالب أو شكل معين ام هو عقد عيني يكون التسليم ركناً اساسياً لأنعقاده؟

–        للأجابة عن ذلك  فهناك عدة اراء فقهية :

(الأول): وهو الراجح يقول  انه ( عقد رضائي ) بالرغم من كتابته على الألواح ووضع اسماء الشهود واختامهم عليه . (لأن الكتابة والشهادة هما وسائل   اثبات وليسا ركنان في العقد . وبالتالي فأن العقد قد يكون مدون أو شفهي وحتى من دون شهود.

(الثاني): فيرى بأن العقد في العراق القديم كان شكليا وخاصة في عهد حمورابي , فعقد الوديعة مثلا ينبغي ان يدون اولا  وبحضور عدد من الشهود ثانيا وهما شرطان( أساسيان لأنعقاد العقد ) والعقد الذي لا يتضمن هذاالشرطان لا تسمع بِشأنه الدعوى . كذلك عقدالبيع فهو من العقود الشكلية .

 

أنواع العقود المعروفة في العراق القديم :

–        لقد عرف العراقيون القدماء انواع كثيرة من العقود ، ولكن عقد البيع والأيجار كان ولايزال اهم تلك العقود وفي كافة المجتمعات  ( الصناعية والتجارية )

 

عقد البيع : وهو تصرف قانوني يرد على نقل ملكية شيء( منقول أو عقار) مقابل ثمن.

 

أما اركانه فهي

1-  التراضي : و يقصد بذلك تطابق ارادتي البائع والمشتري على المبيع والثمن ويجب ان تكون هذه الأرادة حرة خالية من أي عيب كالأكراه والغش

ولكي تكون الأرادة صحيحة فلابد ان تصور من قبل شخص متوفر فيه الشروط التالية :

– الأهلية :اي اهليته على التعاقد والأهلية سابقاً كانت مرتبطة بملكية الشيء فمن يكن مالكا للشيء فأنه يستطيع ان يتصرف به.

– ملكيتة  للمبيع ( أي الشيء محل العقد ) :

وهذا يعني ان العقد لا ينعقد مالم يكن البائع مالكا للشيء المتعاقد عليه  ويجب عليه ان يسلم المشتري كل السندات التي تثبت ذلك.

 

2-المحل :(المبيع): والمحل أو المبيع هو كل شيء مادي يصلح ان  يكون    محلاً للتصرفات القانونية  والمبيع اما ان يكون منقولاً او عقاراً

3- الثمن : لقد كان تقييم الأشياء سابقا يتمثل بكميات من الحبوب والشعير

– ثم بعد ذلك تم اكتشاف وسيلة اخرى للتقييم وهي المعادن ( كالنحاس والفضة ) ثم ظهرت بعد ذلك النقود المسكوكة في القرن الثامن قبل الميلاد.

– وبعد ذلك اصبح الثمن  شيئاً نقديا يحدد بأتفاق الطرفين المتعاقدين أو يحدده القانون  ويدفع عادة معجلاً وبحضور عدد من الشهود

 

عقد الأيجار :

–        يعتبر وسيلة من وسائل الحصول على المنافع وللأيجار في عهد الدولة البابلية الموحدة عدة صور و هي  :

1-  ايجار الأشياء : وينصب على العقارات كالدور والأراضي الزراعية والحقول و كذلك المنقولات ( كالقوارب والسفن والحيوانات )

وعقد الأيجاريفرض الألتزامات على طرفي العقد  فيلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الأنتفاع بالمأجور مقابل التزام المستأجر بالأجرة

–        والأجرة قد تكون نقودا او نسبة من المحصول

–        كما يلتزم المستأجر بالمحافظة على المأجور اما اذا حصل اهمال في التزامه كما لو اصابه الهلاك او التلف فعليه تعويض المالك في الأضرار مالم يكن ناجم عن قوة قاهرة

2-  ايجار العمل :

ان هذا النوع  من الايجار يشمل ايجار العبيد والأحرار فيتم تأجير عملهم

ويلتزم أحد الطرفين بأداء عمل أو خدمة للطرف الأخر خلال مدة معينة لقاء اجرة محددة

–        وتدفع الأجرة من قبل رب العمل وتدفع اما مقدماً او بعد الانتهاء من العمل او يدفع جزء منها مقدما والباقي  بعد انتهاء العمل

 

3-  ايجار الصنعة (المقاولة )

–        وهذا الأيجار محله القيام بصنع شيء او بناء بيت او سفينة او نقل سلعة

–        وعادة يتفق الطرفان على نوع العمل ومقدار الأجرة التي يدفعها صاحب العمل للطرف الأخر

–        والأجرة اما نقود او نسبة معينة من الأنتاج المتفق عليه.  

 

 

 

 

 

قانون حمورابي

(مشروع كتاب)

 

 

 

اعداد وتجميع

د.إسراء جاسم العمران

مدرس مساعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة

 

إن دراسة قانون أو شريعة حمورابي تمثل نموذج متقدم ومرحلة متطورة من القوانين القديمة التي ظهرت في بلاد وادي الرافدين لذلك تمت اختياره للأطلاع على نصوصه ومدى تأثره بالقوانين التي سبقته بعد دراستنا للقانون الروماني

 

قانون حمورابي

 

المقدمة

  • ان الملك حمورابي هو سادس ملوك سلالة بابل الاولى واشهرهم وصاحب الشريعة المشهورة والمعروفة بشريعة حمورابي
  • وان حمورابي حكم للفترة من 1792-1750 ق.م واصدر شريعته المذكورة في السنة الثلاثين من حكمة .
  • لقد سبقت شريعة حمورابي عدة قوانين وهي (اصلاحات أوركاجينا وقانون اورنمو ، ولبت عشتار واشنونا ) وكذلك القوانين التي جاءت بعدها (كالقوانين الأشورية)
  • لقد استطاع هذا الملك القضاء في عهده على سلالة لارسا ،التي كانت على خلاف شديد مع سلالة ايسن ،كما استطاع القضاء على جميع السلالات الأخرى الحاكمة في الممكلة البابلية الأولى وتوحيد البلاد بعد ان كانت مجزأة .
  • أن شريعة حمورابي والقوانين التي سبقتها تضمنت مواداً قانونية عالجت مواضيع قانونية متعددة ومختلفة سندرسها بشكل مفصل فيما بعد .

 

مصادر شريعة حمورابي :

     *أن المصادر المباشرة لشريعة حمورابي،تتمثل بالقوانين الأخرى التي سبقتها فهي عبارة عن تنقيح و تجميع لمواد القوانين السابقة .

   * ولكن حمورابي استطاع ان يحذف بعض المواد التي لم تعد تنسجم ومصلحة الدولة والسياسة التشريعية فيها، كما أضاف مواد أخرى لم تكن موجودة في القوانين السابقة وفي أدناه استعراض موجز للقوانين التي سبقت شريعة حمورابي :

 

1-  اصلاحات اوركاجينا :

–        اوركاجينا : هو أحد ملوك سلالة لكش الأولى،الواقعة في الجنوب.

 

–        ويعتبر هذا الملك من أشهر الملوك صاحب أقدم الأصلاحات الأجتماعية والأقتصادية المنسوبة اليه ليس في تاريخ وادي الرافدين فحسب بل في جميع بلدان العالم القديم .

 

–        ويرجع تاريخ هذه الأصلاحات الى عام 2355 ق.م الأنها أكتشفت عام 1878م ،ومن أهم هذه الأصلاحات هي :

1-ألغاء الضرائب التي كانت مفروضة على الشعب والمخالفة للقانون .

 

-أعادة العدل والحرية للمواطنين وأزال الظلم والأستغلال عنهم .

 

2– قانون اورنمو :

يعتبر أقدم قانون مكتشف لحد الأن ليس في العراق فحسب بل في العالم أيضاً،حيث أن الأله (ننار)عينه ملكاً على مدينة أور وبصفته نائباً يمثله على الأرض.ونورد عليه مايأتي:-

 

 1- سمي هذا القانون بأسم الملك السومري أورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة وقد أستلم الحكم بعد القضاء  على ملك السومرين (اتوحيكال) وتأسيس سلالة سومرية جديدة .

 

  2- يتكون هذا القانون من مقدمة تظهر بشكل واضح نظرية التفويض الألهي كما سنبين أستطاعته بأقامة العدالة في البلاد وازالة الظلم .

 

  3- يتكون هذا القانون من (31)مادة تناولت مواضيع مختلفة منها حقوق المرأة المطلقة اذا كان زواجها بدون عقد ،وأتهام رجل زوجة رجل أخر بالزنا ، وعبور امة خارج السور ،وبعض العقوبات (منها عقوبة الأمةالتي تساوي نفسها بسيدتها وعقوبة الشهادة الكاذبة ،وعقوبة من يغرق حقلاًمزروعاً يعود لشخص أخر وأهمال زراعة الأرض المستأجرة )

 

3- قانون لبت عشتار :

–        ان الملك لبت عشتار هو خامس ملو ك أسرة ايسن وقد تولى الحكم فيما بين 1885-1875 ق.م .

 

–        يتكون هذا القانون من مقدمة تتمثل فيها نظرية التفويض الألهي كما هو حال قانون اورنمو ،اما مواده فهي (37مادة) وقد عالجت مواد هذا القانون مواضيع كثيرة ،وجاء في مقدمته بأن الملك يسعى الى تحقيق الخير للسومرين والأكديين.

 

 

–        ولعل من أهم المواضيع التي عالجت القانون المذكور والتي تأثرت بها شريعة حمورابي هي ( تأجير القوارب،أيجار الأراضي الزراعية والبساتين ،وبعض العقوبات،الملكية العقارية ،والعبيد ، والتخلف عن دفع الضريبة ،والميراث والزواج ).

 

   

4– قانون أشنونا (بلالاما) :

             – يرجع هذا القانون الى أحد ملوك ممكلة أاشنونا وأسمه بلالاما

             – وقد عثر على هذا القانون عام 1945م.في منطقة تل الحرمل (قرب بغداد) وهو يسبق شريعة حمورابي بحوالي نصف قرن .

             – أما مواده فتتكون من (61) مادة . عالجت مسائل قانونية متفرقة ،أهمها (تحديد أسعار بعض السلع، والأيجار والقرض والوديعة والزواج والطلاق والتبني والأعتداء على أموال الغير والأضرار المتسببة عن الحيوانات والأشياء).

 

 

 

 

(الوسائل التي استخدمت في التعرف على المواد الممسوحة أو المتاكلة من قانون حمورابي والقوانين الاخرى )

–        في الواقع ,ان مسلة حمورابي نقلت الى مدينة (سوسة ) على يد العيلامين عند سيطرتهم على بابل .

–        وقد قام هؤلاء بمسح حوالي (33) مادة قانونية كانت مكتوبة في (7) أعمدة .

–        كما ان عدد كبير من مواد القوانين التي سبقت شريعة حمورابي هي الأخرى كانت مفقودة أو متأكلة كقانون أورنمووقانون لبت عشتار .

–        والسؤال الذي يثار هنا ، هو ماهي الوسائل التي ،أستخدمها العلماء للتوصل الى تلك المواد المفقودة ؟

–        والوسائل هي :

 

1) المحررات المسمارية :و(المعاملات اليومية العملية بين الأفراد)

          

–        ويقصد بها الألواح التي تتضمن المحررات الكتابية المستخدمة في أثبات المعاملات اليومية بين الأفراد ،كمعاملات البيع والأيجار والوصية.

–        وكانت بعض من هذه المعاملات وخاصة ذات القيمة القانونية المهمة يصادق عليها من قبل بعض الشهود.

–        وان من خصائص هذه المحررات ,هي أنها كانت تكتب على الواح من الطين أو على الخشب  ،ثم تطورت الى كتابتها بعدة نسخ وبقدر عدد أطراف العقد بالأضافة الى النسخ الأصلية وتحفظ كعقود الملكية في معبد المدينة .

–        وهذه المحررات كانت تعتمد في كتابتها على القوانين والقواعد العرفية التي كانت سائدة ،كما أنها كانت تحدد حقوق وواجبات أطراف العقد وهي وسيلة الاثبات عند النزاع.

 

2) النصوص المدرسية :

    – وهي عبارة عن ألواح تمثل نسخ مدرسية كتبت لأغراض الدراسة ولاتمثل النسخ الأصلية للقوانين ،أي انها أعدت لطلاب القانون لتعليمهم المصطلحات القانونية والعقود القانونية.

– وكانت هذه الألواح تحتوي على مفردات وأصطلاحات قانونية سومرية كما تضمنت بعض المواد القانوينة المقتبسة من بعض القوانين .

– وتكتب هذه الألواح على عمودين متقابلين ،الأيمن باللغة الأكدية والأيسر بالسومرية .

-وأهميتها تكمن في انها ساهمت في تفسير القوانين السائدة وتكمله المواد الممسوحة.

 

3) الكتابات والنقوش :

– وهذه الكتابات والنقوش في الواقع أمر بكتابتها على جدران بعض المعابد أو مداخلها أو المحلات العامة أو القصور والأبنية من قبل بعض الملوك .

– كما كتبت على بعض الأحجار ولأغراض مختلفة منها :-

* أظهار عظمة الملك وصفاته.

           * ذكر أعمالهم القانوينة والتشريعات التي صدرت

في عهدهم .

        * اظهار الشكر للألهة .

        * أعلان هبة الملك لقطع الأراض لبعض الأشخاص

          أو المعابد(وكان مستند الملكية يكتب على الأحجار)

           ويتضمن أسم الموهوب له ومساحة الأرض الموهوبة .

 

4) القرارات القضائية :-

            – ويقصد بها الأحكام القضائية التي كانت تصدر عن الحاكم لحسم بعض المنازعات المعروضة عليها .

 

            – ومن سمات هذه الأحكام انها كانت تستند في اصداراتها على بعض القواعد والأعراف القانونية .

 

            – وفائدة هذه القرارات ،هي أانها ساهمت في أعطاء صورة عن

أهم الأجراءات القضائية التي كانت قديمة (وتتمثل بمحاضر 

    -جلسات القضاء ،مواضيع الدعوى أو الأستماع الى شهاد ة  الشهود وتقديم البيانات و الأدلة.

 – كما انها لعبت دوراً في اصدار بعض القوانين لأن أصل  

    الكثير من القوانين( كقانون حمورابي والقوانين الأشورية ) 

– انها عبارة عن قرارات قضائية تم صياغتها علىشكل مواد  قانونية , بعد ملاحظة صلاحيتها للجميع

 

          

( الخصائص – السمات العامة – لشريعة حمورابي )

  نبذة عن الشريعة:-

 ان العراق كان مقسم قبل عهد حمورابي الى عدة دويلات (مدن)وكانت تلك الدويلات في حالة حروب مستمرة فيما بينها مما أدى الى اختلال الأمن وعمت الفوضى وأنتشر قطاع الطرق .

 

– ولكن بعد ان سيطرت بابل في عهد حمورابي على جميع دويلات المدن في العراق القديم ظهرت دولة موحدة سياسياً ودينياً وظهرت وحدة قانونية متمثلة بقوانين حمورابي.

– ان شريعة حمورابي طبقت في جميع انحاء الدولة الأكدية واصبحت وسيلة لتوحيد عادات وأعراف السومريين والأكديين .

– اما في مايتعلق بأكتشافها فقد أكتشفت هذه الشريعة في مدينة سوسة عاصمة بلاد عيلام

– وقد نقشت على حجر الديوريت الأسود (وهذه المدونة الأن موجودة في متحف اللوفر بباريس) ويبلغ هذا الحجر بأرتفاع مترين وربع .

– وفي أعلى الحجر نرى صورة الملك حمورابي وهو واقف لتلقي الأوامر من اله الشمس ،فالمسلة كانت على شكل منشور

– وبقدر تعلق الأمر بمضمونها , ان حمورابي قام كما ذكرنا بتجميع مواد القوانين التي سبقته ولكنه غير وبدل وأضاف لها الكثير ومن أهم ما تضمنته هذه المسلة هي :

 

1-  أهم القواعد العرفية والتشريعية التي كانت سائدة قبل عهده والتي أختارها .

2-  التعديلات التي ادخلها على بعض الاحكام العرفية والتشريعية بأعتباره مصلح اجتماعي .

3-  الأحكام الجديدة التي وضعها لمعالجة الحالات المستجدة والمستمدة من اصلاحاته أو من الأحكام القضائية .

4-  القواعد العرفية والتشريعية التي أزال غموضها أو سد النقص الذي فيها

 

 

أقسام قانون حمورابي

 

–        قسم قانون حمورابي الى ما يلي :

 

1-المقدمة  :

    – لقد كتبت بأسلوب أدبيأ أقرب الى الشعر منه الى النثر .

    – تضمنت الأسباب الموجبة التي  دفعته الى أصدار قانونه .

    – كما تناولت تمجيد الألهة التي أختارته لنشر العدالة .

    – كما أستعرض فيها الغاية وأعماله العسكرية والعمرانية .

 

2-النصوص :

– ان عدد مواد الشريعة (282) مادة نقشت بشكل أعمدة بلغ عددها (51) عمود باللغة البابلية وبالخط المسماري .

– اما موضوعات النصوص فشملت :-

 

أ‌-       جرائم الأدارة القضائية ( كالأتهام الكاذب أو شهادة زور).

ب‌-                       الجرائم المرتكبة ضد الملكية (كالسرقة ، أو أخفاء الأموال المسروقة).

 جـ- أحكام الأراضي والدور .

 د- أحكام التجارة .

 هـ – احكام الزواج

 و – الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص .

 ز – أحكام الزراعة والري .

 ط – أحكام الرقيق.

  

2-  الخاتمة :

         –  من سماتها انها كتبت بأسلوب شبه بأسلوب المواد القانونية  

–        كما تضمنت الدعوة الى أحترام ما جاء في القانون.

–        وتطرقت الى أهداف القانون ولعنات الألهة على من يحاول مخالفته .

 

(  الأنتقادات الموجهة لشريعة حمورابي  )والرد عليها:-

أولا / القسوة في الأحكام :

–        يرى البعض بأن حمورابي عند وضعه للقانون لم يأخذ بنظر الأعتبار التطور العام الذي طرأ على الأحكام ، أذ انه رجع الى مبدأ القصاص في العقاب بعد ان كان مبدأ الدية قد شاع أستعماله في بعض القوانين التي سبقت قانونه (كقانون أورنمو).

–        كما ان قانونه أتسمت احكامه بالقسوة (اي العقوبة الجنائية) فكانت هناك عقوبة الأعدام وبتر الأعضاء .

–        *ويرد على ذلك بأن تأسيس دولة موحدة تهدف الى التقدم والأزدهار وأشاعة الأمن لابد أن تستند الى أحكام قاسية لتخفيف ذلك.

 

 

 

ثانيا / عدم منطقية أسلوب عرض المواد القانونية :-

–        ان قانون حمورابي تضمن احكام ومواد متسلسلة دون تقسيمها الى ابواب وفصول ،وكما هو معمول به بالنسبة للقوانين الحديثة .

–        ويرد على ذلك ان التسلسل القانوني المنطقي الحديث القائم على عرض المواد القانونية بحسب موضوعاتها لم يكن معروف في التفكير القانوني العراقي القديم .

 

ثالثا / عد ذكر بعض المسائل المهمة :

–        لم يخصص  القانون أحكام قانونية لبعض المسائل المهمة ،بل ذكرها بصورة عرضية دون معالجتها ،فمثلا لم يتعرض (لجريمة الشروع بالقتل) وخطف الرقيق  وسرقة المياه ولم يتطرق الى أهم عقد وهو عقد البيع .

–        والرد على ذلك ان قانون حمورابي لم ينقل كل الأعراف والقوانين التي كانت سائدة في عصره ،بل عالج ما كان غامضا منها أو محل شك أو مختلف عليه ،كما انه لم يلغ القوانين والأعراف التي لا تتعارض مع قانونه .

 

رابعا / ثنائية الحلول :

–        ان حمورابي , في بعض الأحيان كان قد وضع حكمين مختلفين لمسأله واحدة (احدهما مستمدة من أصل سومري والأخر أكدي)

–        والرد على مايبدو هو ان حمورابي بعد قيام الدولة الموحدة في العراق اراد ان يوحد القوانين أيضا لاسيما في الجزئين المهمين من أمبراطوريتة وهما سومر وأكد. ألا انه لم يستطع لذا وضع حلين للمسأله الواحدة .

–         

خامسا / عدم وجود قواعد ومبادئ عامة :-

–        ان قانونه لم يتضمن (مباديء وقواعد عامة) يمكن الرجوع اليها في تفسير جميع الحالات التي تنطبق عليها شروطها ، كما هو الحال في القوانين الحديثة، بل جاء بحالات محددة عملية ووضع لها أحكام خاصة .

–        والرد هو ان وضع قواعد عامة ومباديء تقوم على فكرة التجريد والتعميم لم يدركها العراقيون القدماء في تلك الفترة بسبب أبتعادهم عن الخوض في النظريات العامة ، وأعتمادهم مبدأ التطبيق العملي لقوانينهم .

 

 

(( خصائص شريعة حمورابي ))

 

–        يعتبر قانون حمورابي ،أكمل وانضج قانون مدون مكتشف لحد الأن وأصل المحور الأساس لأي دراسة تأريخية قانونية لاسيما في العراق لذا أتسم ببعض الخصائص التي تميزه عن غيره من القوانين الشرقية و الغربية التي تزامنت معه وهي :

 

1-  تقدميه هذ القانون بالنسبة للقوانين و الأعراف التي سبقته :

  • انه أوكل مهمة تنظيم الأمور الجنائية للملك والقضاة بدل الأنتقام الفردي (الثأر).
  • ألغاء التعويض الاختياري عن الجرائم ،ووضع بدله التعويض ال،جباري .
  • أهتمامه بالاسرة ،وعدمأباحة الزواج عن طريق الخطف كما أهتم بالمرأة وحفظ لها حقها في حالات الطلاق .
  • كما انصف المدين،خاصة عندما يكون الدائن جشعاً .

 

2-  أسلوبه العملي :

  • يتميز قانونه بالأسلوب العملي ، كما هو حال القوانين الحديثة ، ذلك انه لم يكتب بالأسلوب الشعري كما يتميز بوضوح عباراته وصيغته القانونية.

       

            3-تلبيته لحاجات مجتمع متقدم :

بسبب درجة الرقي التي كان عليها هذا القانون بالمقارنة بالقوانين القديمة ، فأنه قد جاء ملبياً لحاجات شعب ذو مدنية وحضارة متقدمة اذ انه:

  • تضمن مباديء للملكية الفردية وحرية التعاقد.
  • كما توصل الى مفاهيم قانونية جديدةكالعقود الباطلة
  • كما كان موفقاً في تنظيم مسألة التبادل التجاري المستند الى الزراعة المتطورة .

 

          4– خلوة من الأحكام الدينية :

* لم يتضمن القانون أحكام دينية أو عقوبات آخروية                              

* لم يتعرض للعبادات وللكهان

        

5-  عدالته ومعالجتة لبعض المسائل الأجتماعية :

ان هذا القانون اتجه بشكل عام الى تحقيق العدالة بين الناس :

–        اذ انه تضمن أحكام شديدة  لحماية الضعيف من حكم القوي .

–        كما انه حدد اجور العديد من الأعمال

–        وحدد أسعار بعض الحاجات الضرورية (كالقمح والزيت والصوف)

–        كما وضع أجور رسمية للعامل

                                  

6-  حرصة على أحترام واستقرار أحكام المحاكم :

 ألزم القانون القاضي بعدم تغير الحكم بعد صدورة وثنيته والا تعرض لعقوبة (وهي دفع اثني عشر مرة لما حكم به . وأعفاءه من منصبه الى الأبد .

 

7– تنظيم أحكام الميراث :

            – ان القانون أعطى للأولاد حصص متساوية في ميراث أبيهم ،ولم يعد 

             الميراث محصوراً في الأبن الأكبر .

            – كما لم يحرم الأبن الذي توفى والدهمن ميراث جده.

            – كما أعطى حصة للأم والأخ في بعض الحالات .

 

 

 

 

8-  حماية حقوق القاصرين :

–        حيث انه منع الأرملة من الزواج إلا بأذن من القاضي اذا كان لديها اولاد قاصرين     

–        وصدور الاذن يجب ان يصدر بعد دراسة لوضعها ،واستحصال لعهد منها ومن زوجها الجديد بالمحافظة على أموال القاصرين وتربيتهم . وعدم السماح لها ببيع أموالهم وألا أعتبر اليبع باطلاً.

  

9-  اقرار بعض الحقوق للرقيق :

–        ان القانون جاز للرقيق الزواج من طبقتهم أو من طبقة الاحرار.

–        كما سمح لهم بتملك الأموال وممارسة التجارة.

 

 

مقدمة

ان شريعة حمورابي والقوانين القديمة التي سبقتها، قد عالجت موادها القانونية أنظمة قانونية متعددة ومنها يتعلق بنظم القانون العام والأخر بنظم القانون الخاص وفي ما يلي شرح لهذه النظم :-

 

نظم القانون العام

 

والمقصود بالقانون العام (هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها بأعتبارها صاحبة السلطة والسيادة وانظمة القانون العام هي:-

 

أولاً / نظام الحكم

 

–        في الواقع ان نظام الحكم الذي كان سائدا في بلاد ما بين النهرين  كان نظام (دويلات).

–        ويقصد بهذ النظام  هو ان هناك ( مدينة كبيرة وتتبعها عدد من المدن الصغيرة و القرى ) وكل دويلة تكون قائمة بذاتها ومستقلة عن باقي الدويلات فلكل وحدة لها نظامها وتقاليدها وقوانينها وسلالتها الحاكمة .

–        وعليه سنتكلم عن طبيعة المراحل التي مر بها نظام الحكم لدى هذه الدويلات منذ ان كان قائما على فكرة أو نظرية ( التفويض الألهي) وتطوره الى الحكم  الملكي الوراثي …..

 

  التفويض الألهي :

لقد كانت السلطة في دويلات المدن مناطة بالملك وكان الملك يعتمد في حكمه على التفويض الألهي أي انه وسيط بين الالهه والناس .

وبذلك فأن على الناس طاعته وأحترامه (فهو يمثل الكاهن الأكبر للمدينة).ويدير أموال المعبد ، وهو مسؤول أمام الألهه اذا لم يحقق الخير والعدل.

 

ومن سمات نظام الحكم في دويلات المدن هو انه لم يك انذاك نظاماً دكتاتورياً بل نظاماً ديمقراطياً  اذ انه بجانب الملك الذي كان على رأس السلطة هناك مجلسان (مجلس الشيوخ) ويتكون من كبار السن  ،ومجلس المحاربين و(يمثل الرجال القادرين على حمل السلاح )

أن هذه المجالس , كان لها سلطة اتخاذ القرارات المهمة والخطيرة ومنها (أعلان الحرب ، وفرض الضرائب ، ومنح صفة المواطنة أو نزعها )

 

ولكن هذا الكلام عن نظام الحكم في عهد دويلات المدن في الظروف الأعتيادية ولكن في حالة الطوارئ (كوقوع فيضان أو انتشار وباء أو توقع هجوم) فأن الأمر يستلزم أجراءات سريعة دون الرجوع الى المجالس العامة.

 

لذا كان يتم اختيار شخص منتخب من الشعب يكون ذو شخصية قوية تملك القدرة على معالجة مثل هذه الحالات وبمرور الزمن عمل هذا الشخص المنتخب على تخييم نفوذ وامتيازات  المجالس العامة خاصة بعد معالجة الأوضاع الشاذة أو انتصاره على الأاعداء.

 

وبذلك أصبح هذا الشخص في بعض الدويلات الحاكم المطلق وذو سلطات واسعة خاصة وانه يستند الى تبرير ديني وهو ان الألهه هي التي فوضته هو ممارسة السلطة النيابية عنها ،وبالتالي لا تستطيع المجالس العامة محاسبتة  واطلق عليه (لوكال ) الرجل العظيم

 

كما ان هذا الشخص المنتخب استطاع ان يحجم دور الكهنة وأصبحت سلطتهم قاصرة على الأمور الدينية مما أطلق عليه (الرجل العظيم )

وبذلك فقد تحول نظام الحكم من نظام ديمقراطي الى نظام ملكي ووراثي مطلق فيما بعد . اذ انه الملك أعطى له الحق بأن يعين له ولي عهد أثناء حياته ، وتأخذ الوراثة هذه صفة دينية عادة (أي ان الملك استشار الألهه في هذا الأختيار) وبعد الأختيار يعلنه الملك على الشعب لكي يقسموا على مبايعته وعدم الأعتراض على حكمه لا سيما أخوته . وبعد وفاة الملك يتم تتويج ولي العهد في معبد الألهة الرئيسي في المدينة بمراسم وطقوس دينية لكسب أقرار الألهه على أعتلائه العرش بعد ان أمر تعيينه ولي العهد

 

( صلاحيات الملك )

 

1) انه من الناحية الدينية بأعتباره مستمدة سلطته من الألهه ، فهو الكاهن الأعظم (اذ له الحق في تعيين الكهنه والأشراف على طريقة اداءهم للشعائر الدينية والطقوس والأشراف على اموال المعابد .

2) انه الرئيس الأعلى للدولة ، فهو يمثلها أمام الدول الأخرى ويعين السفراء ويعقد الأتفاقيات .

3) كما انه هو المشرع الوحيد في الدولة ،بأعتباره ممثلًا للألهه كما انه يتولى تعديل وتغيير القوانين حسب الظروف .

 

(النظام الأداري )

 

لم يكن النظام الأداري متشابهاً في كل المراحل التي مرت على العراق القديم فقد اختلف بأختلاف الأنظمة السياسية السائدة .

 

 

أولاً : النظام الأداري في دويلات المدن :

– لقد كان المعبد هو المركز الرئيسي لأدارة البلاد والذي يشرف عليه الكاهن الأعظم الذي يستند على الأرادة الألهيه.

– وكان يعاونه عدد من الكهنة للأشراف على جميع امور الدولة القضائية والسياسية والأقتصادية.

– وفي المعبد كانت تحسم المنازعات بين الناس  وتعقد فيه الصفقات (والبيوع )

– وبعد ظهور لوكال الرجل العظيم في بعض الولايات انفصلت السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية فأصبحت الأدارة الدينية من مهام الكهنة والمعبد . أما الأدارة المدنية فقد انيطت بالملك ومعاونية وبعض الكتاب.

 

 

ثانيا : النظام الأداري في الدولة الموحدة ( النظام المركزي )

 

*لقد تغير النظام الأداري في الدولة الموحدة ، فأصبحت (دويلات المدن) وحدات أدارية في الدولة الموحدة ، وخضعت لسلطة ملك الدولة الموحدة (بعد ان كانت دويلات مستقلة ).

*ان الأدارة في الدولة الموحدة (كانت مركزية) أي ان الملك كان يتدخل ويشرف على كل الأمور ويراقب ولاته وحكامه ويشرف على تطبيق توجيهاته وتعليماته .

* كما كان يقوم بأقرار تنفيذ المشاريع العامة، وأقامة العدل ، وحماية الضعفاء والمساكين  عن طريق أصدار قوانين تكفل لهم الحماية .

* كما كان يقع على عاتقه توطيد الأمن والأستقرار والقضاء على الفوضى والأستغلال .

* كما يتولى الامور الدينية وأقامة الطقوس والشعائر الدينية .

* والأدارة كانت تتم عن طريق قصر الملك ،فكان يعتمد على اقربائه وحاشيته كالوزراء والموظفين والكتبة (فهم اداة الملك في ادارة شوؤن البلاد)

* الى جانب ذلك ، انه وبسبب سعة البلاد الموحدة ،فقد تطلب الأمر ان يقوم الملك بتعيين حكام ولاة في المقاطعات لتمثيله وتنفيذ اوامره في كافة انحاء البلاد خاصة تلك التي خضعت لحكم بسبب انتصاره عليها وضمها الى مملكته .

*وقد كان الملك يراقب أعمالهم وعليهم تنفيذ اوامره وليس لهم حق التصرف في الامور المركزية والخاصة بالملك وانما يجوز لهم وفي بعض الأمور التي ليست ذات شأن التصرف على شرط أعلام الملك بذلك .

 

 

الخدمة العسكرية : ( خدمة أجبارية )

 

  • ان الخدمة العسكرية في عهد الدولة الموحدة وخاصة في عهد حمورابي كانت اجبارية ومفروضة على كل من هو قادر على حمل السلاح .
  • والسبب هو ان الدولة الموحدة لم تتحقق الا بعد منازعات وحروب بين دويلات المدن وانتصار احداهما على البقية أخر المطاف.
  • كما ان استمرار السيطرة على دويلات المدن لا يمكن ان يتحقق الابوجود قوةة عسكرية ،كما انها بحاجة الى قوة عسكرية لتنفيذ قوانينها وأوامرها وفرض اهميتها على كافة ارجاء الدولة .
  • فأذن كانت الحاجة ان تكون تلك القوة مستمرة في وجودها ولايمكن ان يتحقق ذلك الا عن طريق جعل الخدمة الزامية .
  • وقد منعت المادة (23) من قانون حمورابي تخلف اي جندي عن خدمة الملك أو ارسال آخر عوضا عنه ووصلت العقوبة حد الأعدام .
  • والقوة العسكرية أو عهد حمورابي كانت تتألف من :-

1-  الجنود ( ريدوم )

2-  القناص : وهو الذي يتولى عملية القنص البحري عن طريق الشباك التي كانت تستعمل لصيد الأعداء في الحملات العسكرية التي تستخدم فيها السفن والقوارب لنقل الجنود .فكانوا يرافعون هذه السفن .

3-  العريف (الرئيس) : وهو الذي يقود مجموعة من الجنود والقناصين  ويكون برتبة أعلى فهو مسؤول عن دوام الجنود وتهيئتهم للقتال ومسؤول عن انضباطهم.

4-  قادة الجيش ورئيس الأركان:

5-   ويتولون هؤلاء مناصب قيادية في الجيش وقد كانت لهم بعض الأمتيازات منها الاجور ولهم قسم من أراض القصر يعيشون فيها.

 

 

القوانين الأدارية :

-ان القوانين المختلفة والتي صدرت في العراق لم تكن تشير الى توضيح أو بيان علاقة أجهزة الدولة بعضها مع البعض الأخر ، بل عالجت بعض الأمور التي تتعلق بالمعاملات والأحوال الشخصية .

– والقوانين الأدارية يمكن التعرف عليها من المصدرين الأتيين :

 

أولهما / المراسيم والأرادت الملكية :

ان هذه المراسيم كانت تتضمن اجراءات فورية صادرة من الملوك بشكل ( أوامر وارشادات وتوجيهات الى حكام المقاطعات والمدن ).

 

وكانت هذه الأوامر تعالج مسائل أقتصادية أو اجتماعية ومنها (تحديد الرواتب ) واسعار الصرف وبيع الرقيق وقواعد التقاضي وفرض العقوبات على المدين العاجز وغيرها.

 

أما الغاية من هذه المراسيم فهي لتحقيق العدالة ورفع الظلم والأستغلال عن الطبقات الفقيرة وتنظيم بعض من نواحي الحياة .

 

ثانيا / الرسائل الملكية :

وهذه الرسائل كانت ترسل من الملوك الى الموظفين وحكام المقاطعات عند اهمالهم في اداء واجباتهم ،وقد تناولت هذه الرسائل موضوعات مختلفة :

  • فمثلا هناك وسائل موجهه الى الحكام بأجراء تحقيقات في الشكاوى المقدمة من الأفراد ضد بعض الموظفين .
  • او الرسائل الموجهة الى الحكام تطلب منهم اعداد كشف وحساب دقيق عن اموالهم الخاصة .
  • كما وجدت رسائل موجهه من الموظفين وحكام المقاطعات الى الملك تتناول الكثير من  نواحي الحياة المختلفة وخاصة الأدارية منها .
  • أو رسائل موجهة من الأفراد الى الملو ك والحكام والموظفين تتناول بيان وجهه نظر اصحابها في قضايا معينة تتعلق بالأدارة

 

الأداريون :

لقد كان هناك عدد من الوزراء وحكام المقاطعات بالأضافة الى الحاشية واقرباء الملك يساعدونه في ادارة شؤون البلاد  ومن الشكل التالي :

–        زوجة الملك وولي عهده

–        رئيس الوزراء: لقد ظهر هذا المنصب في زمن الدولة البابلية والأشورية وهو يتولى ادارة السياسة الخارجية للبلاد

–        الوزير الأكبر : وتناط اليه مسؤوليات كثيرة منها (تلبيه حاجات القصر من الأشخاص والأموال وجمع الضرائب)

–        وزير المالية : وتناط به  مهمة أدارة الحياة الأقتصادية والمالية للبلاد.

–        رئيس أركان الجيش : ويتولى مهمة ادارة الأمور العسكرية وكان يتناول راتبا كبيرا

–        حكام المقاطعات : وهم يتولون ادارة الوحدات الأدارية للدولة (المقاطعات) بعد ان توسعت بسبب الفتوحات ومن ثم تنحصر في (تنفيذ أوامر الملك ، جمع الضرائب)

–        رئيس الديوان : وهو يتولى الأشراف على القصر والحرس الملكي.

 

النظام العقابي

ويشمل القانون الجزائي والقواعد القانونية التي تبين الأفعال المحرمة قانونا وجزاء كل من فعل هذه الأفعال.

–        لقد كان الدولة هي التي تقوم بتجديد الأفعال والتي ترى بأنها ضارة بأمن المجتمع والتي تتولى حمايتة

–        والجرائم في القانون العراقي القديم (أو الأفعال المحرمة ) كانت كثيرة ومتنوعة ويمكن تقسيمها الى ما يلي :

 

أولا : الجرائم العامة وتقسم الى :

1- الجرائم الموجهه ضد الدولة : وتشمل

–        جرائم التستر على المتآ مرين ضد الدولة .

–        الجرائم العسكرية : وتشمل جريمة التخلف عن اداء الخدمة العسكرية أو التهرب منها

–        الجرائم الموجهه ضد القضاء :

–        1- وتشمل جرائم تضليل العدالة ويتم ذلك بشهادة الزور أو الأتهام الكاذب 

2- جرائم تنفيذ الحكم القضائي :تنص المادة (5) من قانون حورابي  (اذاأ صدر قاضي حكما ثم غيره  فعليه ان يدفع (12) مرة بمقدار قيمة الشكوى التي رفعت  وأن يطرد من القضاء.

 

          2) جرائم زنا المحارم : تقضي القوانين القديمة بمعاقبةالأشخاص الذين يتصلون جنسيا بنساء محرمة عليهم وتزداد العقوبة كلما كانت درجة القرابة أكثر فأكثر.

          3) جرائم السحر : عاقبت القوانين القديمة الساحر بعقوبات شديدة اذ انالساحر يلقى في الماء فأن غرق فتعطى امواله لمن اتهمهاما اذا لم يغرق اعتبر رئيسا أو تصادر اموال من اتهمه وتعطى للساحر 

          4) الجرائم الدينية : لم يعالج قانون حمورابي الجرائم الدينية على عكس القوانين الأشورية

 

ثانيا / الجرائم الخاصة : وتشمل

1-  جرائم الضرر الجسمي : وهي الجرائم التي تصيب جسم الأنسان بضرر ولايصل الى حد الموت .

وهنا تحدد العقوبة بنفس الكمية ونوع الضرر الذي وقع على المتضرر أي (القصاص).

فمثلا اذا ضرب ابن اباه فعليهم ان يقطعوا يده بأعتبارها الوسيلة المستخدمة في الجريمة. أو اذا فقأ  رجل عين أخر او كسر رجل اخر فيعاقب بنفس الضرر الحاصل.

هذا اذا كان الطرفان من طبقة واحدة أما اذا كان الطرفان المتخاصمان من طبقتين مختلفتين فيصار الى التعويض . فأذا فقأ رجل عين عبد أو كسر عظم عبد فعليه ان يدفع نصف قيمته.

 

2-  جرائم السرقة :

عرفت السرقة في القوانين القديمة (بأنها اختلاس أو شروع في اختلاس مال منقول مملوك للغير بدون رضاه أو اختطاف قاصر او الشراء من قاصر أو حيازه مال مسروق أو التصرف في حال لا يمكن اثبات عائديته .

والعقوبة في الواقع تختلف وبحسب نوع السرقة (أي الأموال المسروقة )

  • فمثلا اذا سرق شخص اموال المعبد أو الاله يعاقب  بالأعدام .
  • أو من ضبطت بيده الأموال المسروقة يعدم .
  • كذلك يعتبر سارقا من لم يراعي بعض الشكليات في بعض المعاملات (كضرورة وجود عقد او شهود ) فيعد سارقا ويعدم .
  • كما ان العقوبة تشدد اذا اقترنت السرقة بظروف مشددة كما لو احدث رجل ثغره في دارم من أجل السرقة فعليهم ان يعدموه امام تلك الثغرة ويقيمو عليه الجدار .
  • كما ان بعض النصوص حملت حاكم المنطقة أو سكانها المسؤولية في حالة عدم معرفتهم للسارق ، وبالتالي ألزمتهم بالتعويض عن المال المسروق .

 

يتضح من ذلك ان القانون العراقي القديم عالج جريمة السرقة على اساس حالات معينة وليس على اساس نظرية عامة تبين ما هي الجريمة واركانها المختلفة .

 

3-  جرائم الأحوال الشخصية :

–        وهي الجرائم التي تتعلق بحياة الأنسان الشخصية (كالزواج وجرائم التشهير ( القذف ) والأتهام بأرتكاب  جرائم الزنا .

–        فقد اعتبر حمورابي اي زواج يجب ان يكون مقترن بعقد مكتوب والا اعتبرت الزوجة غير شرعية

–        اما ما يتعلق بجريمة الزنا فوردت نصوص كثيرة فمثلا :

  • اذا ضبطت الزوجة مع رجل أخر فتكون العقوبة اغراقتهم في الماءاما اذا عفى عنها زوجها فيعفى شريكها ولكن بعد موافقة الملك .
  •  اما اذا اتهم رجل زوجته بالزنا ولم يقبض عليها متلبسه فعلى المرأة ان تؤدي القسم بحياة الالهه بأنها بريئة .

 

(( النظام القضائي ))

 

ان النظام القضائي في العراق القديم لم يكن متشابها بل كان مختلفا باختلاف المراحل التي مرت على العراق وذلك بسبب تأثره بالعوامل السياسية والمدنية والأقتصادية التي كانت قائمة .

(1)          ففي عهد دويلات المدن :

–        كان النزاع الذي يقع ضمن العائلة الواحدة يحسم عن طريق

التحكيم  من قبل الأب أواكبر اعضاء العائلة

–        اذا كان النزاع في نطاق العشيرة فرئيس العشيرة واكبرهم سنا هو الذي يحسم النزاع أو الخلاف

–        أما المنازعات التي تنشأ بين العشائر فكانت تحسم من قبل الكهنة في المعابد وبأسم الألهه ووفق الأحكام الدينية .

–        وفي بعض دويلات المدن  كانت المجالس العامة هي التي تمارس القضاء وتتألف من حكام يعينهم الملك من الرجال والنساء وتضم الكهنة ايضا .

–        أما مهمة هذه المجالس فهي انها كانت تنظر في الدعاوى التي كانت تقام على القضاة الذين يغيرون الأحكام التي أصدروها .

 

(2)          اما في عهد الدولة الموحدة :

–        فأن دور هذه المجالس فقد تقلص كما تقلص القضاءالديني الذي كان يمارسه الكهنة في المعابد .

–        وظهر بدلا عنه ما يسمى بالقضاء المدني (اذا أوكل حمورابي القضاء الى ولاة الأقاليم وقضاء المقاطعات) الى جانب عملهم الأداري

–        وفي بعض الأحيان كان يتولى القضاء بنفسه لضمان تنفيذ القانون الذي أصدره .

–        والواقع ان انتقال مهمة القضاء للحكام المدنيين لم يفقد الكهنة كل سلطاتهم بل بقيت لهم بعض السلطات (كممارسة القضاء في حالة قسمة التركة أو تصفيه شركة).

 

الهيئات القضائية :

 في ظل هذا الواقع فأن الجهاز القضائي في العراق القديم كان يمارس من قبل جهات متعددة هي :

 

1-  الملك :  بأعتبار ان الملك كان على رأس السلطة المركزية لذا كان على رأس كل السلطات ومنها السلطة القضائيةفهو القاضي الأول

  • وكان الملك اما  انه يمارس القضاء بنفسه او عن طريق من يمثله من

القضاة .

  • أما القضايا التي كان ينظرها الملك فهي على سبيل المثال (قضايا انكار العدالة أو الرشوة أو استغلال الوظيفة )

 

2-  ولاة المقاطعات :

والمقصود بالولاة هنا هم حكام المقاطعات  ان هؤلاء الحكام لهم الحق في ترأس المحاكم التي يأمرون بأبقاؤها بالأضافة الى وظيفتهم الأدارية والمالية .

–        اما طبيعة المنازعات التي ينظرونها فهي ( كحجز الدائن لمدينه العلاقة بين الزوج وزوجته المريضة وقضايا الأراضي أو دعوى حفظ الأمن وجرائم السرقة)

 

 

 

3- قضاة المقاطعات :

–        لقد تم تشكيل محاكم في بعض المدن الكبيرة واختصاصها ينحصر في الأشخاص المقيمين ضمن مساحتها الجغرافية

–        وهذه المحاكم يعين لها قضاة من قبل الملك

–        ويساعد هؤلاء القضاة عدد من المحققين كما يساعدهم عدد من الكتبة يتولون كتابة محاضر الدعوى

 

4-  المجالس العامة :

     لقد انيطت اليها مهام قضائية الى المجالس العامة في عهد حمورابي  

     واختصاصها يكمن في الدعاوى والتي تقام على القضاة بسبب تغيرهم الأحكام

     التي اصدروها.

5-  الكهنة :

                 كان الكهنة يمارسون بعض السلطات القضائية وخاصة في عهد

دويلات المدن .

                 وكانت الجلسات تعقد في المعابد وكانت الأحكام التي تصدرها ذات

                  طابع ديني .

 

الأجراءات القضائية :

أولا :اجراءات رفع ونظر الدعوى

 – ان المحاكمات التي كانت تجري في المعابد ابتداء كانت ذات صيغة دينية سواء

   تعلق الأمر (برفع الدعوى، أو نظرها أو صدور الحكم )

–        لقد كان الكهنة  هم الذين كانوا يقومون بأجراءات التقاضي وهي

1)تقديم المدعى عليه الى المحكمة بعد ان يعرض المدعي شكواه شفهيا امام القاضي

2)التخفيف في الادعاءات والأدلة (الثبوتية)

3) تنفيذ الأحكام

 

  • اما في عهد حمورابي فأن اجراءات التقاضي هي :

–        يجب ان يتم اقامة الدعوى ابتداء من قبل المدعي او من ينوب عنه

–        بعد ذلك تنعقد المحاكمة بعد ان يبتلى بيان تشكيل المحكمة

–        ثم تقوم المحكمة بعد ذلك بفحص الأدلة المقدمة من المدعي

–        بعدها يستدعى المدعى عليه لبيان دفاعه

–        ثم بعدها  يتم استجواب الشهود بعد احضارهم

–        ثم اخيرا يجتمع القضاة لأصدار الحكم

 

 

 

 

ثانيا / كيفية اصدار الأحكام :

–        ان اصدار الأحكام من قبل المحكمة يعتمد اساسا على القواعد القانونية المكتوبة

–        اما اذا لم توجد قواعد قانونية مشرعة  فتعتمد المحكمة على القواعد العرفية

–        ان الأحكام التي تصدرها المحكمة تكون على شكل مختصر يشتمل على (أسماء اطراف النزاع وأدلتهم و الدفوع والأدعاءات المقدمة ،طريقة استجواب الشهود ، أسماء القضاة ،ختم كاتب القرار والشهود )

 

  • ان هذه الأحكام كانت تصدر بعده نسخ منها تعطى لأطراف النزاع ونسخة تبقى لدى المحكمة
  • لقد كانت الأحكام تقسم بالاستقرار ، ولا يجوز للقاضي الرجوع فيه والا تعرض الى عقوبة الطرد والغرامة.

 

ثالثا / تنفيذ الأحكام القضائية  ومن هي الجهات التي لها الحق بتنفيذها:-

1-  هيئة المحكمة : اذا كان الحكم الصادر من المحكمة  فهي التي تنفذه ولضمان ذلك تطلب من الشخص الذي أصدر الحكم ضده بأداء القسم لضمان تنفيذه

 

2-  المعتدى عليه : لقد اعطت بعض القواع القانونية الأشورية للشخص الذي وقع عليه اعتداء أو على احد أفراد اسرتهان يوقع نفس الفعل على المعتدي

 

3-  الأب والزوج : بعض التشريعات كقانون اورنمو اعطت الحق للأب أو الزوج بفرض العقوبة المناسبة على ابنته او زوجته عند ارتكابها جريمة مخله بالشرف

 

رابعا / صور البيانات القضائية او (قواعد او ادلة الأثبات) : أي ادلة اثبات الدعوى أو الدفوع المقدمة . وتشمل  

1-  الكتابة : وكانت تعتبر اهم وسيلة من وسائل الأثبات في القضايا المرتبةلأن جميع التصرفات و المعاملات ( كالبيع والأيجار أو الوصية ) كانت تدون على الواح ويكتبها كتاب متخصصون

–        وكانت الكتابة اهم وسيلة للأثبات  وتفضل على الشهادة

–        كما ان امتلاك احد اطراف الدعوى محرر كتابي بغير قرينه قاطعه لصالح من يقدمه ولايسمح ضده اي دليل آخر .

 

 

2-  الشهادة :

كانت ايضا وسيلة مهمة من وسائل الأثبات في القضايا المدنية والجزائية خاصة عند غياب الدليل الكتابي.وكانت تستخدم في اثبات صحة واقعة انكرها الطرف الأخر.

–        والشاهد الذي لا يستطيع اثبات شهادته كان يشهد زورا اوتكون شهادته غير صحيحة فقد تصل عفويته غير صحيحة

–        وكانت تستخدم في اثبات صحة واقعة انكرها الطرف الآخر.

–        والشاهد الذي لايستطيع اثبات شهادته كأن يشهد زورا او تكون شهادته غير صحيحة فقد تصل عقوبته الى الأعدام خاصة في جرائم القتل

–        والشهود يمكن ان يكونوا من الكهنة أو شيوخ المدينة

–        وعادة توجة الى الشاهد يمين الشهادة

 

3- المحنة : ( أختبار الماء ) وسيلة او سلوك يتم استخدامة للوصول الى حقيقة الحكم قضائي…حيث يلقى المتهم في النهر فأذا كان بريئا ستساعده الألهه على الخلاص من الموت غرقا والعكس صحيح

– لقد استخدمت بعض القوانين هذه الوسيلة (كقانون اورنمو و والقوانين الأشورية )

 

4-اليمين : تعتبر من الوسائل المعروفة قديما في الأثبات

     وتستخدم في القضايا المدنية والجنائية ولايتم اللجوء اليها الا في حالة عدم وجود ادلة اثبات قانونية وكانت وسيلة اليمين ذات طابع ديني منذ العهد السومري اذ كانت تؤدى بأسم الملك او الألهه ثم اصبحت بأسم الملك  فقط

 

(الحنث في اليمين ) وكان من يحلف يمينا كاذبا يعتبر متجنيا بحق الملك وتنتظره عقوبة دنيوية بعد ان كانت اخروية

 

5- الأقرار(سيد الأدلة) :

– ويقصد به اعتراف الخصم امام المحكمة بالحق المدعى به- أو اعتراف بواقعة متنازع عليها

– أو الأقرار يمكن ان يأخذ به في الدعوى المدنية أو الجزائية

   

 

نظم القانون الخاص

القانون الخاص : وهو المجموعة التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة بأعتبارها شخصا عاديا . ومن موضوعات القانون الخاص هي

 

اولا/ طبقات المجتمع

ثانيا / قانون الأحوال الشخصية

وهذا القانون يعالج المسائل التي تتعلق بشخص الأنسان وعلاقته مع افراد اسرته وهذه المسائل تشمل :

أولا / الأسرة :

–        لقد كانت العائلة هي أساس المجتمع العراقي القديم

–        وكان الرجل يتمتع بسلطات كبيرة على افراد عائلته تصل في بعض الأحيان الى حد قتلهم أو بيعهمالا ان تلك السلطة خفت حدتها

–        ولما كان الزواج هو اساس العائلة لذا سنتكلم عن الزواج وشروطة واثاره والمركز القانوني للمرأة المتزوجة وانحلال الزواج .

 

1)  الزواج :-

         لقد كانت العائلة هي أساس المجتمع العراقي القديم

                                 تكون بشكل أساسي على الزواج من أمرأة واحدة

–        ولكن وعلى سبيل الأستثناء وبحدود ضيقة  يجوز للزوج الزواج بأكثر من واحدة وهذه الحالات هي :-

أ‌)      السرايا أو نظام التسري : و(هي العلاقة الجنسية القانونية) وهي التي تنشأ بين الرجل وجاريته أو جارية زوجته  لكي ينجب منها أطفالا لأن زوجته عاقر.                    

ب‌)      زواج الأخ المتزوج من أرملة أخيه .

ج) الزواج بزوجة ثانية اذا كانت الزوجة مريضة أو سيئة السلوك

د) زواج الرجل في حالة عقم زوجته الأولى

 

–        ولكن مع ذلك وفي جميع هذه الأحوال فأن مكانه الزوجة الثانية تبقى ولكن تكون في أدنى درجة من الزوجة الأولى

–        والزواج في الواقع يمر بعده مراحل  مبتدأ بالخطبة ثم العقد ثم انتهاء الرابطة الزوجية اما بالوفاة او انحلالها لسبب من الأسباب.

 

أولا/ الخطبة :

  • يسبق عقد الزواج  عملية الخطبة  أي الأتفاق فيقدم الخطيب ( هدية الخطوب))
  • وبعد الخطبة لا بد من قيام والد الفتاة والخطيب بأتمام اجراءات الزواج والزفاف.
  • ويجوز العدول عن الخطبة فأذا عدل الأب (والد الفتاة) عن اتمام الزواج دون وشاية من أحد عليه أن يعيد الى الخطيب هدية الخطبة مضاعفة .
  • اما اذا كان العدول نتيجة  وشاية يلتزم الأب  بأعادة الهدية مضاعفة مع الأمتناع عن تزويج ابنته من الواشي.
  • اما في حالة عدول الخطيب او والده فأنه يخسر هدية الخطوبة ولايحق استردادها
  • وفي حالة وفاة الخطيب يجوز لذويه استرداد الهدايا المقدمة اذا كانت غير قابله للأستهلاك أما الاموال القابلة للأستهلاك فلا يجوز استردادها

 

ثانيا/ مستلزمات الزواج :

  • ان عقد الزواج كان يجب ان يتم في المعبد امام الكهنة
  • وتمارس فيه بعض المراسم والطقوس الدينية
  • كما يجب ان لاتكون هناك موانع تمنع انعقاد الزواج
  • وبقدر تعلق الأمر بموانع الزواج فهي :

 

1)موانع الزواج

 

أ‌)       موانع القرابة :

     لم تسمح القوانين العراقية القديمة الزواج بين الطرفين تربطهم رابطة قرابة من درجة معينة – فلا يجوز الزواج بن الأصول والفروع زواج الأبن من أمه أو من زوجة الأب او الاب الزواج من ابنته.

 

ب ) موانع المصاهرة : لا تسمح القوانين القديمة بزواج المصاهرة كزواج الأب بزوجة ابنه .

 

ج) الجمع بين زوجتين شرعيتين أي كلاهما من الدرجة الأولى لأن المبدأ الأساسي في العراق القديم هو الزواج بزوجة واحدة.

 

2) شروط عقد الزواج :

– الشروط الأساسية لصحة عقد الزواج :

1– الرضا :ويتطلب مايلي – رضا اولياء الزوجين

كان عقد الزواج قديما في العراق يتطلب موافقه ورضا والدا الزوجين على رضا اولادهما في عقد الزواج

                                 

–        رضا الزوجين : ويلجأ الى هذا الرضا (اي رضا الأبن) عندما يكون الأب قاصرا وتحت حماية ورعاية ابنه

2- كتابة أوتحرير عقد الزواج  :

تشير النصوص المدونة في القوانين العراقية القديمة(كقانون اشنونا،وحمورابي) الى ضرورة كتابة عقد الزواج والا فتعتبر الزوجة غير شرعية حتى لو عاشت معه.

–        وبهذا الخصوص فقد ثار خلاف بين الباحثين في طبيعة  عقد الزواج وطرح السؤال التالي هل ان عقد الزواج في ظل القوانين القديمة هو عقد شكلي ام رضائي ؟ وكان هناك اتجاهين :

الأول : يرى بأن الكتابة لا تعتبرضرورية لأنعقاد عقد الزواج ولكن هو لازم لأكتساب المرأة صفة الزوجة الشرعية  واكتساب المركز الممتاز اما المرأة التي تتزوج بعقد شفهي فهي زوجة شرعية ولكن ليست ذات مركز ممتاز مقارنة بالمرأة التي تتزوج بعقد مكتوب

 

الثاني :ويرى اصحابه  ان الكتابة شرط اساسي من شروط انعقاد العقد لأن نصوص القوانين صريحة فالتدوين هو شرط ضروري لصحة الزواج وكل زواج بدون تحرير عقد لا يعد شرعيا

  • ذلك لأن التحرير هو الذي يضفي الصفة الشرعية على الزواج ويكون من السهولة اثبات العقد  وهو الذي يحدد الواجبات الملقاة على الزوجة عند الطلاق.

 

الشروط غير الأساسية  لعقد الزواج :

1-  هدية الزواج : والهدية ليست الزامية فوجودها او عدم وجودها لا يؤثر على صحة عقد الزواج .

–        الهدية عبارة عن كمية من الأموال يقدمها ( الزوج او الوالد) الى الزوجة أو والدها بمناسبة الزواج.

–        وقبول الهدية من والد الزوجة يرتب عليه التزام بوجوب تزويجها من الفتى صاحب الهدية والافأن عليه رد الهدية مضاعفة كما يترتب التزام على الفتى بالالتزام بالزواج من خطيبته والا سقط حقه في استرداد الهدايا .

–        وفي ضوء ذلك فقد ذهب بعض الكتاب الى القول بأن الزواج في العراق القديم كان عبارة عن (عملية شراء للمرأة والثمن هي الأموال التي يقدمها الزوج ).

وقد رد على ذلك بأن الهدية هذه لاتعتبر ثمن المرأة لأن هناك الكثير من العقود كانت تتم بدون تقديم هدية  فهي ليست ركن اساسي في العقد

 

ملاحظة : والهدية لا يقتصر تقديمها من قبل الزوج أو الوالدة , بل ان والد الزوجة في العراق القديم كان يقدم هو الآخر لأبنته بعض من الهدايا  والتي اصبحت فيما بعد مظهر من مظاهر الزواج وشرطا من شروطه .

–        وهذه الهدية في الواقع  هي بمثابة تعويض للفتاة بسبب حرمانها من الحصول على الأرث الذي كان محصورا بالأبناء فقط فهو في واقع الأمرتعجيل لحقها في الميراث.

–        وهذه الهدية هي ملك الزوجة  ولكن للزوج ايضا حق التمتع بها

 

 

 

 

 

( آثار عقد الزواج )

 

أ‌)      حقوق والتزامات كل من الزوجين : على الزوجة  المحافظة على عقدها وان لاتدخل بيت رجل آخر عند غياب زوجها.

–        يتم معاقبة الزوجة بالموت اذا قبض عليها متلبسة بالزنا 

–        أعطي الحق للزوج في طلاق زوجته في حالات كثيرة ولم يعطي مثل هذا الحق للزوجة

–        عليه يقع واجب الأنفاق على الزوجة ورعايتها ولايجوز له طلاقها عند مرضها

ب‌)الآثارالمالية :

–        ان المهرالذي يقدمه الزوج او الوالدة الى اب الزوجة اضافة الى هدية الخطيبة ، هو ملك للزوجة حال حياتها ثم تنتقل بعد وفاتها الى اولادها او الى الزوج .

–        ان الأموال التي يقدمها والد الزوجة الى الفتاة عند زواجها تكون ملك للزوجة وعند وفاتها تؤول الى اولادها ،وعند عدم وجود الأولاد ترد الأموال الى ابيها

–        ان الاموال التي يقدمها الزوج بعد الزواج لزوجته لضمان معيشتها في حال وفاته قبلها ، وهو غياب حقها في أرث زوجها ،فهي ملك للزوجة لايشاركها فيها الأولاد بعد وفاة زوجها ولاتستطيع ان تمنحها الا لأولادها ان شاءت

ج) علاقة الأب بأفراد عائلته :

– على الاولاد احترام الأب والخضوع لسلطته وعدم نكرانه والا قطع لسانه

– لا يجوز اقتراف اي اثم ضده ، اذ يستطيع الأب اللجوء الى القضاء وحرمانه من الميراث .

– يجب عمل الاولاد في حقل وبستان والدهم عندما يقع في الأسر اثناء الخدمة العسكرية للملك.

– كما يجب على الأولاد والزوجة العمل في بيت دائن ابيهم المعسر مدة ثلاث سنوات وفاء لدينه

 

( المركز القانوني والأجتماعي للمرأة المتزوجة )

  • لقد كانت المرأة العراقية قديماً تمنح بمركز  قانوني واجتماعي مرموق
  • اذ تقلدت الوظائف القضائية والأدارية
  • وكان لها شخصية قانونية كاملة ، فلها حق التقاضي ولو ضد زوجها
  • كما لها الحق في الأدلاء بشهادتها امام القضاء بشكل متساوي مع الرجل .
  • كما كان لها ذمة مالية مستقلة اذ تستطيع تملك كل الأموال سواء التي كانت تملكها او حصلت عليها قبل الزواج ، او بعد الزوا ج
  • ولكن مع ذلك كان للزوج الحق في بيع زوجته واولاده أو يرهنهم لدى دائنه مدة لاتزيد عن 3 سنوات
  • كما يجوز للزوج ان يطلق زوجته او ان يتزوج عليها بأخرى والأبقاء  عليها كأمه لدية في حالة ثبوت خيانتها الزوجية

 

أسباب انحلال رابطة الزواج – وطرقها :

 

اولا : الطلاق / ان التعبير عن الطلاق او انحلال الرابطة الزوجية يتم بألفاظ متعددة اذا كان صادرا من الزوج (انك لست زوجتي) او (اترك زوجتي او اطلق زوجتي)

–        اما المرأة فتذكر عبارات تفيد معنى رغبتها في انهاء العلاقة مثل كرهت زوجي او تركت زوجي او انك لست زوجي

–        والطلاق قد يقع على الزواج التام وقد يرد ذلك على الزواج غير التام اي قبل الدخول.

 

(الطلاق في الزواج التام ):

ان هذا النوع من الطلاق تحدده ا سباب كثيرة منها :

–        مرض الزوجة أو عقمها او سوء سلوكها

–        زيادة الأعباء المالية التي تقع على الرجل

–        ايه اسباب اخرى

–        ومن الأمثلة التي تشير اليها بعض القوانين القديمة على حالات الطلاق هي :

 

  • اذا طلق الزوج زوجته التي انجبت له اولاداً فأن امواله تصادر لمصلحة الزوجة
  • كما انه في حالة طلاق الزوجة القيمة ذات المركز الممتاز ان يعيد اليها ماقدمه لها والدها أو اخوتها من اموال وان يمنحها كمية من الفضة تعادل مهرها اذا كان لها مهرأو اعطاءها مناً من الفضة اذا كانت من الأحرار وثلث اذا كانت من الطبقة الوسطى .
  • وفي بعض الاحيان لايدفع مالاًلزوجته عند طلاقها كما لو اثبت انها كثيرة الخروج من بيتها .
  • ان هذا الطلاق في هذا النوع من الزواج ( الزواج التام ) هو قاصر على الرجل سواء كانت هناك اسباب ام لم تكن. مع قيامه بتقديم تعويض مالي لها بأستثناء اصابة الزوجة بمرض خطير فلا يجوز له ان يطلقها كما ذكرنا

 

ملاحظة : اذا كان حق ايقاع الطلاق في هذا النوع من (الزواج التام) يقتصر على الرجل فقط ، فأن هناك حالتين فقط تستطيع فيها الزوجة طلب الطلاق وهما:

1-  مرض الزوجة بمرض خطير والزوج لايستطيع ان يطلقها بل يبقيها في بيتها  ولكن اذا تزوج بأمرأة اخرى غيرها فلها الحق ان ترفض البقاء معه وتطلق نفسها وتستعيد هدية زواجها

2-  خيانة و تحقير الزوج لها :

للزوجة في هذه احالة الخيار اما ان تقبل بالوضع او انها تمتنع عن القيام بواجباتها الزوجية فهنا اذا رفع زوجها عليها الدعوى بسبب ذلك فأنها تستطيع الدفاع عن نفسها وتثبت خيانته لها وتحقيره لها وما على المحكمة سوى ان تستجيب لمطلبها بالطلاق

 

( الطلاق في الزواج غير التام )

–        تستطيع  في هذا النوع من الزواج الزوج أو  الزوجة طلب الطلاق عند عدم اكمال الزواج.

–        فيكفي ان يقول الزوج لوالد زوجتة (لن اتزوج ابنتك) او يقول الأب (لن تأخذ ابنتي ) يقع الطلاق

–        او قد يكون  الزواج قد علق على شرط فاسخ اذا تحقق هذا الشرط يفسخ الزواج  كعدم حضور الزوج مثلا في تأريخ محدد

 

ثانيا :(غيبية الرجل)

–        اضافة الى الطلاق فأن من اسباب انحلال الرابطة الزوجية هو غياب الرجل

–        ان القوانين القديمة لم تشر الى غيبة الزوجةبل اشارت فقط الى غيبة الزوج

–        وان الأثار تختلف بأختلاف سبب الغياب  وكما يلي:

 

1)اذا كان الغياب بسبب كره الرجل لمدينته (وطنه)

– اذا نبذ او كره الرجل مدينته وهرب فأن علاقته بزوجته تعتبر منحلة  ويستطيع ان تتزوج رجل اخر

– وسبب الانحلال هو خيانة الوطن والهرب منه  اما اذا عاد الرجل فلا يستطيع استرجاع زوجتة

 

2)الغياب بسبب الأسر

–  تتخذ العلاقة في هذه الحالة بين الرجل وزوجته حسب مايلي :

أ) اذا ترك لها ولأولادها من طعام كاف طيلة فتر الأسر فهنا لا تستطيع الزوجة الأقتران بشخص ثان  بل عليها ان تحافظ على غلتها طيلة مدة غيابه

* اما اذا تزوجت فتكون عقوبتها الموت عن طريق الألقاء في الماء اما من تزوجها فلا يعاقب.

– بعض القوانين الأشورية حددت مدة سنتين تنتظر خلالها الزوجة زوجها اما اذا انتهت المدة ولم يعد الرجل فلها ان تتزوج من شخص اخر بعد ان تحصل على شهادة الترمل اما اذا عاد الرجل بعد هذه المدة فلا يستطيع استرجاعها بل يستطيع استرجاع الاولاد .

 

 

ب) اما اذا لم يترك لها كفاية من الطعام لها ولأولادها طيلة مدة الأسرفتستطيع ان تتزوج من شخص اخر دون انتظار ، اما اذا عاد الزوج بعد زواجها فأنه يستطيع استرجاعها حتى لو انجبت أطفال من زوجها الثاني

 

3) الغيبة العادية :

ويقصد بها غياب الشخص بمحض ارادته دون اكراه او اسر

–        لم يعالج قانون حمورابي هذه الحالة

–        اما القوانين الأشورية فقد فرقت في حالتين في  الحكم :

أ‌)      اذا كان ما تركه الزوج كافيا للزوجة والأولاد فلا تستطيع الزوجة الزواج من شخص اخر بغض النظر عن مدة الغياب

ب‌)                       اما اذا لم يكن ما تركه الزوج كافيا ففي هذه الحالة على الزوجة ان تنتظر زوجها مدة خمسة سنوات  بعدها اذا كان لها اولاد يستطيعون اعالتها فعليها ان تستمر في الاخلاص لزوجها وعدم قدرتها على الزواج

–        اما اذا لم يكن لها اولاد او كانوا لا يستطيعون اعالتها فانها تستطيع الزواج بأنتهاء مدة الخمس سنوات

–        اما اذا عاد الزوج بعد زواجها واثبت ان غيابه سببا خارج عن ارادته فله الحق في استرجاعهابعد ان يعوض زوجها بأمرأة اخرى

 

ثالثا / (وفاة احد الزوجين )

ان من أسباب انحلال الرابطة الزوجية ايضا هي وفاة احد الطرفين وكما يلي :

1-  ففي حالة وفاة الزوج :

  • يحق للزوجة ان تمتلك الأموال التي قدمها لها والدها  كذلك تملك الأموال التي قدمها لها زوجها والأنتفاع بها
  • كما يكون لها الحق في البقاء في دار الزوج المتوفي والأنتفاع بها  ولكنها لا تستطيع بيعها.
  • اما اذا لم يكن الزوج قد اعطاها هدية قبل وفاته  فأنها تسطتيع ان تأخذ ما يساوي ( حصة ولد من ارثة )
  • هذا في حالة عدم زواجها  اما اذا ارادت ان تتزوج فعليها ان تترك هدية زوجها لأبناءها

2-  اما في حالة وفاة الزوجة :

–        فأذا كان لها اولاد فلا يحق لوالد الزوجة المتوفية مطالبة الزوج بالهدايا التي قدمت لها لأنهاتصبح ملك للأولاد

–        اما اذالم يكن لها اولاد فتجري عملية المقاصة بين المهر الذي قدمة الزوج للزوجة وبين الهدايا التي كانت قد قدمها والدها

 

 

( التبني ) :

بعد ان تكلمنا عن احكام الزواج ،فلا بد لنا من ان نتطرق الى احكام نظام التبني في العصور القديمة .

والمقصود بالتبني هو نظام الغاية منه معالجة بعض مسألة انعدام الذرية اي حصول من لا اولاد له على الولد  لتحقيق اغراض اخرى كما سنرى

 

1– اغراض نظام التبني : لقد كان التبني في العراق القديم يتم بموجب عقد مكتوب بين اهل المتبني الأصليين( وهم الأب أو السيد اذا كان المتبنى عبدا )

 وبيت الأهل الجدد

 

–        اما بالنسبة لأهداف أو اغراض التبني فلم تكن في العراق القديم تقتصر على الحصول على الذرية بل انها تحقق  اغراضا اخرى وهي :

  • ايجاد صلات قربى متعددة : وهي الحصول على أخ او ولد  الا ان الحصول على الولد يبقى أهم غرض من أغراض التبني
  • فيصبح المتبنى ابن شرعي للمتبني ويخضع لسلطته الأبوية ويكون له نفس حقوق الأبناء الشرعيين
  • تخليد اسم العائلة والأستمرار في تقديم الطقوس بعد وفاة المتبني

(ان المتبنى سوف يحمل اسم المتبني  فأنه يقوم بدله عادة بتقديم الطقوس ويستمر في ذلك حتى بعد وفاة المتبني.

  • ·       تحرير رقيق من العبودية :

كما لو ان شخص حر يتبنى عبداً (او رقيقاً) فهنا يكون التبني سبب من اسباب تخلصه من العبودية .

  • أسباغ الشرعية على ولد :فالرجل الذي انجب بنتاً ولم ينجب ولداً فأنه يستطيع عند تزويج ابنته ان يشترط على زوجها تبنيه كولد
  • ايجاد وريث للمتبني أو ايجاد راتب له مدى الحياة : ويستمر في ذلك ويتحقق ذلك بموجب عقد معاوضة يلتزم بموجبه المتبنى بالأنفاق على متبنيه مدى حياته لكي يرثه عند وفاته.
  • تيسير حصول احد أولاد  المتبني على زوجة : ويتحقق ذلك عندما يتبنى شخصا بنتا ويدخلها في عائلته لكي تكون فيما بعد زوجة لأحد اولاده
  • تحقيق عملية بيع منفعه عقار يمنع القانون بيعها لغير الورثة ويتم ذلك من خلال تبني شخص ،شخص اخر لكي تنتقل له هذه المنفعة بعقاراته، مقابل هدية يقدمها المتبنىله.(فهنا عملية بيع تحت غطاء نظام التبني )

 

(حقوق والتزامات كل من المتبنى والمتبني )

أ‌)      حقوق (التزامات) المتبنى

–        الألتزام بعدم نكران (والده) المتبني والا تعرض لعقوبة الحرمان من الميراث

–        التزام ابن تابع القصر او ابن حريم القصر المتبنى بعدم نكران الأب والأم المتبني والا قطع لسانه

–        الألتزام بالبقاء في بيت تبنيه والخضوع لسلطته الأبوية وقطع علاقته بأسرته الأصلية اذا علمه حرفته اما اذا لم يعلمه حرفته لعائلته الحق بأسترجاعه

 

ب‌)                      حقوق (ألتزامات) المتبني :

–        الألتزام بتعليم المتبني حرفته ومعاملته كمعامله اولاده

–        الألتزام بالأنفاق علية لمعيشته والا فأن بأمكان المتبنى العودة الى اسرته الأصلية.

–        اما اذا تخلى عن المتبنى (خاصة اذا انجبت زوجته اطفالاً) فعليه ان يدفع له ثلث ميراثه من جميع امواله عدا الحقل والبستان والبيت

 

 

( نظام الميراث ):

 بعد الزواج والتبني اللذان هما من موضوعات قانون الأحوال الشخصية ،نتكلم عن الميراث

–        ان اموال المورث في القوانين العراقية القديمة سواء كانت منقولة او غير منقولة (مادية ومعنوية) فأنها تنتقل الى المستحقين من الورثة وهم:

 

1-  الفروع :

2-  أ) اولاد المتوفى : من الذكور تكون الأولوية بموجب القوانين القديمة لهم في ميراث ابيهم المتوفى على اعتبار انهم امتدا لشخصيته وينوبون عنه في اقامة الشعائر الدينية.

–        وعادة يتم تقسيم التركة الى حصص متساوية توزع عليهم حتى وان كانوا ينتمون الى عدة زوجات شرعيات

–        اما اموال كل زوجة من الزوجات فعند وفاتها توزع على اولادها فقط دون ان يستأثر الأبن الأكبر بمنحة الأرث كله .

–        اما اولاد الأمة فلا يرثون والدهم المتوفى اذا لم يعترف بهم حال حياته اما اذا اعترف بهم فهم يتقاسمون اموال ابيهم بالتساوي مع اولاد الزوجة الحرة

–        اما في حالة وفاة احد ابناء المورث قبله  فأن اولاد الابن يرثون حصة ابيهم من مورثه

–        ولا يستطيع الاب ان يحرم احد اولاده من الميراث الا في حالة ارتكابه اثماً كبيراً ويجب اثبات ذلك امام القضاء

 

اما البنات : فيحرمن من ميراث والدهن، الا في حالة عدم وجود الذكور

–        اما الهدية التي تقدم لها من قبل اهلها عند الزواج فهي بمثابة تعجيل لحصتها من الأرث

–        اما اذا لم تمنح الهدية بسبب عدم زواجها فتستطيع ان تشارك اخوتها في الأرث

2- الزوجة : ان للزوجة الشرعية المطلقة والتي كان لها أطفال و الأمة التي كان لها اطفال تأخذ من ميراث زوجها هديتها ، كما تأخذ نصف محصول الحقل والبستان

– اما الزوجة التي لم تمنح هدية تستطيع ان تأخذ حصة ولد واحد من اموال زوجها المتوفي ، كما ان لها حق البقاء في مسكن زوجها

 

3- الأخوة : يمكن ان يرث الأخوة عند عدم وجود اولاد للمتوفي ، وعند عدم وجودهم يرثه اقرباءه

– كما يمكن ان يرث الأخوة ( اختهم المتزوجة) اذا كانت كاهنه او احدى حريم القصر ( الهدية ) المقدمة لها من قبل والدها اذا لم يتم تحويلها حق منحها لمن تشاء

 

الملكية

 

الملكية : في المفهوم  الحديث يقصد بها ( سلطة يمنحها القانون لشخص على شيء ما، فتخوله حق الأستعمال والاستغلال والتصرف به في الحدود التي يمنحها القانون .

–        وبالنسبة للمجتمع البابلي فقد عرف الملكلية التي ترد على المنقول والتي ترد على العقار .

 

أولا / ملكية المنقول :

والمنقول هو كل شيء يمكن نقله وتحويله من محل الى أخر دون تلف او ضرر

–        وان اول ملكية عرفها الانسان البدائي هي ملكية المنقول عندما اصطاد الحيوانات ثم قطف الثمار ، ثم تملك ادوات الصيد

–        ثم بعد استقرار الأنسان القديم وتعلمه الزراعة تملك بعض المنقولات (كالحبوب ) والحيوانات الداجنة كالثور والشاة والحمار والابقار والأغنام

–        ثم تملك المعادن ( كالفضة والذهب والأحجار الكريمة وكذلك تملك الأنسان على صورة عبد او امة )

–        وهذه الأشياء في الواقع اما تكون مملوكة للأفراد  او لهم فيها حق التعامل او كانت مملوكة ملكية جماعية للمعبد او القصر

 

 

 

 

 

ثانيا / ملكية العقار

–        ان ملكية الأراضي تعتبر اهم انواع الملكية قديما وقد مرت عبر التاريخ بمراحل التطور التالية:-

1)  الملكية الجماعية ( ملكية القبيلة ) :

–        لقد كانت ملكية الأراضي ووسائل الأثبات الاخرى ، في أول الامر ( أي في الجماعة الأنسانية الأولى) ملكية جماعية للقبيلة كلها  فكل افراد القبيلة يشتركون  في ملكية الأرض فلهم حق الانتفاع دون حق التصرف .

2)  ملكية العائلة :

–        ان تطور الحياة وانتقالها من مجتمع البداوة الى المجتمع الزراعي ادى الى ان تصبح ملكية الأرض عائلية بدلا من ملكيتها جماعياً

–        لأن الزراعة تتطلب استقرار المزارع على الأرض والاستفادة من الانتاج الزراعي ، لذلك قسمت الارض الجماعية الى قطع تختص كل عائلة بقطعة منها

3)  الملكية الفردية :

– بعد ان تطورت الحياة الاجتماعية والاقتصادية ادى الى ظهور ما يسمى بالملكية الفردية الى جانب ملكية العائلة ، فأصبح للفرد ان يتصرف في أرضه جميع انواع التصرفات ما عدا بعض الأستثناءات.

 

الأقطاع :

لقد ظهر نظاع الأقطاع عند العراقيين ايام نظام الغزو الأجنبي وخاصة في عهد

( الحوريينوالأخمينين ) اذ كان الحكام الأجانب يكافئون من يقدم اليهم خدمات بمنحهم قطع من الأراضي

 

حق الانتفاع بالارض : ويقصد بالأنتفاع : حق يقرر لشخص على عقار شخص اخر يخوله استعمال واستغلال ذلك العقار دون ان ينتقل اليه ملكيتيها وقد عرف العراقيون القدماء مثل هذا الحق ، فكان الملك يهب الى بعض الاشخاص حق الانتفاع بالاراض العائدة له لقاء خدمة يقدمونها له.

   

 

 

الألتزامات والعقود :

–        ان انتقال المجتمع في العراق من البداوة الى الزراعة والاستقرار ادى بمرور الزمن الى ظهور المعاملات اليومية بين الأفراد (كالبيع والأيجار والوصية والزواج ).

–        وان هذه المعاملات لم تكن تتم شفهياً بل انها كانت في الغالب تقترن بالكتابة والتوثيق

–        لذا سنختار أهم هذه المعاملات  وهو عقد البيع والأيجار بأعتبارهما من أهم العقود سواء كان ذلك قديما ام حديثا  ولكن قبل الكلام عن طبيعة هذه العقود اذا كان لا بد لنا من القاء نظرة عن طبيعة الالتزامات في العقود عموماً وبيان انواع العقود وهل ان الالتزامات كانت تختلف من عقد الى اخر .

–        والعقود عموما في العراق القديم كانت تنقسم الى نوعين ، اما عقود مستمرة التنفيذ او عقود فورية التنفيذ .

–        أولا / العقود فورية التنفيذ :

–        وهي عبارة عن عقود تنظم علاقة الطرفين المتعاقدين بصورة نهائية ، اذ يتم تنفيذ ما جاء من التزامات في مجلس العقد ، او بعد فترة زمنية قصيرة ( كعقد البيع أو المقايضة )

–        وكان العقد من هذا النوع في العراق القديم لايجوز الرجوع فيه لأي من المتعاقدين وخاصة بالنسبة للمدين.

–        كما وان من سمات هذه العقود انها كانت ناجزة الثمن ، اي ان دفع الثمن هو الاساس لنقل الملكية ، وليس التسليم .

–        ثانيا / العقود المستمرة التنفيذ :

–        وهي العقود التي تحتاج الى فترة زمنية لتنفيذها وترتب اثارها ( كعقد القرض او الايجار ) اي ان الزمن يعتبر فيها عنصر مهم

–        وهذا النوع من العقود ، وبسبب تراخي تنفيذ ما جاء فيها من التزامات ، فلم يعتبرها العراقيون عقود ملزمه بمجرد انعقادها فلجأوا الى طرق متعددة لجعلها عقود ملزمة وهي :

–        1. عن طريق الشروط العقدية : وهي اما

–        شروط مباشرة :- وهي عبارة عن شروط صريحة تذكر في العقد ،وتتضمن الزام احد الطرفين المتعاقدين او كلاهما ، بالقيام بعمل او اداء معين ، وخاصة في عقود البيع ( بالنسيئة )وذلك حماية للمشتري من البائع وبالعكس.

–        شروط غير مباشرة : وهي ايضا شروط تذكر في صلب العقد ، تلزم أحد الطرفين او كلاهما بالتزام معين ، كان يذكرعدم احقية اي من الطرفين برفع دعوى على الطرف الاخر .

–        2- عن طريق القسم بأسم الألهه او الملك :

–        لغرض الاحترام والالتزام بتنفيذ ما جاء في العقد من التزامات ، التي يهدف الى تحقيقها الطرفين المتعاقدين  ، فانهما يقسمان بأسم الألهه او الملك على تنفيذها والا سوف تنزل لعنات الألهه على من يخالفها .

     اما بالنسبة لما هي او طبيعة ( الالتزامات ) التي كانت تترتب عن العقود بشكل عام وعقد البيع بشل خاص ، سواء كان ذلك بحكم القانون او وجود شرط من الشروط المذكورة سابقاً فهي :-

أ – الالتزام بضمان الأستحقاق :

ويقصد به ، ان البائع يضمن للمشتري ( بقاء الشيء ) محل العقد في يديه ، وعدم انتزاعه منه لامن قبله ولا من قبل احد افراد عائلته ، او من قبل شخص اخر غريب يرعى ملكية المبيع ، والا فانه يكون مسؤول عن تعويض المشتري عما يلحق من ضرر من جراء ذلك

ب – الالتزام بضمان العيوب الخفية :-

ومعناه ، ان للمشتري الحق في فحص الشيء قبل شرائه ، وعلى البائع عدم اخفاءاي عيب في المبيع ، والا فانه يكون مسؤولا بحكم القانون بضمان العيوب التي لم تكن ظاهرة للمشتري وتنقص من قيمة الشيء محل العقد .

–        وان هذا الضمان ، لم يكن محدد ( بمدة معينه ) بل يترك تقديره الى الطرفين ولكن بعض القوانين حددت مدة لهذا الضمان كقانون حمورابي

–        اما بالنسبة لأثار ظهور اي عيب  في المبيع  فأنه يؤدي الى ابطال العقد  ورد المبيع الى البائع  مقابل استرداد الثمن منه

 

ج- الألتزام بتسليم المبيع : يلتزم البائع بتسليم الشيء محل العقد مع توابعه وملحقاته وثماره الى المشتري بمجرد تسليمه الثمن .

 

 د- الألتزام بدفع الثمن :

ان الشيء محل العقد لا تنتقل ملكيته الى المشتري الا اذا دفع ثمنه  والثمن اما ان يكون وزن معين من المعادن او كمية من الحبوب تسلم الى البائع

 

طبيعة العقود :

 

–        قلنا سابقا بأن العراقيون القدماء قد اعتادوا الى تدوين العقود حتى ولو كانت ذات اهمية ضئيلة. وبهذا الصدد اثير تساؤل حول الطبيعة القانونية للعقد في العراق القديم فهل هو عقد رضائي أي ينعقد بمجرد توافق ارادتي الطرفين المساندين أم هو عقد شكلي لا ينعقد الا اذا افرغت الأرادتين في قالب أو شكل معين ام هو عقد عيني يكون التسليم ركناً اساسياً لأنعقاده؟

–        للأجابة عن ذلك  فهناك عدة اراء فقهية :

(الأول): وهو الراجح يقول  انه ( عقد رضائي ) بالرغم من كتابته على الألواح ووضع اسماء الشهود واختامهم عليه . (لأن الكتابة والشهادة هما وسائل   اثبات وليسا ركنان في العقد . وبالتالي فأن العقد قد يكون مدون أو شفهي وحتى من دون شهود.

(الثاني): فيرى بأن العقد في العراق القديم كان شكليا وخاصة في عهد حمورابي , فعقد الوديعة مثلا ينبغي ان يدون اولا  وبحضور عدد من الشهود ثانيا وهما شرطان( أساسيان لأنعقاد العقد ) والعقد الذي لا يتضمن هذاالشرطان لا تسمع بِشأنه الدعوى . كذلك عقدالبيع فهو من العقود الشكلية .

 

أنواع العقود المعروفة في العراق القديم :

–        لقد عرف العراقيون القدماء انواع كثيرة من العقود ، ولكن عقد البيع والأيجار كان ولايزال اهم تلك العقود وفي كافة المجتمعات  ( الصناعية والتجارية )

 

عقد البيع : وهو تصرف قانوني يرد على نقل ملكية شيء( منقول أو عقار) مقابل ثمن.

 

أما اركانه فهي

1-  التراضي : و يقصد بذلك تطابق ارادتي البائع والمشتري على المبيع والثمن ويجب ان تكون هذه الأرادة حرة خالية من أي عيب كالأكراه والغش

ولكي تكون الأرادة صحيحة فلابد ان تصور من قبل شخص متوفر فيه الشروط التالية :

– الأهلية :اي اهليته على التعاقد والأهلية سابقاً كانت مرتبطة بملكية الشيء فمن يكن مالكا للشيء فأنه يستطيع ان يتصرف به.

– ملكيتة  للمبيع ( أي الشيء محل العقد ) :

وهذا يعني ان العقد لا ينعقد مالم يكن البائع مالكا للشيء المتعاقد عليه  ويجب عليه ان يسلم المشتري كل السندات التي تثبت ذلك.

 

2-المحل :(المبيع): والمحل أو المبيع هو كل شيء مادي يصلح ان  يكون    محلاً للتصرفات القانونية  والمبيع اما ان يكون منقولاً او عقاراً

3- الثمن : لقد كان تقييم الأشياء سابقا يتمثل بكميات من الحبوب والشعير

– ثم بعد ذلك تم اكتشاف وسيلة اخرى للتقييم وهي المعادن ( كالنحاس والفضة ) ثم ظهرت بعد ذلك النقود المسكوكة في القرن الثامن قبل الميلاد.

– وبعد ذلك اصبح الثمن  شيئاً نقديا يحدد بأتفاق الطرفين المتعاقدين أو يحدده القانون  ويدفع عادة معجلاً وبحضور عدد من الشهود

 

عقد الأيجار :

–        يعتبر وسيلة من وسائل الحصول على المنافع وللأيجار في عهد الدولة البابلية الموحدة عدة صور و هي  :

1-  ايجار الأشياء : وينصب على العقارات كالدور والأراضي الزراعية والحقول و كذلك المنقولات ( كالقوارب والسفن والحيوانات )

وعقد الأيجاريفرض الألتزامات على طرفي العقد  فيلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الأنتفاع بالمأجور مقابل التزام المستأجر بالأجرة

–        والأجرة قد تكون نقودا او نسبة من المحصول

–        كما يلتزم المستأجر بالمحافظة على المأجور اما اذا حصل اهمال في التزامه كما لو اصابه الهلاك او التلف فعليه تعويض المالك في الأضرار مالم يكن ناجم عن قوة قاهرة

2-  ايجار العمل :

ان هذا النوع  من الايجار يشمل ايجار العبيد والأحرار فيتم تأجير عملهم

ويلتزم أحد الطرفين بأداء عمل أو خدمة للطرف الأخر خلال مدة معينة لقاء اجرة محددة

–        وتدفع الأجرة من قبل رب العمل وتدفع اما مقدماً او بعد الانتهاء من العمل او يدفع جزء منها مقدما والباقي  بعد انتهاء العمل

 

3-  ايجار الصنعة (المقاولة )

–        وهذا الأيجار محله القيام بصنع شيء او بناء بيت او سفينة او نقل سلعة

–        وعادة يتفق الطرفان على نوع العمل ومقدار الأجرة التي يدفعها صاحب العمل للطرف الأخر

–        والأجرة اما نقود او نسبة معينة من الأنتاج المتفق عليه.

 شريعة حمورابي…


المقدمة:
دعى “أنو” الرفيع ملك “أنوكي” و”بل” إله الأرض والسماء المقرر لقدر الأرض و”مردوك” الحاكم العام ابن “إي” رب القيم والسلطان على البشر على الأرض، والعظيم في أنحاء “أغيغي”، عندما دعوا بابل باسمها المميز وجعلوها عظيمة على الأرض ومملكة باقية، أساساتها راسخة برسوخ السماء والأرض، ومن ثم “أنو” و”بل” دعوني، أنا حمورابي، الأمير الممجد، الذي يخشى الرب، لأحمل قوانين الحقوق في الأرض وأدمر الأشرار والمؤذين، وبذلك القوي لن يؤذي الضعيف، وبذلك أحكم على الرؤوس السود كـ”شاماش” وأضيء الأرض إلى نهاية النسل البشري.
أنا الأمير حمورابي دعوت “بل” ليصنع الثروات ويزيد خصوبة نيبور وديريلو بلا حدود، وأسمو بـ “إيكور” وأعمر “إيريدو” وأطهر قدسية “إيآبسو” الذي فتح أرباع العالم الأربع، وأجعل اسم بابل عظيمًا، وأبهج قلب “مردوك” سيدي الدائم الذي أصلي له في “ساغيل”، السليل الملكي الذي زخرف “أور”، المبجل، الذي يجلب الثروة إلى “غيشيرغال”، الملك الأبيض، المنصت لشمش، الرحيم، الذي أسس من جديد لـ “سيبارا”، الذي كسا قبور “مالكات” بالأخضر، الذي صنع عظمة “إيبابار” كالسماء، المحارب الذي حرس “لارسا” وجدد “إيبابار” بمساعدة شمش، السيد الذي وهب الحياة الجديدة لـ “أوروك” الذي جلب الماء الخصبة إلى ساكنيها، رافع رأس “إيآنا”، ومبدع جمال “أنو” و”نانا”، درع الأرض، الذي أعاد توحيد سكان “إزين”، الذي وهب بكرم “إيغالماش” الملك الحامي للمدينة، أخو الرب “زاماما” الذي صمم مزارع “كيش”، وتوج “إيميتي أرساغ” بالمجد، وزاد الكنوز المقدسة العظيمة لـ “نانا”، وحكم معبد “حارساغ كالاما” قبل الأعداء، الذي جلبت مساعدته النصر، الذي زاد قوة “كوتحاح” وجعل كل المجد في “إيشيدلام”، الثور الأسود، الذي سفك دماء الأعداء، حبيب الإله “نيبو”، ملك سكان “بورسيبا”، الرفيع، الأبيض، الحكيم، رب كل صولجان وتاج كسا به نفسه، الذي حمى حقول “ديلبت” وأتم حصاد “أوراش”، مختار “ماما” الذي أصلح معبد “كيش”، الذي صنع الثروة والمأدبة المقدسة لـ “نينتو”، البعيد النظر، التواق، الذي قدم الطعام والشراب لـ “لاغاش” و”غيرسو”، الذي قدم القربان الكبير لمعبد “نينغيرسو”، الذي صرع الأعداء، مختار الكاهن الذي حقق نبوؤة حلب، الذي أبهج قلب “أنونيت”، الأمير النقي، المقبولة صلواته من “عداد”، الذي أرضى قلب “عداد” المحارب في “كاكار”، الذي أرجع أوان القدسية في “إيودغالغال”، الملك الذي وهب الحياة في مدينة “أداب”، قائد “إيماش”، الملك الآمر للمدينة، المحارب الصنديد، الذي وهب الحياة لسكان “ماشكانشابري” وجلب فيض معبد “شيدلام”، الأبيض، القوي، الذي أدرك سر الكهف واللصوص، الذي أسس الهبات القربانية لـ “إي” و”دامغالنونا” الذي جعل المملكة عظيمة، الملك الآمر للمدينة، الذي شق قناة “أودكيبنونا” إلى مرتع “داغون”، مخلوقه، الذي أبقى سكان “ميرا” و”توتول”، الأمير الرفيع، الذي جعل وجه “نيني” مشعًا، الذي قدم الولائم المقدسة إلى ألوهية “نيناذو”، الذي حرص على إتمام حاجات السكان، وقدم لهم حصة في بابل في السلام، الراعي للمضطهدين والعبيد، الذي جلبت أفعاله البركة من قبل “أنونيت”، الذي نظم الحقوق، الذي حكم بالقانون، الذي أعاد مدينة “آشور” لقبضة الآلهة، الذي جعل اسم “عشتار” في “إيمشمش”، الرفيع، المتواضع للآلهة العظام، خليفة “سومولالي” الحكيم ابن “سينموباليت”، السليل الملكي للسرمدية، الملك الرحيم، شمس بابل، الذي نثر أشعة الضور عبر الأرض في الصيف.
عندما أرسلني مردوك لأحكم على البشر، لأعطي الحماية للحقوق في الأرض، منحت الحقوق والقيم، وجلبت الخير للمضطهدين.

1- إذا احتال أحدهم على آخر، ووضع له تهمة، ولكنه لم يستطع إثبات التهمة، يُقتل.
2- إذا وجه أحدهم تهمة إلى رجل، وذهب المتهم إلى النهر وقفز في النهر، إذا غرق في النهر ستستحوز التهمة على منزله، ولكن إذا أثبت النهر أن المتهم ليس مذنبًا، ونجا سليمًا، فعندها الذي اتهمه يلقى به إلى الموت.
3- إذا وجه أحدهم تهمة لمن يفوقه رتبة، ولم يثبت ما اتهم به، فإذا كانت التهمة تقتيرًا بالمال، يلقى إلى الموت.
4- وإذا أرضى الذين يفوقونه رتبة للحصول على أجر من المال، فيأخذ أجر العمل الذي فعله.
5- إذا أدار قاض قضية، ووصل إلى قرار، وقدم حكمه بالكتابة، إذا وُجد خطأ في قراره، وكان خطأه من فعل نفسه، فعليه أن يدفع الغرامة التي وضعها في حكمه إثنا عشر مرة، ويزال من كرسي القضاء، ولا يعاد مرة أخرى إلى القضاء.
6- إذا سرق أحدهم ملكية خاصة لمعبد أو بلاط الآلهة، يلقى به إلى الموت، وكذلك الشخص الذي حصل على الشيء المسروق يلقى به إلى الموت.
7- إذا اشترى أحدهم من ابن أو عبد أحدهم، دون شهادة أو اتفاقية، ذهبًا أو فضة، عبدا أو عبدة، ثورًا أو خروفًا، حمارًا أو أي شيء، أو أخذها بالغصب، يصنف كسارق ويلقى إلى الموت.
8- إذا سرق أحدهم بقرة أو خروف، أو حمارًا، أو ثورًا أو معزة، إذا كانت عائدة إلى الإله أو البلاط، السارق يدفع ثمنها ثلاثين مرة، أما إذا كانت عائدة إلى رجل حر يدفع ثمنها عشر مرات، أما إذا كان السارق لا يملك ما يدفعه يلقى به إلى الموت.
9- إذا فقد أحدهم أداة، ووجدت في موقع أحد آخر، إذا قال الشخص الذي وجدت الأداة في موقعه: (باعني إياها تاجر، ودفعت ثمنها من قبل شاهد) وإذا قال المالك: (سأحضر شاهدًا يعلم أملاكي) فعلى المشتري أن يحضر التاجر الذي باعه إياها وشاهد الشراء، والمالك عليه أن يحضر الشاهد الذي يستطيع تعريف الملكية، والقاضي يستجوب شهادة كلا الشاهدين الذي دفع أمامه المبلغ والذي يعرف الملكية المفقودة، وأثبت أن التاجر سارق فيلقى إلى الموت، ويسترد المالك الفاقد للأداة ملكيته، والذي اشتراها يسترد المال الذي دفعه من ممتلكات التاجر.
10- إذا لم يجلب الدافع التاجر والشاهد من قبله على شراء الأداة، ولكن مالك الأداة جلب الشاهد الذي يعرف بها، فعندها الشاري سارق ويجب أن يلقى إلى الموت، ويسترد المالك الأداة.
11- إذا المالك لم يجلب الشاهد الذي يعرف بالأداة، فيكون قد ارتكب إثمًا، فيلقى إلى الموت.
12- إذا لم يكن الشاهد متوفرًا فعلى القاضي أن يضع زمنًا محددًا في حدود ستة أشهر، فإذا لم يظهر الشاهد خلال ستة أشهر فيكون قد ارتكب إثمًا وعليه أن يدفع غرامة القضية.
14- إذا سرق أحدهم ابنًا قاصر لآخر يلقى به إلى الموت.
15- إذا أخذ أحدهم عبدًا أو عبدة للبلاط أو عبدًا أو عبدة لرجل حر خارج المدينة يلقى به إلى الموت.
16- إذا استقبل أحدهم في منزله عبدًا أو عبدة هاربًا للبلاط أو رجل حر ولم يحضره إلى المصرح الشعبي للمنطقة فمالك البيت يلقى إلى الموت.
17- إذا وجد أحدهم عبدًا أو عبدة هاربًا في نواحيه وجلبه إلى مالكيه، على مالك العبد أن يدفع لهم شيكلين من الفضة.
18- إذا لم يقدم العبد اسم مالكه، على الذي وجده أن يقدمه إلى القصر، ليتبعه تحقيق أعمق ويجب أن يعاد العبد إلى سيده.
19- إذا أبقى العبد في منزله وألقي القبض عليه هناك يلقى به إلى الموت.
20- على العبد الذي ألقي عليه القبض هاربًا أن يعد مالكيه فيحرر من كل لوم.
21- إذا سبب أحدهم حفرة في منزل، يلقى به إلى الموت بعد ترميم الحفرة.
22- إذا استلم أحدهم سرقة وألقي القبض عليه يلقى إلى الموت.
23- إذا لم يلقى القبض على السارق، فعلى المسروق منه أن يدعي تحت القسم المبلغ الذي فقده، فعلى المجتمع والذين يحمون المقاطعة التعويض عليه عن الأشياء المسروقة.
24- إذا سرق أشخاص فعلى المجتمع أن يدفع “مينا” فضي لأقربائهم.
25- إذا أضرمت نار في منزل، ووقعت عين أحد من الذين يخمدون النار على ملكية لمالك النزل، وأخذ الملكية إلى منزله، فسيلقى به إلى نار مشابهة.
26- إذا لم يذهب سيد أو رجل دعي للذهاب تحت إمرة الملك للحرب ويملك عبيدَا، يلقى به إلى الموت، ومن قدمه يأخذ موقعه في المنزل.
27- إذا أسر سيد أو رجل للملك وأعطت حقوله وحدائقه لشخص آخر أخذ مكنه، وعاد إلى مكانه، تعاد حقوله وحدائقه إليه.
28- إذا أسر سيد أو رجل للملك، إن كان ابنه قادرًا على أخذ مكنه فستعطى حقوله وحدائقه إلى ابنه، ويأخذ أملاك والده.
29- إذا كان ابنه ما زال صغيرًا وغير قادر على أخذ موضعه، تعطى ثلث أملاك الأب للأم وعليها أن تعطيها للابن.
30- إذا غادر سيد أو رجل منزله وحدائقه وحقله وأجر منزله، وأخذ غيره مكانه في المنزل أو الحديقة أو الحقل واستخدمها لثلاث سنين، إذا عاد المالك الأول وطالب بمنزله وحديقته وحقله لا تعاد إليه، أما المالك الذي حصل على موقعه فيها يمكنه الاستمرار في استخدامها.
31- إذا أجره لسنة واحدة ومن ثم عاد إلى منزله وحديقته وحقله تعاد إليه.
32- إذا أسر سيد أو شخص في سبيل الملك في الحرب، واشتراه تاجر مجانًا وجلبه إلى مكانه، إذا كان لديه وسيلة في منزله ليدفع ثمن حريته فعليه أن يشتري حريته، إذا لم يكن لديه في المنزل ليشتري به حريته يشترى من معبد المجتمع، إذا لم يكن هناك في المعبد شيء ليشترى به فعلى البلاط أن يشتري حريته، حقوله وحدائقه ومنزله لا يمكن أن تباع لشراء الحرية.
33- إذا اختبأ سيد أو رجل من الذهاب في سبيل الملك وأرسل عبده كبديل إلا أنه استرجعه فيلقى إلى الموت.
34- إذا أذى أحدهم ملكية زعيم، أو أذى الزعيم، أو أخذ من الزعيم هدية قدمت له من الملك، فيلقى به الموت.
35- إذا اشترى أحدهم بقرة أو خروفًا منحها الملك إلى سيد، فسيخسر ماله.
36- حقول، حدائق، منزل سيد أو رجل لدفع أجار أو غرامة لا يمكن أن تباع.
37- إذا اشترى أحدهم حقل وحديقة ومنزل سيد أو رجل لإنهاء الأجار، تلغى وثيقة البيع، ويخسر أمواله وتعاد الحقول والحدائق والمنزل إلى أصحابها.
38- لا يستطيع سيد أو رجل لإنهاء أجار تحديد حقله ومنزله وحديقته لزوجته أو ابنته ولا منحها للمدينة.
40- عليه أن يبع حقله وحدائقه ومنزله إلى تاجر أو إلى أي جهة شعبية، ويحتفظ الشاري بحق الانتفاع من الممتلكات.
42- إذا أخذ أحدهم حقلاً ليحرثه، ولم يحرز أي حصاد منه، يجب أن يثبت أنه لم يعمل في الحقل، وعليه أن يقدم الحبوب كجيرانه إلى مالك الحقل.
43- إذا لم يزرع العقل ولكنه حرثه، عليه أن يقدم الحبوب إلى المالك كجيرانه، والحقل الذي حرثه عليه أن يحرثه ويزرعه ويعيده إلى مالكه.
44- إذا أخذ أحدهم أرضًا بورًا ليجعلها صالحة للزراعة، ولكنه كسول فلم يجعلها صالحة للزراعة، عليه أن يحرث الحقل خلال السنة الرابعة، ويسويها ويزرعها ويعيدها إلى مالكها، ولكل عشر غان عشر غور من الحبوب يجب أن تقدم.
45- إذا أجر رجل حقله للحراثة لأجار ثابت وتلقى الأجار لحلقه، إلا أن طقسًا سيئًا جاء ودمر الحصاد، يتلقى الضرر الحارث للبذور.
46- إذا لم يتلقى أجارًا ثابتًا للحقل إلا أنه جعله بالمشاركة بنصف أو ثلث الحصاد، يجب أن تقسم الحبوب بشكل مناسب بين الحارث والمالك.
47- إذا حصل الحارث على البذور من الآخرين ولم ينجح في السنة الأولى على المالك أن لا يثير أي اعتراض، لأن حقله حرث وتلقى الحصاد حسب الوثيقة.
48- إذا استدان أحدهم بأذاة كقرض إلا أن عاصفة اعترضت البذر، أو فشل الحصاد أو أن البذور لم تنم لنقص في الماء فليس عليه في تلك السنة أن يعطي دائنه أي بذور، وعليه أن يغسل أداته بالماء ولا يدفع أجارًا لهذه السنة.
49- إذا أخذ أحدهم مالاً من تاجر ومنح التاجر حقلاً قابلاً للحرث للذرة أو السمسم وأعلمه بزرع الذرة أو السمسم في الحقل، وحصاد الذرة، إذا المستلف زرع الذرة أو السمسم في الحقل فعند الحصاد الذرة أو السمسم في الحقل تعود إلى مالك وعليه أن يدفع الذرة كأجار للمال الذي أخذه من التاجر.
51- إذا لم يكن لديه مال لإعادة الشراء فعليه أن يدفع بالذرة أو السمسم بدلاً من المال كأجار لما أخذه من التاجر حسب التعريف الملكي.
52- إذا لم يزرع المسلف الذرة أو السمسم في الحقل فوثيقة الدين ليست ضعيفة.
53- إذا كان أحدهم كسولاً جدًا ليحفظ سد مائه بوضع مناسب ولم يحافظ عليه، إذا كسر السد وفاضت على الحقول يباع مالك السد بالمال، والمال يحل محل الذرة التي سبب بدمارها.
54- إذا لم يكن كافيًا على استبدال الذرة فيباع مع مشاركيه في الموقع ويقتسمون بين المزارعين مالكي الذرة.
55- إذا فتح أحدهم قناة الري لإرواء محصوله إلا أنه كان طائشًا وفاض الماء على حقول الجيران، فعليه أن يدفع للجيران الذرة لخسارتهم.
56- إذا فتح أحدهم الماء وغطى الماء زرع الجيران عليه أن يدفع عشر غور من الذرة لكل عشر غان من الأرض.
57- إذا ترك راع دون إذن مالك الحقل أو دون لم مالك الخراف، ترك الخراف في حقل لترعى، فعلى مالك الحقل أن يحصد المحصول، والراعي الذي ترك الخراف لترعى هناك دون إذن مالك الحقل عليه أن يدفع للمالك عشرين غور من الحبوب لكل عشرة غان.
58- إذا قطع رجل بدون علم مالك حديقة شجرة في الحديقة عليه أن يدفع نصف مينا من المال.
59- بعد أن تترك القطعان العشب وتقف في الموقف العمومي لبوابة المدينة، فكل راع يدخلهم إلى حقل ليرعوا هناك فعلى الراعي أن يأخذ موقع الحقل الذي سمح له الرعي فيه، وعند الحصاد عليه أن يدفع ستين غور من الحبوب لكل عشرة غان.
60- إذا أعطى أحدهم حقلاً لبستاني ليزرعه له كحديقة، فإن عمل به واعتنى به لأربع سنوات، في السنة الخامسة على المالك والبستاني أن يتقاسموا الحقل، وعلى المالك أن يسدد حصته.
61- إذا لم يكمل البستاني الزراعة فيا لحقل تاركًا قسمًا دون استخدام فيعطى هذه القسم له.
62- إذا لم يزرع الحقل الذي منح له كحديقة، فإن أصبح أرصُا صالحة للزراعة فعلى البستاني أن يدفع للمالك نتاج الحقل للسنة التي تركه فيها، رجوعًا إلى إنتاج حقول الجيران، ويجعل الحقل في وضع قابل للزراعة ويعيده إلى مالكه.
63- إذا حول أرضًا بور إلى صالحة للزراعة وأعاده إلى مالك، على الأخير أن يدفع له لسنة واحد عشرة غور لكل عشرة غان.
64- إذا أعطى أحدهم حديقته لبستاني ليعمل بها، على البستاني أن يدفع للمالك ثلثا إنتاج الحديقة، للمدة التي يبقى فيها، ويحتفظ بالثلث الباقي.
65- إذا لم يعمل البستاني في الحديقة وفشل الإنتاج، على البستاني أن يدفع بما يتناسب مع حدائق الجيران.
النص من 66 إلى 99 مفقود
100- … له حصة في المال، على قدر ما حصل عليه، عليه أن يقدم مذكرة لذلك، وفي اليوم عندما ستقر يدفع للتاجر.
101- إذا لم يكن هناك تنظيمات تجارية في المكان الذي ذهب إليه، عليه أن يترك مبلغًا من المال الذي حصل عليه للسمسار ليعطيه للتاجر.
102- إذا أودع تاجر المال لدى سمسار لاستثمار معين، وعانى السمسار من خسارة في المكان الذي ذهب إليه، عليه أن يعيد رأس المال كامًلا للتاجر.
103- إذا أخذ منه الأعداء خلال رحلة أي شي يملكه، على السمسار أن يقسم بالآلهة ويصبح معفى من اللوم.
104- إذا أعطى تاجر لسمسار ذرة أو قطن أو زيت أو أي منتجات أخرى للنقل، على السمسار أن يعطي إيصالًا بالمبغ ويعادل التاجر ومن ثم عليه أن يأخذ وثيقة من التاجر عن المال الذي أعطاه له.
105- إذا كان السمسار قليل الاهتمام ولم يأخذ إيصالاً بالمال الذي أعطاه للتاجر فلن يستطيع اعتبار المال الذي حصل عليه دون إيصال من أمواله.
106- إذا قبل السمسار المال من تاجر، ولكنه تشاجر مع التاجر (رفض الإيصال) على التاجر أن يقسم بالإله مع شاهد على أنه أعطى المال للسمسار وعلى السمسار أن يدفع له ثلاثة أضعاف المبلغ.
107- إذا خدع التاجر السمسار، وأعطى الأخير للتاجر كل الذي أعطي له، ولكن التاجر كذب الإيصال على ما هو عائد إليه، فعلى السمسار أن يدين التاجر أمام الآلهة والقضاة، وإن بقي منكرًا الحصول على وثيقة من السمسار عليه أن يدفع ستة أضعاف المبلغ للسمسار.
108- إذا لم تقبل مالكة الخمارة الحبوب بالوزن كثمن للشراب ولكنها أخذت المال، وكان ثمن الشارب أقل من ثمن الحبوب، يجب أن تدان وتلقى في البحر.
109- إذا التقى المتآمرون في منزل الخمارة، ولم يلقى عليهم القبض ويسلموا إلى البلاط يجب أن تلقى الخمارة إلى الموت.
110- إذا افتتحت أخت الإله خمارة أو دخلت خمارة للشرب فيجب أن تلقى هذه المرأة إلى الموت.
111- إذا قدمت مالكة نزل ستين “كا” من شراب “أوساكاني” لأخت الإله يجب أن تحصل على خمسين كا من المحصول عند الحصاد.
112- إذا ذهب أحدهم في رحلة وأودع فضة أو ذهبًا أو حجارة كريمة أو أي ملكية منقولة عند شخص آخر، وأراد استردادها عند عودته، إذا لم يعد الأخير الملكية إلى المكان المعين، وادعاها كملكيته، فيجب أن يدان هذا الشخص الذي لم يسلم الملكية ويدفع خمسة أضعاف لكل الذين أودعوا لديه.
113- إذا امتلك أحدهم وديعة من المحصول أو المال وأخذ من المخزن دون علم المالك، فيجب أن يدان الشخص الذي أخذ المحصول من دون علم مالك المخزن أو المال ويعيد المحصول الذي أخذه ويخسر كل منصب وهب له أو رتبة له.
114- إذا لم لأحدهم حق لدى أحد بالمحصول أو المال وحاول مطالبته بالقوة، يجب عليه أن يدفع ثلث مينا من الفضة في كل قضية.
115- إذا كان لأحدهم دعوى على أحد للمحصول أو المال وسجنه، إذا مات السجين في السجن ميتة طبيعية تنتهي القضية.
116- إذا مات السجين في السجن من التعذيب أو القسوة، فيجب أن يدين سيد السجن التاجر لدى القاضي، فإن كان رجلاً حرًا فيلقى ابن التاجر إلى الموت، إذا كان عبدًا يجب أن يدفع ثلث مينا من الذهب.
117- إذا أدين رجل في دعوى مال، وباع نفسه أو زوجته أو ابنه أو ابنته من أجل المال أو أعطاهم لمعمل سخرة عليهم أن يعملوا لثلاث سنوات في منزل الرجل الذي اشتراهم أو مالك المعمل وفي السنة الرابعة يصبحون أحرارًا.
118- إذا أعطى عبدًا أو عبدة لمعمل سخرة، وأجرهم التاجر أو باعهم بالمال لا يمكن رفع أي اعتراض.
119- إذا فشل أحدهم في دعوى مالية، وباع خادمته التي ولدت له أولاده للمال فيجب أن يعاد المال الذي دفعه للتاجر له من مالك العبدة ويجب أن تحرر.
120- إذا خزن أحدهم محصولاً لحمايته في منزل شخص آخر، فأي أذى يحصل لمخزون المحصول، أو إذا فتح مالك المنزل المخزن وأخذ شيئًا من المحصول، أو أنكر أن المحصول كان مخزنًا لديه في منزله، فيجب أن يعلن مالك المحصول عن محصوله أمام الله، وعلى مالك المنزل أن يدفع لمالك المحصول ما أخذه.
121- إذا خزن أحدهم محصولاً في منزل رجل آخر عليه أن يدفع للتخزين بمعيار غور واحد لكل خمس كا من المحصول في السنة.
122- إذا أعطى أحدهم للآخر فضة، ذهبًا أو أي شيئ آخر ليحفظه، عليه أن يري كل شي لبعض الشهود، وتوقيع اتفاقية، ومن ثم يسلمها للحفظ.
123- إذا أعطاها للحفظ دون شهود أو اتفاقية، وأنكر الشخص الذي أعطاها إليه ذلك، فليس له حق شرعي للدعوة.
124- إذا سلم أحدهم فضة أو ذهبًا أو أي شي آخر لشخص آخر ليحفظها، أما شاهد، ولكنه أنكر ذلك، يجب أن يحضر إلى قاض ويدفع كل الذي أنكره.
125- إذا أعطى أحدهم ملكية ليحفظها عند شخص آخر، إلا أنه وجد لصوص، وسرقت ملكيته وملكية الرجل الآخر، فمالك المنزل الذي حدثت السرقة في منزله، يجب أن يعوض لمالك الأشياء المسروقة التي كانت لديه، وعلى مالك الملكية أن يعمل على إعادة الملكية واستردادها من السارق.
126- …
127- إذا قذف أحدهم سمعة أخت للإله أو زوجة أو أي أحد، ولم يستطع إثبات ذلك، يجب أن يؤخذ الرجل إلى القضاة ويجب أن يعلم جبينه (بقطع البشرة أو الشعر).
128- إذا أخذ رجل امرأة كزوجة له، ولكنه لم يتصل بها، فهذه المرأة ليست زوجة له.
129- إذا كشفت امرأة رجل مع رجل آخر، يجب أن يربط الإثنان ويلقيان في الماء ويجب أن يعفو الرجل عن زوجته والملك عن عبيده.
130- إذا اعتدى رجل على زوجته أو زوجة رجل آخر، ويعيش في منزل والدها، وينام معها، وكشفت بالخيانة، يجب أن يلقى إلى الموت والمرأة لا ذنب لها.
131- إذا اعتدى أحدهم على زوجته ولكن الزوجة لم تكشف مع رجل آخر، فيجب أن تأخذ منه عهدًا ويجب أن يعودا إلى منزلها.
132- إذا قذف زوج زوجته مع رجل آخر، ولكنها لم ترى نائمة مع الرجل، يجب أن تقفز في النهر من أجل زوجها.
133- إذا ألقي القبض على رجل في الحرب، وكان هنالك أفراد للإعالة في منزله، ,لكن زوجته تركت المنزل والبلاط، وغادرت إلى منزل آخر، فلأنها غادرت منزلها والبلاط وذهبت إلى منزل آخر، يجب أن تحاكم وتلقى في الماء.
134- إذا ألقي القبض على رجل في الحرب ولم يكن هنالك أفراد للإعالة في منزله، وغادرت زوجته المنزل فليس عليها أي ذنب.
135- إذا ألقي القبض على رجل في الحرب ولم يكن في منزله أفراد للإعالة، وغادرت زوجته إلى منزل آخر وولدت أطفالاً، فعندما يعود زوجها إلى المنزل يجب أن تعود إلى زوجها ولكن الأطفال يذهبون مع ابيهم.
136- إذا غادر أحدهم منزله هاربًا ومن ثم غادرت زوجته المنزل فإذا عاد وأرادها ان تعود، فلأنه هرب من منزله وهرب، فليس على هذه الزوجة أن تعود إلى زوجها.
137- إذا أراد رجل الاستقلال عن امرأة ولدت له أولاده، أو من زوجته التي ولدت له أولاده، فيجب أن يدفع لها مهرها، وجزءًا من حصة الحقل والحديثة والملكية، لتتمكن من رعاية الأطفال، وعندما ترعى أطفالها، فجزء من كل ذلك يعطى للأطفال، وتأخذ قسمًا مساويًا كما أخذ كل ابن، ومن ثم يمكن لها أن تتزوج الرجل الذي تحب.
138- إذا أراد رجل الاستقلال عن امرأته التي ولدت أولاده، فيجب أن يعطيها مال الطلاق ومهرها ويدعها ترحل.
139- إذا لم يكن هناك مال للطلاق فيجب أن يعطيها مينا من الذهب كهدية.
140- إذا كان رجلاً حرا يجب أن يعطيها ثلث مينا من الذهب
141- بزوجها، إذا عرض عليها زوجها الذهاب فلها أن تذهب في طريقها، ولا يعطيها شيئًا كهدية، فإذا لم يرد زوجها تركها وأخذ زوجة أخرى، فتصبح كخادمة في منزل زوجها.
142- إذا تشاجرت امرأة مع زوجها وقالت: “لست ملائمًا لي”، فيجب أن تقدم أسبابُا لحكمها، فإذا كانت بريئة ولم يكن عليها أي خطأ ولكنه تركها فلا يلحق أي ذنب بالمرأة ويجب أن تأخذ مهرها وتعود إلى منزل والدها.
143- إذا لم تكن برئية، ولكنها تركت زوجها، ودمرت منزلها، يجب أن تلقى في النهر.
144- إذا تزوج رجل من امرأة ومنحته هذه المرأة جارية، وولدت له أولاده ولكن هذا الرجل أراد زوجة أخرى، فلا يسمح له بذلك، ليس له أن يأخذ زوجة أخرى.
145- إذا تزوج رجل من امرأة ولم تلد له أولادًا، وأراد أن يتخذ زوجة أخرى، فإذا أخذ زوجة أخرى وجلبها إلى المنزل فلا يجب أن تكون المرأة الثانية مساوية للزوجة.
146- إذا تزوج رجل من امرأة وقدمت له جارية كزوجة له وولدت له أولاده، فعند ذلك تعتبر الجارية مساوية للزوجة لأنها ولدت له أولاده فلا يجب أن تباع بالمال، ولكنه يمكنه أن يبقيها كعبدة باعتبارها جارية.
147- إذا لم تلد له أولادًا، فيجب على سيدتها أن تبيعها بالمال.
148- إذا تزوج رجل من امرأة، ولا تستطيع الخروج من المنزل لعلة فيها، إذا أراد أن يتخذ زوجة أخرى فلا يجب أن يترك زوجته الأولى التي تعرضتها السقم، بل يجب عليه أن يحفظها في المنزل الذي بناه لها ويرعاها طيلة فترة حياتها.
149- إذا لم ترد المرأة البقاء في منزل زوجها، عليها أن تعوضه عن مهرها الذي جلبته معها من منزل أبيها ويمكنها الذهاب.
150- إذا أعطى رجل لزوجته حقلاً أو حديقة أو منزلاً ومات بعدها، فإذا لم يرفع أولاده بعد الموت أي دعوى، فيجب على الأم أن تورث كلاً من أولادها ما تراه مناسبًا ولا تترك شيئًا لأخوتهم.
151- إذا اتفقت زوجة مع زوجها أن لا يمكن لأي دائن أن يعتقلها، وحصلت على وثيقة بعدها، فإذا كان لذلك الرجل دين قبل أن يتزوجها لا يمكن للدائن أن يطالبها به، وكذلك إذا كان للمرأة دين قبل دخولها منزل زوجها لا يمكن لدائنا أن يطالب زوجها به.
152- بعد أن تدخل المرأة إلى بيت زوجها، استدانا كلاهما، فيجب عليهما كلاهما أن يسدداه للتاجر.
153- إذا كانت زوجة رجل على حساب رجل آخر وقتل زوجها، على كلاهما أن يتخوزقا.
154- إذا كان الرجل مذنبًا بالزنا مع ابنته، يجب أن يطرد من القصر.
155- إذا اختطف رجل امرأة لابنه، وأقام انه اتصالاً معها، ومن ثم اتهمها الأب بسمعتها، فيجب أن تقيد وتلقى في النهر.
156- إذا اختطف رجل امرأة لابنه ولكن الابن لا يعرفها، ومن ثم إذا اتهمها الأب، فيجب أن يدفع لها نصف مينا من الذهب، ويعوضها عن كل ما أخذته خارج منزل والدها ومن ثم تتزوج الرجل الذي تحب.
157- إذا أذنب أحدهم بالزنا مع أمه بعد أبيه، يجب أن يحرقا كلاهما.
158- إذا قبض على أحدهم يزني مع زوجة سيده، التي ولدت له أولاده، يجب أن يطرد خارج منزل الوالد.
159- إذا جلب أحدهم أثاثًا إلى منزل حماه، ودفع ثمن الزواج، وأراد زوجة أخرى وقال لحماه: “لا أريد ابنتك” فعلى والد الفتاة أن يحتفظ بما جلب الزوج.
160- إذا جلب أحدهم أثاثًا إلى منزل والده ودفع ثمن الزواج، فإن قال والد الفتاة بعدها: “%D